recent
احدث المشاركات

الحماية الجنائية للموظف والمكلف بخدمة عامة في التشريع العراقي

الحماية الجنائية للموظف والمكلف بخدمة عامة في التشريع العراقي
مدونة قانونيات / متابعات قانونية
مقال بعنوان:
(الحماية الجنائية للموظف والمكلف بخدمة عامة في التشريع العراقي)
من اعداد القاضي حيدر فالح حسن


إن الدولة بكافة مؤسساتها ومرافقها العامة لا تستطيع القيام بأداء وظيفتها إلا من خلال مجموعة من الأشخاص الطبيعية الذين ينتسبون إليها ويعملون لحسابها الذين يطلق عليهم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة والذين يتولون تسيير وإدارة المرافق العامة للدولة ومؤسساتها كافة ولحسن سيرها خدمة للصالح العام، والجدير بالذكر أن المشرع العراقي عرف المكلف بخدمة عامة ليشمل من فئاته الموظف العام في المادة 19 الفقرة 2 قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل إذ نصت (( المكلف بخدمة عامة - كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر أو بغير أجر. ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته أو خدمته أو عمله متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه )) وفي ظل تدخل الدولة في كافة الأصعدة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية والصحية ... الخ بواسطة موظفيها أو المكلفين بخدمتها لتحقيق أهدافها العامة مما أدى إلى زيادة عدد الموظفين لإدارة شؤونها المتشعبة والمتزايدة ،وقد يتعرض الموظفون والمكلفون بالخدمة في أطار قيامهم بأعمالهم الوظيفية إلى الاعتداء من قبل آحاد الناس العاديين بالإيذاء اللفظي كالسب أو القذف أو الإهانة أو التهديد، والإيذاء الجسدي كالضرب أو الجرح أو حتى يصل في بعض الأحيان إلى القتل أو منعهم من أداء أعمالهم الوظيفية أو عرقلة سيره، ليس بوصفهم أفراداً عاديين بل من ذوي الصفة العامة سواء كان أثناء تأديتهم لواجبهم الوظيفي أم بسببها، بحيث يكون الاعتداء الذي وقع عليهم يشكل بذات الوقت اعتداء على الدولة ذاتها وهيبتها وكرامة الوظيفة العامة،مما دفع المشرع العراقي إلى تجريم تلك الأفعال التي تشكل اعتداءً على الموظفين والمكلفين بالخدمة وتحدد العقوبات الجنائية لها أو توفير الحماية الجنائية الإجرائية للموظف أو المكلف بالخدمة كتعلق اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بناءً على طلب أو أذن، في المواد 229 و230 و231 و232 و406 /1 الفقرة هـ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل أوفي نصوص خاصة وردت في قوانين أخرى كالمادة 64 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والمادة 27 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل والمادة 38 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 و المادة 29 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 والمادة 30 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 والمادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 والمادة 111 من قانون أصول المحاكمات لقوى الأمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 والمادة 215 / خامساً من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 والمادة 135 قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 أوفي قوانين مستقلة توفر الحماية الجنائية لفئة خاصة من الموظفين أو المكلفين بالخدمة كقانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013 وقانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 وقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم 8 لسنة 2018 ، للرد على الجناة من تلك الاعتداءات وللحفاظ على هيبة الدولة وكرامة الوظيفة العامة ولتمكين الموظفين والمكلفين بالخدمة من أداء الواجبات المناطة بهم في حرية وطمأنينة.
للدخول الى رابط نشر المقال اضغط هنا 
author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent