قانون (( أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية )) رقم (20) لسنة 2020
مدونة قانونيات / متابعة قانونية
بتاريخ 21/ 12 / 2020 صدر عن وزارة العدل العدد 4608 من جريدة الوقائع العراقية وقد تضمن هذا العدد نشر قانون(( أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية )) رقم (20) لسنة 2020 وقد احتوى القانون على (16) مادة نظمت المسائل المتعلقة بمعادلة الشهادات والامور المتعلقة بها ومنح القانون الحق للموظف أو المكلف بخدمة وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم
بدرجتهم أو الوكلاء ومن هم بدرجتهم والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم
والدرجات الخاصة العليا وبموافقة دوائرهم الدراسة اثناء التوظيف أو
التكليف على النفقة الخاصة أو إجازة دراسية للحصول على الشهادة ألاولية
أو العليا داخل العراق أوخارجه بصرف النظر عن العمر. كما منح القانون حملة الشهادات العليا (الماجستير أو الدكتوراه) من الموظفين المدنيين
أو المكلفين بخدمة عامة من غير موظفي وزارتي(التعليم العالي والبحث
العلمي ، التربية) اللقب العلمي استثناءً من أحكام المواد (25 ، 26 ، 27، 28) من قانون رقم (40 لسنة 1988 ) وتدور خدماتهم السابقة للحصول على
الشهادة العليا لأغراض الترقية للحصول على المرتبة العلمية بناءً على
توصيات لجنة علمية متخصصة في دائرتهم وبالتنسيق مع لجان الترقيات
العلمية في الجامعات إن كانوا من اصحاب المواهب العلمية الفذة أو قدموا
جهود متميزة في العمل أو الاستشارة العلمية والفنية أو صدرت لهم بحوث
علمية قيمة أو أصيلة أومبتكرة أو ممن يقوم بالتدريس في إحدى الجامعات
أو المعاهد أو مراكز التدريب والتطوير في الوزارات والجهات غير المرتبطة
بوزارة من غير أن يترتب على ذلك إي أثر مالي وعدم شمولهم بأحكام قانون
الخدمة الجامعية.
للحصول على صورة من القانون اضغط هنـــــــــــــــا
للدخول الى رابط ذي صلة بالموضوع اضغط هنـــــــــا