قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010المعدل
نشر قانون الخدمة والتقاعد العسكري في جريدة الوقائع
العراقية بالعدد4143 في 08-02-2010 واحتوى القانون على (100) مادة.
اولا : سريان القانون :
نصت
المادة (1) من القانون على انه : (تسري أحكام هذا
القانون على العسكري من: أولاً: الضابط من رتبة ملازم فما فوق. ثانياً: طلاب
الكليات العسكرية والمعاهد والمدارس في الجيش. ثالثاً: الأئمة في الجيش. رابعاً:
المتطوعون من جندي فما فوق. خامساً: يقصد بالعسكري لأغراض هذا القانون كل من ينتسب
إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له سواء أكان ضابطاً أم
متطوعاً أم طالباً في إحدى الكليات العسكرية أو المدارس العسكرية أو مراكز التدريب
المهني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية).
ثانيا : أهداف القانون :
اشارت المادة (2)
من القانون إلى انه يهدف الى تنظيم: (أولاً: خدمة الضباط والمتطوعين والأئمة
وترقيتهم في الجيش. ثانياً: الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة. ثالثاً: الحقوق
التقاعدية والمخصصات والحرمان منها. رابعاً: تكريم حالات التضحية والإصابة
والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه).
والملاحظ هنا على هذا القانون انه لم يات لتنظيم الخدمة فقط ، بل جاء لينظم التقاعد وامور أخرى تتعلق بالمشمولين بأحكامه
، ونعتقد ان المشرع لم يكن موفقا في صياغة المادة ((2) أولا ) لأنه نص على انه (يهدف
لتنظيم خدمة الضباط والمتطوعين والأئمة وترقيتهم في الجيش) وكان الاصح من ناحية الصياغة القانونية ، ان ينص
على انه يهدف لتنظيم خدمة الشخص العسكري بالتوصيف الذي حددته المادة (1) من
القانون ، ليكون النص ( أولا : ....خدمة العسكري وترقيتهم في الجيش ) لان لفظ العسكري شامل للكل على خلاف ما اشارت
له المادة محل النقاش كونها توحي باقتصارها على جزء من كل . واعتبر المشرع هذا القانون قانونا خاصا بالعسكريين،
وفي حالة عدم وجود نص خاص فيه ففي هذه الحالة (تطبق أحكام قانون الخدمة المدنيةرقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 أو أي قانون يحل محلهما فيما
لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون)، وهذا ما قررته المادة (98) من القانون.
المستشار
ماجد شناطي نعمه
لتحميل القانون اضغط هنا