هل تعتبر الاجازة الممنوحة للموظف تحت التجربة خدمة فعلية لغرض التثبيت ؟
مدونة قانونيات - تعميم
نظمت احكام الموظف المعين تحت التجربة بموجب قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل ، اذ عالجت المادة (14) من هذا القانون هذا الموضوع بنصها على انه :
١- يكون الموظف عند أول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار أمر بتثبيته في درجته بعد أنتهائها اذا تأكدت كفائته وإلا فتمدد مدة تجربته ستة أشهر أخرى.
٢- يستغنى عن الموظف أذا تأكد لدائرته أنه لايصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت.
٤- تعتبر العطلات المدرسية خدمة فعلية لاغراض الفقرة (١) من هذه المادة بالنسبة للذين يتمتعون بها.
٥- للموظف الذي يستغنى عنه بموجب هذه المادة أن يعترض على ذلك لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيًا. علما ان مصطلح (مجلس الانضباط العام) تم الغاءه وحل محله مصطلح (محكمة قضاء الموظفين ) بموجب المادة ۹ من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة المرقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ المتضمن الغاء نص المادة (۳۱) من القانون لتحل عبارة ( محكمة قضاء الموظفين ) محل عبارة(مجلس الانضباط العام ) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.
كما اشارت الماد (43) من ذات القانون اي ( قانون الخدمة المدنية ) الى موضوع اخر يتعلق بهذا الموظف وذلك في الفقرة (٥) من القانون اذ نصت تلك الفقرة على انه ( يعامل الموظف تحت التجربة في أكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت).
وبصدد هذه الفقرة كان هناك خلافا في الراي حول الاجازة الممنوحة للموظف خلال فترة التجربة هل تعتبر خدمة فعلية لغرض التثبيت من عدمه ؟ ، هذا الامر حسمته وزارة المالية من خلال التعميم المشار له ادناه والذي تناولناه من خلال قناتنا (قناة قانونيات ).
ننشر التعميم الصادر عن وزارة المالية حول الموضوع وكذلك رابط اللقاء المتعلق بالشرح على قناتنا مع التاكيد على الروابط الاخرى التي تحدثت عن موضوع الموظف المعين تحت التجربة التي اشار لها اللقاء ...
المستشار القانوني ماجد شناطي نعمه
للدخول الى رابط نشر اللقاء على قناتنا ( قناة قانونيات ) اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا