recent
احدث المشاركات

المحكمة الاتحادية تلغي خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط ( احسان عبد الجبار ) برئاستها .

 

المحكمة الاتحادية تلغي خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط ( احسان عبد الجبار ) برئاستها .

مدونة قانونيات / متابعات قضائية 

المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط ( احسان عبد الجبار ) برئاستها . وجاء في بعض حيثيات القرار ما يلي : 

ترى المحكمة :

1- ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هو وليد ارادة الشعب استناداً لأحكام المادة ( 144) التي نصت على ( يُعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ) ولم يُوضع الدستور لمصلحة اي جهة سياسية او طائفة او قومية وانما وضع لجميع العراقيين دون تمييز .

2- الغرض من تنظيم السلطات الاتحادية وجميع الهيئات المستقلة هو الالتزام بالدستور بجميع مواده وعدم الخروج عليه وان ذلك يلزم جميع السلطات الاتحادية العمل لأجل الشعب وان عدم الالتزام بالدستور يمثل خروجاً عن ارادة الشعب .

كما ترى المحكمة ايضا:

1- حيث ان للأموال العامة حرمة وفقاً للشرائع السماوية كافة واكد على ذلك القران الكريم في عدد من آياته الكريمة ونصّت المادة ( 27 / اولاً ) من الدستور على ذلك وعلى ان حمايتها واجب على كل مواطن ، لذا يكون على جميع المؤسسات والعاملين فيها صيانة حرمة تلك الاموال ، وان اقامة الدعوى لحمايتها يتفق مع ما جاء في المادة ( 20 / اولاً ) من النظام الداخلي للمحكمة التي اوجبت ان تكون المصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في المركز القانوني او المالي او الاجتماعي ولان من مصلحة الشعب دفع الضرر الذي يلحق بالمال العام ويعُد ذلك تحققاً لمصلحته الشخصية .

2- الغاء عدد من المواد الجوهرية من قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018 لا يمكن معه المضي بتشكيل الشركة .

3- ان القول بإحلال مواد من قوانين اخرى محل المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها يخالف صفة الالزام والثبات الذي تتمتع به قرارات المحكمة الاتحادية العليا ، ويجب ان تراعى فيه ارادة المشرع واختصاصه بتشريع مواد اخرى تحل محل المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها وان القول بخلاف ذلك يعني سلب السلطة التشريعية لجزء من اختصاصاتها الدستورية .

كما ذهبت المحكمة ايضا  :

1- ان عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة ( 27 / اولاً ) من الدستور وان عدم تحقيق ذلك يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة . 

2- ان عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً  لما هو مرسوم لها في المواد   ( 29- 36 ) من الدستور .

للإطلاع على صورة من القرار كما نشر على الموقع الرسمي للمحكمة اضغط هنــــــــــــــا


author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent