صورة لاجتماع هيئة الراي في وزارة الزراعة |
مدونة قانونيات / نصوص قانونية
قانون هيئة الراي رقم (9) لسنة 2011
نشر قانون هيئة الراي في جريدة الوقائع العراقية بالعدد
4199 في 11/ 7 / 2011 وتضمن القانون (17) مادة وجاء في الأسباب الموجبة لتشريعه (من
اجل اشتراك هيئات الراي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة برسم السياسة
العامة لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة بما يتلاءم مع تطوير الإدارة وتنظيم
العمل وزيادة الخبرة والكفاءة وتوسيع قاعدة المشاركة في سلطة اتخاذ التوصيات والقرارات
شرع هذا القانون)
وجاء في (المادة
1) من القانون وهي تتحدث عن تشكيل هيئة الراي ما يلي: أولا: تشكل هيئة تسمى (هيئة
الرأي) في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا
البنك المركزي وديوان الرقابة المالية. ثانيا: تعد الجهة او الهيئة التي يرأسها
موظف بدرجة وزير جهة غير مرتبطة بوزارة لأغراض هذا القانون.
اما المادة (2) من القانون فتناولت تكوين الهيئة فنصت على ان الهيئة تتكون من : أولا: الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة. ثانيا: وكلاء الوزارة او وكلاء الجهة غير المرتبطة بوزارة وأصحاب الدرجات الخاصة. ثالثا: المديرين العامين الذين يتولون الوظائف الرئيسة في نشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة. رابعا: خبيرين يختارهما الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان يكون أحدهم مختص بالشؤون القانونية.
وتناولت
باقي المواد الاحكام الأخرى المنظمة لهذه الهيئة التي تعد من الهيئات المهمة في كل
وزارة او جهة غير مرتبطة في وزارة وذلك بالنظر للمهام التي تتولاها على وفق لما
اشارت له المادة (6) من قانون الهيئة
المستشار القانوني
المساعد
ماجد شناطي نعمه
للدخول الى نص القانون مباشرة كما نشر في جريدة الوقائع العراقية اضغط هنــــــــــــــا
للدخول الى تعليمات رقم 3 لسنة 2017 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون هيئة الرأي رقم 9 لسنة 2011 كما نشرت في جريدة الوقائع العراقية اضغط هنـــــــــــــا