مدونة قانونيات / متابعات بحثية
اكد المشرع العراقي بموجب احكام المادة (5) من قانون
انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على مجموعة من
المحظورات يجب على الموظف العام عدم اتيانها اذ نصت تلك المادة على انه: ( يحظر
على الموظف ما يأتي ، ثم اشارت المادة لتلك المحظورات في ثناياها وجاء في
الفقرة اولا من المادة الاشارة الى اول واهم المحظورات على الموظف والمتمثلة
بحظر ( الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر
الا بموجب احكام القانون) .
ومن تتبع الاحكام
القانونية الواردة في هذه المادة نجد انها تمنع الموظف من ان يجمع بين وظيفتين
اصليتين او بين الوظيفة واي عمل اخر وعلى الرغم من ذلك المنع والحظر فان المشرع
اجاز في نهاية المادة موضوع الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة
وبين اي عمل اخر عند وجود حكم في قانون ما يجيز ذلك ، وحسن فعل المشرع كونه
بهذا الجواز فتح مجالا لحالات اجاز بها ذلك الجمع لأسباب يراها جديرة بالرعاية .
وهذا ما اشار له المشرع
في المادة (6) من نفس القانون ، أي قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام
العراقي اذ فصل المشرع الاحكام القانونية لهذا الجواز القانوني ، وكنا قد تناولنا
هذا الموضوع في مقال سابق على مدونتنا بعنوان (الاحكام القانونية للجمع بين
وظيفتين او الجمع بين الوظيفة واي عمل اخر)
ولكن وعلى الرغم من هذا
التنظيم القانوني للجواز في قانون انضباط موظفي الدولة نجد ان المشرع العراقي اجاز
هذا الامر بموجب نصوص قانونية اخرى خارج نطاق قانون الانضباط ، كما ان التطبيقات
القضائية اكدت تلك الاحكام القانونية وطبقتها عند اصدار الاحكام القضائية
اولا : النصوص القانونية :
تقسم النصوص المجوزة الى ، نصوص تجيز الجمع بين وظيفتين ونصوص تجيز الجمع بين
راتبين :
أ – بصدد النصوص
القانونية المجوزة للجمع بين وظيفتين نشير الى ما يلي :
1- قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1) لسنة 1999 المتضمن (تخويل الوزير او من يخوله الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافية وقد نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3757 في 18-01-1999 وبموجبه ( للوزير المختص او من يخوله او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان يتم ذلك بأمر تحريري يبين الضرورة التي تستدعي ذلك والاعمال التي يكلف الموظف بإنجازها خلال هذه الساعات والمدة اللازمة لذلك، على ان لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد ، و يستحق الموظف الذي يعمل اكثر من ساعات العمل الاسبوعية المقررة بموجب القوانين او الانظمة او التعليمات، اجور عمل اضافي محسوبة على اساس راتبه الاسمي مقسوما على عدد ساعات العمل الفعلية).
2-قرار مجلس قيادة الثورة رقم 211 في 19 / 12 / 1994 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3542 في 19-12-1994 والمتضمن تخويل الوزير المختص او من يخوله تشغيل الموظفين وغيرهم بعد اوقات الدوام الرسمي لتامين حراسة الدوائر لقاء مكافاة او اجر مناسب وجاء في بنود القرار انه (للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما تشغيل الموظف وغيرن الموظف بعد اوقات الدوام الرسمي بتامين حراسة الدوائر والمرافق المسؤول عنها لقاء مكافاة او اجور مناسبة لا تزيد على معدل مجموع راتب ومخصصات الحراس الليليين. ويشترط في من يكلف بواجب الحراسة ما ياتي: 1- ان يكون عراقي الجنسية. 2- ان يكون لائقا من الناحية البدنية للقيام بمهام الحراسة. 3- ان يكون امينا على مصالح الجهة التي يحرس ممتلكاتها. هذا وتحدد التزامات وحقوق المكلف بالحراسة بموجب عقد يبرم بينه وبين الجهة المستفيدة ، ويجوز للموظف او المتقاعد الجميع بين راتب الوظيفة او الراتب التقاعدي والمكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار) .
3-كذلك اجاز قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وبموجب احكام المادة ( ١٦) (تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد عن (٨٠%) ثمانين من المائة من هذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة أو الكلية أو الهيأة أو المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير . هذا وقد صدرت تعليمات الية تعاون تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالعدد 160 لسنة 2010 ونشرت في جريدة الوقائع العراقية ( العدد : 4144 في 15-02-2010 ) وقد نصت المادة 6 من التعليمات على انه ( أولاً- يحدد صافي الربح بعد استخراج المصاريف اللازمة للمشروع البحثي أو للمهمة , بشرط الحصول على موافقة رئيس اللجنة المسبقة على هذه المصاريف . ثانياً- يوزع صافي الربح كالآتي :أ- (20%) عشرون من المئة حصة الجامعة أو الكلية أو الهيئة أو المعهد .
ب- (80%) ثمانون من المئة حصة التدريسي أو الباحث أو فريق العمل , تحدد اللجنة
حصة كل واحد منهم كل بحسب مشاركته وإسهامه في المهمة أو المشروع البحثي .
ب- بصدد النصوص القانونية المجوزة للجمع بين راتبين نشير الى ما يلي:
1- اجازة قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المنشور
في جريدة الوقائع العراقية العدد : 4395 في 25-01-2016 المادة 11 ثانيا-أ- للمشمول بأحكام القانون الجمع بين
استحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق احكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي
او التقاعدي او راتب الرعاية الاجتماعية او أي حصة تقاعدية او أي راتب اخر لمدة
(25) خمسة وعشرون سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل.
2-اجازة
قانون مؤسسة السجناء رقم 4 لسنة 2006 المنشور في جريدة الوقائع
العراقية العدد 4018 في 06-03-2006 في المادة ( 17 ) منه للمشمول باحكام القانون
الجمع بين راتب المؤسسة والراتب الوظيفي اذ نصت المادة على انه يعوض السجين
والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي: ( عاشرا ـ أ ـ
للمشمولين في البنود (اولا وثالثا وسابعا ) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص
عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من
الدولة لمدة (٢٥) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦. ب ـ للمشمولين بأحكام هذا القانون من غير
المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا
القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة
(١٠) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .
ثانيا : التطبيقات القضائية :
اكدت
الاحكام الصادرة عن مجلس الدولة العراقي النصوص القانوني المنظمة للموضوع سواء من
حيث الجواز او عدم الجواز اذ صدرت عن المجلس احكام عديدة في هذا المجال فمن احكام
المجلس ماورد في كتاب مجلس شورى الدولة الجزء الاول للسنوات 2004 و 2005 و 2006
اعداد صباح صادق جعفر الطبعة الاولى 2008 ، اذ اشار المجلس بموجب قراره 74 / 2005
في 21 / 11 / 2005 الى ما يلي ( ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1 لسنة
1999 ما يزال نافذا وتصرف اجور ساعات
العمل الاضافية طبقا لأحكامه ) منشور في ص 186 وكذلك قرار المجلس المرقم 78 / 2006
في 7 / 11 / 2006 المنشور في نفس الكتاب والذي ذهب فيه الى ما يلي( لا يجوز للموظف
ان يجمع بين وظيفته التي يتقاضى عنها راتبا والعمل بصفة حارس شخصي للشخصيات في
الوزارة بمقتضى عقد ، وسبب المجلس قراره بان المادة الثالثة والخمسين من قانون
الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 نصت على انه لا يحق للموظف ان يتقاضى راتبين عن
وظيفتين في وقت واحد ، كما ان المادة ( 5
) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 حضرت الجمع بين
وظيفتين ). القرار منشور في الصفحة 220 . كما ذهب المجلس في قراره المرقم 42 لسنة
2012 في 19 / 6 / 2012 الى انه ( لا يجوز الجمع بين الوظيفة في دوائر الدولة
وعضوية المجالس المحلية في المحافظات وسبب المجلس قراره بان البند اولا من المادة
(18) من قانون المحافظات المنتظمة في اقليم رقم (21) لسمة 2008 نصت على انه ( لا
يجوز الجمع بين عضوية المجالس واي عمل او منصب رسمي اخر ) القرار منشور في مجموعة
قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2012 صفحة 95 .
نخلص من
هذا كله ان المشرع العراقي وان كانت قد نظم احكام الجمع بين وظيفتين والوظيفة واي
عمل اخر الا ان معالجته لم تكن بالدقة القانونية المطلوبة لذا نجد ان هذا المشرع
وعند ارساله لمشروع قانون الخدمة المدنية الى مجلس النواب فانه تد\ارك في المادة
76 و77 العيوب القانونية والنقص التشريعي
وقدم صياغة لا باس بها للموضوع .
المستشار القانوني المساعد ماجد شناطي نعمه
ماجستير قانون عام (اداري)