recent
احدث المشاركات

موقف القضاء الجنائي من موضوع الجمع بين وظيفتين او بين الوظيفة واي عمل اخر/ اللقاء الثالث

 

مدونة قانونيات / متابعات قانونية 

   قلنا في تدوينه سابقة حول (الاثار القانونيةالناشئة عن مخالفة احكام الجمع بين وظيفتين او بين الوظيفة واي عمل اخر/ اللقاءالثاني)  ان الماد (7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل الى قدمت نصا عاما مفاده انه (إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الأعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقاً للقوانين ) ، فالمشرع العراقي اعتبر اي مخالفة تصدر عن الموظف سواء تعلقت تلك المخالفة بواجبات الوظيفة أو قيام الموظف بعمل من الأعمال المحظورة عليه ، فان جزاء هذه المخالفة هو فرض عقوبة انضباطية بحقه ، وهذا ما ذهب له قضاء مجلس الدولة العراقي في قراره المرقم ( 9 / 2013 في 27 / 1 / 2013 المنشور في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2013 في الصفحات (37 و 38 و 39 ) ولكن اذ كان هذا الموقف هو ما عبر عنه القضاء الاداري ممثلا بمجلس الدولة في العراق فان استعراض جوانب هذا الموضوع يقتضي منا ان نسلط الضوء على موقف القضاء الجنائي في العراق من هذا الموضوع ، لمعرفة فيما اذ جاء متطابقا مع موقف مجلس الدولة من عدمه ومن خلال البحث والتقصي وجدنا قرار صادر عن رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية بصفنها التمييزية بالعدد ( 909//2014 في 13 / 11 / 2014 )  اشار الى موقف القضاء الجنائي من الموضوع اذ ورد في ذلك القرار ما يلي (يحظر على الموظف الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل آخر الا بموجب احكام القانون. استناداً للمادة 5/أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 91 المعدل).

وحاء في حيثيات الحكم بانه ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمين ضمن مدتها القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بذات الموضوع قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المادة (5/ اولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وان حظر على الموظف الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل آخر الا بموجب احكام القانون، الا انه من ناحية أخرى قد  اعتبر الاعمال المحظورة من قبيل المخالفات الانضباطية والتي يعاقب عليها الموظف بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور، الا اذا كانت المخالفة تشكل جريمة يعاقب عليها في قانون آخر، وحيث ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم ينص على تجريم الجمع بين وظيفتين سواء كان ذلك بصفة اصلية او بين الوظيفة أو اي عمل آخر وحيث ان هذه المخالفة الانضباطية لا يمكن ادراجها ضمن احكام المادة (240) ق ع لتخالف اركانها وهذا ما استقر عليه قضاء هذه الهيئة ومنه قرارها بالعدد 577/ 606/ جزاء/ 2014 في 20/7/2014 لذا فان قراري الادانة والحكم بالعقوبة بحق المتهم (ا ع م) لم يكن قد بنيا على اساس سليم من القانون لذا قرر نقض القرارين المشار اليهما والغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه استناداً لأحكام المادة 259/ أ/ 6 الاصولية واخلاء سبيله من الحبس مالم يكن محكوماً عن قضية أخرى وصدر القرار بالأكثرية في 20/محرم/ 1426 هـ الموافق 13/11/2014م).

     من هنا نجد ان القضاء الجنائي نحى منحى مجلس الدولة في العراق فهو يرى ان الجمع بين وظيفتين او بين الوظيفة واي عنل اخر لا يترتب عليه قيام المسؤولية الجنائية بل فقط قيام المسؤولية الانضباطية

للدخول الى رابط نشر القرار اضغط هنا 

author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent