مدونة قانونيات / متابعات قانونية
الاثار القانونية الناشئة عن مخالفة احكام الجمع بين وظيفتين او بين الوظيفة واي عمل اخر/ اللقاء الثاني
اشارت الماد (7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل الى نص عام مفاده انه (إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الأعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقاً للقوانين)
فالمشرع العراقي اعتبر اي مخالفة تصدر عن الموظف سواء تعلقت تلك المخالفة بواجبات الوظيفة أو قيام الموظف بعمل من الأعمال المحظورة عليه ، فان جزاء هذه المخالفة هو فرض عقوبة انضباطية بحقه ولا يمس ذلك ما قد يتخذ ضد الموظف من اجراءات اخر وفقا للقانون ، كأن يشكل الفعل الصادر عن الموظف او الامتناع جريمة جنائية .فالاثر المترتب اذن عن قيام حالة الجمع بين وظيفتين او بين الوظيفة واي عمل اخر هو اصدار العقوبة الانضباطية بحق الموظف المخالف ، وهذا ما ذهب له قضاء مجلس الدولة العراقي في قراره المرقم ( 9 / 2013 في 27 / 1 / 2013 المنشور في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2013 في الصفحات (37 و 38 و 39 ) والمنشورة صورة منه ادناه :