من القرارات المهمة التي قرر فيها القضاء احكاما هامة تتعلق بالموظف العام هو القرار ادناه والذي اشار فيه الى الى مبدأ قانوني يتعلق بموضوع القواعد القانونية التي تحكم تعويض الموظف على الملاك الدائم الذي يتعرض للإصابة أثناء العمل و من جرائه أو بسببه .نششر الحكم ادناه كما نشر على موقع مجلس القضاء الاعلى في العراق.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::155/تعويض/2007تاريخ اصدار الحكم ::26/3/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
استقر قضاء الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرارها المرقم 147/موسعة مدنية/2004 و المؤرخ في 12/7/2005 لعدم استحقاق الموظف على الملاك الدائم الذي يتعرض للإصابة أثناء العمل و من جرائه أو بسببه للتعويض وفق المسؤولية التقصيرية عند إصابته و كذلك عياله لكونه مشمول بأحكام قانون العجز الصحي للموظفين رقم 11 لسنة 1999 الذي جاء بأحكام تأخذ بنظر الاعتبار حادث الإصابة و الضرر الذي يتعرض له لموظف المصاب أو عياله بعد وفاته.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح و مخالف للقانون لان محكمة الاستئناف لم تتبع القرار التمييزي المرقم 370/استئنافية/منقول/2005 في 20/9/2005 و الذي أشار إلى ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة بموجب قرارها المرقم 147/موسعة مدنية/2004 في 12/7/2005 وذلك بعدم استحقاق الموظف على الملاك الدائم الذي يتعرض للإصابة أثناء العمل و من جرائه أو بسببه للتعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية عند إصابته و كذلك عدم استحقاق عياله للتعويض لكونه مشمول بأحكام قانون العجز الصحي للموظفين رقم 11 لسنة 1999 والذي جاء بأحكام تأخذ بنظر الاعتبار حادث الإصابة و الضرر الذي يتعرض له الموظف المصاب أو عياله من بعد وفاته عند احتساب المكافأة التعويضية أو الراتب التقاعدي مما يعني أن المشرع قد كافئ الموظف المصاب وعياله بعد وفاته بمراعاته احتساب المكأفاة التعويضية و الراتب التقاعدي للمصاب و عياله بعد وفاته وفق أسس تختلف عن حالات الإحالة للتقاعد لسبب غير الإصابة أو الوفاة بسببها – وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها خلاف ذلك و لما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه و عملاً بأحكام المادة 214 من قانون المرافعات المدنية قرر نقض الحكم المميز و الحكم برد دعوى المدعين و تحميلهم المصاريف و أتعاب محاماة وكيل المدعى عليه – الموظف الحقوقي البالغة خمسون آلف دينار تدفع وفق النسبة المحددة قانوناً و صدر القرار بالاتفاق في 6/ربيع الأول/1428 هـ الموافق 26/3/2007م.
للاطلاع على رابط نشر القرار على موقع السلطة القضائية اضغط هنـــــــــــــا
للاطلاع على رابط ذي صلة يتعلق بقانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 اضغط هنـــــــــــــــا