مدونة قانونيات / نصوص قانونية
قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999
نشر قانون العجز الصحي في جريدة الوقائع العراقية رقم 3775 في 24-05-1999 وقد تضمن القانون (15) مادة وقد الغيت بعض مواد القانون وهي المواد ( 6 و 7 و8 ) من القانون بصدور قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 .
ومن الجدير ذكره ان القانون وان سمي بقانون العجز الصحي الا ان المادة (1) منه اشارت الى ان القانون يتعامل مع حالات مرضية عديدة تصيب الموظف اذ اشارت الى صور تلك الحالات واعطت تعريف لكل منها بقولها :
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون :
أولا – المرض :
الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية .
ثانيا – إصابة العمل :
إصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع له في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، اما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية .
ثالثا – الحادث :
هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم .
رابعا – العجز :
نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض .
خامسا – العطل :
نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل .
الامر الذي يشير الى ان القانون يتناول كل تلك العوارض التي تصيب الموظف العام عند ممارسة الوظيفة العامة ، وتضمن القانون احكام أخرى اشارت لها مواد القانون .
للاطلاع على رابط نشر القانون على موقع قاعدة التشريعات العراقية اضغط هنــــــــــــــا
للاطلاع على صورة القانون مباشرة اضغط هنــــــــــــــــا