مدونة قانونيات / متابعات قضائية
ورد الى هيئة الاشراف القضائي-قسم الدراسات والبحوث في مجلس القضاء الاعلى كتاب من وزارة الداخلية /الدائرة القانونية بالعدد (1 س/38945) في 22/8/2021 تضمن إعلام الوزارة المذكورة عما إذا كان إسقاط عقوبة السجن الواردة بالمادة (36) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 في حالة التنازل والتراضي يترتب عليه إسقاط الحكم والجريمة ومن ثم سقوط جميع العقوبات التبعية والتكميلية وعدم تطبيق العقوبة التبعية المتمثلة بطرد رجل الشرطة الصادر بحقه حكم بات بالجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
وبعد دراسة الطلب ، اصدرت هيئة الاشراف القضائي-قسم الدراسات والبحوث وبموجب الدراسة المرقمة 111/ دراسات/2021 الراي القانوني المتضمن : (إن إسقاط عقوبة السجن عن المحكوم من رجال الشرطة وفقاً للمادة (36) من قانون المرور يترتب عليه إخلاء سبيله فوراً الأمر الذي لا يتعارض مع أداء مهامه الوظيفية سيما وإن الجريمة وفقاً للوصف المذكور من جرائم الخطأ وبالتالي عدم تطبيق عقوبة الطرد والإشعار بذلك إلى وزارة الداخلية/الدائرة القانونية).
ونعتقد ان ما توجهت به الدراسة محل النشر ينطبق ايضا على الموظف العام الذي يصدر الحكم عليه وفقا لذات القانون عند شموله بالفصل من الوظيفة العامة استنادا لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة المعدل رقم 14 لسنة 1991 المادة (8) / سابعا / 2 التي تنص على انه ( سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي : ب مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد) وذلك لنفس الاسباب التي اشارت لها الدراسة محل النشر .
ننشر ادناه نص الدراسة كما نشرت على موقع مجلس القضاء الاعلى
إسقاط عقوبة
111/دراسات/2021
2022-03-14
وردنا كتاب وزارة الداخلية/الدائرة القانونية بالعدد (1 س/38945) في 22/8/2021 المتضمن إعلام الوزارة المذكورة عما إذا كان إسقاط عقوبة السجن الواردة بالمادة (36) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 في حالة التنازل والتراضي يترتب عليه إسقاط الحكم والجريمة ومن ثم سقوط جميع العقوبات التبعية والتكميلية وعدم تطبيق العقوبة التبعية المتمثلة بطرد رجل الشرطة الصادر بحقه حكم بات بالجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
أولاً: إن الجرائم الواردة بالمادة (36) من قانون المرور رقم (28) لسنة 2019 وان كانت عقوبتها السجن وتعد جناية إلا إنها من جرائم الخطأ ولم تكن عمدية.
ثانياً: إن قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 جاء بمفهوم جديد على المنظومة التشريعية العراقية والمتمثل بإسقاط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي وان الجديد في الأمر ليس لعدم وجود ما يشابهه في التشريعات الجزائية العراقية إذ ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 مفهوم الصلح الذي بموجبه تصبح الجريمة كأن لم تكن وذلك في الجرائم التي تقبل الصلح وهي جرائم المادة (3) الأصولية الموصوفة بأنها من جرائم الجنح والتي لا تزيد عقوبتها على خمس سنوات بينما الجديد الذي جاء به قانون المرور هو إسقاط عقوبة السجن في الجرائم التي تشكل جناية, وحيث إن إسقاط عقوبة السجن عن المحكوم من رجال الشرطة وفقاً للمادة (36) من قانون المرور يترتب عليه إخلاء سبيله فوراً الأمر الذي لا يتعارض مع أداء مهامه الوظيفية سيما وإن الجريمة وفقاً للوصف المذكور من جرائم الخطأ وبالتالي عدم تطبيق عقوبة الطرد والإشعار بذلك إلى وزارة الداخلية/الدائرة القانونية.
للدخول الى رابط الدراسة اضغط هنـــــــــــــــا