بحث بعنوان (أثر الحكم الجزائي في الوظيفة العامة في التشريع العراقي)
أ.م. ضياء عبد الله عبود، مرتضى فيصل حمزة
البحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
2015, المجلد 7, العدد 3, الصفحات 356-403
ملخــص البحث : تعد الوظيفة العامة من المواضيع الهامة في القانون الإداري كونها وسيلة من وسائل الإدارة العامة ،والتي تباشر مهامها وأنشطتها بواسطة أشخاص طبيعيين يمثلونها ويعملون لحسابها .وقد نظمت مراكز هؤلاء الأشخاص القوانين والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة . هذا وقد أعطت القوانين التي تنظم الوظيفة العامة أهمية كبيرة للموظف العام ،والسبب في ذلك هو إن نجاح الإدارة في القيام بواجباتها اتجاه الجمهور يعتمد على كفاءة موظفيها وإحساسهم بالمسؤولية وضرورة تحقيق المصلحة العامة .فالموظف العام وكما هو معروف مسؤول عن أعماله من النواحي الجزائية والمدنية والإدارية كافة ،فإذا أردنا معرفة مدى مشروعية الأعمال الصادرة منه لرجعنا إلى قانون العقوبات الذي يعمل بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ، أما ما يصدر عنه من أخطاء وظيفية فلا يحصرها النص القانوني المنظم للوظيفة العامة ،و إنما يرجع أمرها إلى الهيئات المعنية التي تحدد الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة العامة أو المخالفة للنظام العام تحت رقابة القضاء الإداري.
وهذا الموضوع له من الأهمية الكثير , إذ يتطرق لعدة تساؤلات في غاية الأهمية , وهي مدى أثر الحكم الجزائي على الرابطة الوظيفية , وبمعنى أخر إن هذا البحث هو عبارة عن إجابة للسؤال التالي : هل للحكم الجزائي الصادر بالإدانة أثر على الرابطة الوظيفية ؟ فضلاً عن ذلك إن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي النافذ عندما نص على عقوبة العزل من الوظيفة العامة في المادة(8/ثامناً) منه لم يذكر في أسباب العزل من الوظيفة العامة حالة (إذا إدين الموظف عن جريمة مخلة بالشرف) وإنما جاء بعبارات مطلقة مثل عبارة (يجعل بقاءه مضراً بالمصلحة العامة) وعبارة (كون الجناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية ) فما الذي سيتم اتخاذه إزاء ذلك؟ وما حكم الجرائم التي ارتكبها بصفته الشخصية وكانت تستوجب العزل ولم تقرر الجهة المسؤولة في الإدارة انها مضرة بالمصلحة العامة ؟ كما إن المادة (23) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة1991 المعدل قد بينت إن براءة الموظف أو الإفراج عنه لا تحول دون فرض أي من العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون ، أي انه من الممكن فصل الموظف أو عزله من وظيفته حتى وإن تضمن الحكم براءته من الفعل الذي تمت إحالته إلى المحكمة المختصة من أجله ، وهذا وكما نعلم يتعارض مع حجية الحكم الجزائي في الدعوى الانضباطية ! وإن كان الأمر هكذا لكان من الأجدر بالإدارة بدلاً من إحالة الموظف المتهم إلى المحكمة المختصة وطول الإجراءات وإشغال المحكمة بدعوى لن تلتزم الإدارة بالحكم الصادر فيها ان تعمل بقناعتها وتقرر فصله أو عزله من جانبها دون إحالة ذلك الموظف للمحكمة المختصة.
أما بخصوص أثر الحكم بإدانة الموظف عن جنحة مخلة بالشرف , فلم يقم المشرع العراقي يوضع تعريف خاص بالجرائم التي تمس الشرف وإنما اكتفى بالإشارة لبعض الأمثلة لهذا النوع من الجرائم .كما لم يشير المشرع العراقي صراحةً إلى أثر هذا الحكم في الرابطة الوظيفية , باستثناء ما أشارت إليه المادة (7/4) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل المشار إليها سلفاً , والتي اشترطت في المرشح لشغل الوظيفة العامة عدم الحكم عليه بجنحة تمس الشرف .
للاطلاع على واجهة البحث وملخصه على موقع المجلات العراقية العلمية اضغط هنـــــــــا
للدخول الى نص البحث مباشرة اضغط هنــــــــــــا