قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 المعدل
نشر قانون العقوبات العسكري في جريدة الوقائع العراقية
بالعدد 4040 في 9/ 5/ 2007 وتضمن القانون 83 مادة ونصت المادة الأولى منه على ما يلي :
أولاً ــ تسري احكام هذا القانون على :
أ ـ منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم
المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها .
ب ـ طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش .
جـ ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف
والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية أخرى
اذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة .
د ـ الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات .
هـ ـ الضابط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة.
ثانيا ــ يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :
ا ـ الضابط العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الامام في حكم الضابط .
٢ ـ
النائب الضابط ، وكيل او وكيل اول او مؤهل او مؤهل اول .
٣ ـ
ضابط الصف ، كل رئيس عرفاء سرية او عريف سرية او عريف او نائب عريف او جندي اول .
د ـ الجندي ، كل شخص استخدم في الجيش العراقي او في اي قوة عسكرية تشكل
من حين لاخر ضمن القوات المسلحة العراقية .
هـ - الجيش ويقصد بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية .
و ـ القطعة ويقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد امرة ضابط .
للدخول الى رابط القانون على موقع قاعدة التشريعات العراقية
اضغط هنــــــا المستشار ماجد شناطي نعمه