recent
احدث المشاركات

الركن المعنوي للمخالفة الانضباطية

الركن المعنوي للمخالفة الانضباطية

الركن المعنوي للمخالفة الانضباطية

الوجيز في النظام الانضباطي -التدوينة الرابعة – القسم الرابع – الركن المعنوي للمخالفة الانضباطية

   انهينا في التدوينة السابقة الحديث عن موضوع الركن المادي للمخالفة الانضباطية ، وذلك في القسم الثالث من التدوينة الرابعة من سلسلة تدويناتنا في الوجيز في النظام الانضباطي للموظف العام، وفي هذه التدوينة سنتحدث عن ثاني هذه الأركان الا وهو: الركن الركن المعنوي للمخالفة الانضباطية : فنقول:

الركن المعنوي للمخالفة الانضباطية

    لا يكفي لقيام مسؤولية الموظف الانضباطية وجود الركن المادي فحسب بل لابد من توفر الركن المعنوي ويتحقق هذا الركن بالإرادة الاثمة او غير المشروعة للموظف في اقتراف الفعل، او الترك المكون للركن المادي للمخالفة مما يتعين معه على الموظف معرفة واجبات وظيفته ولا يُقبل منه التذرع بعدم العلم بها ، او عدم الاطلاع عليها ، ولا يسأل الموظف اذ صدر عنه الفعل او الامتناع عن الفعل عن غير اختيار ولا يشترط ان يكون عدم الاختيار تاما بل يكتفي ان يؤثر في حريته او ارادته الى الحد الذي يدفعه الى القيام بالركن المادي للمخالفة ومن ثم فان المسؤولية ترفع عن الموظف في حالات الضرورة والاكراه والقوة القاهرة.
فهذا الركن يقتضي، صدور الفعل عن الموظف بقصد، أي اتجاه إرادته إلى ارتكاب فعـل خاطئ فإذا ما اتجه قصد الموظف من فعله إلى تحقيق النتيجة سمي هذا الخطأ بالخطأ العمدي وإذا اتجهت إرادته إلى الفعل دون النتيجة سُمّي بالخطأ غير العمدي.

الخلاف الفقهي حول هذا الركن:

حدث خلاف بين الفقه حول هذا الركن وضرورة توافره في المخالفة الانضباطية، إذ أنكر جانب من الفقه وجود ركن آخر للمخالفة الانضباطية إلى جانب الركن المادي على أساس أن الإرادة الآثمة للموظف الذي يراد محاسبته انضباطيا لا تعني أكثر من أنه قد ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل دون عذر مشروع، سواء أكان مدركاً لارتكابه خطأً أم لا، حسنت نيته أم ساءت.

في حين يذهب جانب آخر من الفقه، بالإضافة إلى تأكيد أحكام المحاكم، على ضرورة توافر الركن المعنوي، بمعنى ضرورة توافر إرادة آثمة لدى الموظف لمعاقبته انضباطياً، سواء أكانت هذه الإرادة عن عمد أو عن إهمال وتقصير. 

فإذا انعدمت إرادة الموظف في أثناء ارتكاب الفعل الذي يمثل الركن المادي للمخالفة بسبب قوة قاهرة كحالة الحرب أو بسبب مرض أو إكراه مادي أو معنوي، او أمر تحريري من الرئيس الإداري رغم تنبيهه كتابة بالمخالفة، فهنا لا تقوم المخالفة الانضباطية.
أما إذا أثرت الظروف في إرادة مرتكب المخالفة الانضباطية دون أن تعدم تلك الإرادة، كما فـي حالـة زيادة عـبء العمل عن طاقة الموظف المعتاد، فإن ذلك لا يؤدي إلى نفي مسؤولية الموظف وإنمـا من شأنـه فقـط تخفيف العقوبة التي توقع عليه.

   وقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر ان (التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها - مؤدي ذلك - أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو استهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غير مشروعة إذ لا شك أن الأولي أقل جسامة من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء) .

   وكذلـك الحال بالنسبة لمجلس الانضباط العـام فـي العـراق إذ قضى بأنه (لا بد من ثبوت سوء القصد لدى الموظف عن الفعل الذي اقترفه، بعكسه لا يمكن مؤاخذته عن الذنب الذي ينسب إليه).

   كما قضت المحكمة الإدارية في العراق بنقض قرار محكمة قضاء الموظفين المؤيد لقرار العقوبة وذلك بسبب انه ( لم يثبت للمحكمة وجود مخالفة مرتكبة من قبل المعترضة ، كما لم يثبت للمحكمة وجود مخالفة للضوابط التربوية التي كانت سببا لفرض العقوبة مما اخل بصحة وإجراءات فرض العقوبة ) .

المستشار ماجد شناطي نعمه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصادر التدوينة:
1 - د مازن ليلو – القانون الاداري -الطبعة الثالثة – مطبعة جامعة دهوك –دهوك – 2010 – ص 160
2-د عثمان سلمان غيلان العبودي -شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل – الطبعة الاولى – المكتبة الوطنية – بغداد – 2010 – ص 185
3 - د. علي عبد القادر مصطفى- الوظيفة العامة في النظام الإسلامي والنظم الحديثة - القاهرة - 1982 -ص324 .
4-  عبد المحسن السالم ، العوارض الوجوبية والتقديرية للمسؤولية التأديبية للموظف العام ، ط1 ، دار القادسية ، 1989 ، ص23
5-  د.محمد رفعت عبد الوهاب - د. ماجد راغب الحلو - مبادئ القانون الإداري - دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 1995 ، ص455 .
 6- المحكمة الإدارية العليا- الطعون أرقام 8631 لسنة 45 ق 381 ، 382 ، 425 لسنة 46 ق جلسة 13 يناير 2001 من ص 473 إلى  500 مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب منشورة على موقع  https://www.facebook.com/court.rulings.eg/posts/811077435705076/
7  -  قرار مجلس الانضباط العام رقم 65/63 في 18/6/1963 منشور في مجلة التدوين القانوني، العدد الثالث، السنة الثانية، 1963، ص133. أشار له - د عثمان سلمان غيلان العبودي – المصدر أعلاه هامش ص 186
8- قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 809 قضاء موظفين – تمييز-2014 في 14/ 4 / 2016 منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة  2016 الصادر عن مجلس الدولة - ص 396 .

author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent