recent
احدث المشاركات

الركن المادي للمخالفة الانضباطية

الركن المادي للمخالفة الانضباطية


الركن المادي للمخالفة الانضباطية
الوجيز في النظام الانضباطي -التدوينة الرابعة – القسم الثالث – الركن المادي للمخالفة الانضباطية
انهينا في التدوينة السابقة الحديث عن موضوع اركان المخالفة الانضباطية، وذلك في القسم الثاني من التدوينة الرابعة من سلسلة تدويناتنا في الوجيز في النظام الانضباطي للموظف العام، وتوقفنا عند تحديد اركان المخالفة الانضباطية وقلنا ان الخلاف بين الفقه كان حاضرا في تحديد تلك الأركان واخترنا من توجهات الفقه من رجح ان للمخالفة الانضباطية اركان أربعة، وفي هذه التدوينة سنتحدث عن اول هذه الأركان الا وهو: الركن المادي للمخالفة الانضباطية: فنقول:
الركن المادي للمخالفة الانضباطية
   يتعلق هذا الركن بماديات المخالفة الانضباطية ومظهرها الخارجي ، اذ لا خلاف في عدم قيام أي جريمة جنائية او مخالفة انضباطية دون توفر هذا الركن، سواء تمثل هذا الركن بمسلك إيجابي، كما لو كان بشكل اعتداء على رئيس في العمل او بمسلك سلبي كالامتناع عن تنفيذ امر رئاسي واجب الطاعة (1) ، فهو يتجسد من خلال النشاط المنحرف الذي يكون موضوع المؤاخذة، ويتمثل في الفعل أو السلوك الايجابي بالقيام بعمل محظور على الموظف أو القيام بعمل سلبي بالامتناع عن عمل أو واجب مفروض عليه، أما مجرد تفكير الموظف في ارتكاب المخالفة فلا عقاب عليه ما دام لم يخرج من خبايا النفس إلى حيز الوجود إذ إن القانون لا يعاقب على مجرد التفكير أو النوايا، أي ما دام أن ذلك التفكير ليس له مظهر خارجي ملموس فلا عقاب عليه لانعدام الركن المادي للمخالفة .
   أما الأعمال التحضيرية التي تتمثل بإعداد وسائل تنفيذ المخالفة فالأصل انه لا عقاب عليها، إلا أنها قد تعد في حد ذاتها مخالفة انضباطية مستقلة (2) ،  وفي هذا الصدد الغت المحكمة الإدارية في مصر قرارا بفصل ( مدرسة احبت شابا) ، وكتبت ذلك في مفكرتها ، وقالت المحكمة بقرار الإلغاء ( اذا خلت المدرسة الى نفسها واعملت تفكيرها وظلت تخاطب ذاتيتها وتناجيها في مفكرة خاصة وتبسطت في هذا الحديث فاستهدفت ان تنفس عن نفسها او تحاسبها ثم استودعت ذلك في مفكرتها مكمن سرها ، فانه لا تثريب عليها في خلوتها هذه ما دامت لم تتخذ المظاهر الخارجية مما يمد لها يد القانون ) وقد ايدت المحكمة العليا هذا الحكم (3)،
   وأما الشروع في ارتكاب المخالفة الانضباطية - وهو البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - فإنه قد يمثل مخالفة انضباطية.
    هذا ويجب أن يكون الركن المادي للمخالفة الانضباطية محدداً، وله وجود ظاهر ملموس، لذلك لا يجوز توجيه اتهامات عامة لأحد الموظفين دون أن تكون محددة، كان توجه إلى الموظف تهمة إثارة المشاكل مع رؤسائه وزملائه في العمل دون تحديد، أو أن يتهم بأن سلوكه ليس كما ينبغي، يضاف إلى ذلك أنه لا يجوز توجيه اتهام إلى أحـد الموظفين مرده سوء تنظيم المرفق الذي يعمل فيه (4) ، اذ لا يصح معاقبة الموظف دون تحديد هذا الركن بدقة من خلال معرفة وتحديد الفعل المخالف للقانون الموجب لتحقق المخالفة الانضباطية المنسوب صدوره للموظف والذي يجعله تحت طائلة العقاب ، وبهذا الصدد تقول المحكمة الإدارية العليا في العراق انه ( لا يصح معاقبة الموظف مالم يثبت ارتكابه مخالفة لأحكام القانون ... فاذا لم تتوصل اللجنة التحقيقية الى سبب الاحتكاك بين المدرسة وولي امر الطالب ، فضلا عن عدم تمكنها من معرفة الوقائع والاحاطة بها كما جاء في استنتاجاتها ، ومع ذلك اوصت بمعاقبة المعترضة بعقوبة الإنذار  التي حظيت بمصادقة المدير العام من دون ان يثبت لها وجود مخالفة مرتكبة من المعترضة كما لم يثبت للمحكمة وجود مخالفة للضوابط التربوية التي كانت سببا لفرض العقوبة مما اخل بصحة فرض العقوبة ...مما جعل الحكم المميز قد جانب الصواب لذا قرر نقضه ) (5)
نخلص من ذلك ان الفعل المكون لهذا الركن يجب ان يكون واضحا ومحددا تحديدا لا لبس فيه ولا يكون مبهما او غير متحقق في الواقع الخارجي ، يستوي بعد ذلك سواء اكان هذا الفعل سلبيا او إيجابيا فالمناط المطلوب تحقق الفعل المحقق لهذا الركن للقول بتحقق الركن الأول للمخالفة الانضباطية ، والى حين الحديث عن الركن القادم دمتم بحفظ الله ورعايته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصادر التدوينة :
(1). د مازن ليلو– القانون الاداري-الطبعة الثالثة – مطبعة جامعة دهوك –دهوك –2010 – ص 159
(2) - د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ،دار المطبوعات الجامعية ، 1982 ، ص 555
(3) - أشار له الأستاذ الدكتور مازن ليلو راضي في مؤلفه أعلاه ص 160
(4) -د. محمود حلمي ، تأديب العاملين بالجهاز الإداري والقطاع العام ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد الثاني ، س 11 ، 1969، ص 279 .
(5)- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق بالعدد 809 / قضاء موظفين- تمييز/ 2014 في 14 / 6 / 2016 منشور في مجموعة قرارت مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2016 والصادر عن مجلس الدولة في العراق – ص 395 .

author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent