recent
احدث المشاركات

اركان المخالفة الانضباطية



الوجيز في النظام الانضباطي للموظف العام -التدوينة الرابعة – اركان المخالفة الانضباطية - القسم الثاني

الوجيز في النظام الانضباطي للموظف العام -التدوينة الرابعة – اركان المخالفة الانضباطية - القسم الثاني
انهينا في التدوينة الرابعة في قسمها الاول الحديث عن موضوع بيان المخالفة الانضباطية وسنتحدث في القسم الثاني من هذه
التدوينة عن (اركان المخالفة الانضباطية) فنقول:



   لكل جريمة جنائية او مخالفة انضباطية أساس تستند اليه وتستمد وجودها منه يسمى الركن او العنصر ، فسواء كانت الجريمة في الاطار الجنائي العام ، ام كانت المخالفة في الاطار الإداري العام ، فيجب ان يتوفر لكل منهما اركان تؤسس لوجودهما .

    فالمخالفة الانضباطية - حالها حال الجريمة الجنائية - لها اركان محددة ، ولقد بذل الفقه محاولات جادة للعمل على بيان تلك الاركان وتحديدها بدقة ، وذلك لما يمثله هذا البيان والتحديد من أهمية واضحة لان تحقق تلك الأركان يعني تحقق المخالفة، وتخلف تلك الأركان يعني زوال تلك المخالفة، والملاحظ هنا وفي هذا الاطار ان الجهد الفقهي لم يتوصل الى اتفاق واضح على تحديد تلك الأركان بقول جامع مانع يسهم في تحديد المخالفة الانضباطية ، بل على العكس من ذلك ، كانت اراء الفقه محل تباين واختلاف في تحديدها، فبعض تلك الأركان مما اتفق الفقه عليه في حين ان البعض الاخر كان محل خلاف في إقرار وجودها كركن للمخالفة.

   فهناك من ذهب الى أن المخالفة الانضباطية تتكون من ركنين ، واختلف هذا الفقه في تحديد هذين الركنين ، فمنهم من قال 1 انهما : الموظف المراد تأديبه ، والخطأ أو الذنب الإداري الذي يقع فيه الموظف ، وذهب البعض الآخر 2 إلى أنهما ، الركن المادي والركن الأدبي أو المعنوي ، وذهب البعض الآخر إلى القول بأن للجريمة الانضباطية ثلاثة أركان واختلفوا أيضا في تحديدها فمنهم من قال ان تلك الأركان الثلاث هي 3 : الموظف الذي يُنْسَب إليه الفعل ، والركن المادي الذي يتمثل في الفعل الايجابي أو السلبي الذي يصدر عن الموظف ، والركن المعنوي ويعني صدور الفعل الايجابي أو السلبي عن إرادة آثمة ، وفريق آخر يرى أن الأركان الثلاث هي  4  : الركن القانوني أي النص القانوني الذي يحدد المخالفة الانضباطية ويضفي صفة المخالفة عليها إضافة إلى الركنين المادي والمعنوي .


وهناك راي اخر في الفقه يرى ان اركان المخالفة الانضباطية تقوم على اركان اربعة ونحن نتفق مع هذا الراي والذي يحدد تلك الأركان بانها :
أولا - الركن المادي   
ثانيا- الركن المعنوي.
ثالثا- الركن الشرعي (القانوني).
رابعا- الركن الشخصي (الصفة).
وسنستعرض في التدوينة القادمة ان شاء الله الأركان المشار لها أعلاه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. سليمان الطماوي ، القضاء الإداري ، قضاء التأديب ، دار الفكر العربي 1987 ، ص 48 .
(2) د. محمد جودت الملط ، المسؤولية التأديبية للموظف العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1967 ، ص 80 – 81 .
(3) د. عبد الفتاح حسن ،التأديب في الوظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، 1964، ص 79 .
(4) د. د. عبد القادر الشيخلي ، القانون التأديبي وعلاقته بالقوانين الإدارية والجنائي – دراسة مقارنة – ط1، دار الفرقان ، عمان ، 1983 ، ص43–44 .
(5)-د- مازن ليلو راضي ، القانون الإداري –الطبعة الثالثة –جامعة دهوك- العراق-2010- ص 159


author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent