الوجيز في القرار الإداري – التدوينة الخامسة ركن
الاختصاص في القرار الإداري
القسم الثاني
انتهينا في القسم الأول من التدوينة الخامسة من تعريف ركن
الاختصاص وطبيعته ومصدره وسنتناول في هذا القسم عناصر ركن الاختصاص فنقول: يشير
الفقه الى انه يجب ان تتوفر عدة
عناصر حتى يكون ركن الاختصاص في القرار الإداري صحيحا، وهذه العناصر هي:
أولا: العنصر الشخصي:
ويقصد به أن يصدر
القرار الإداري من الموظف او الجهة الإدارية التي أعترف لها المشرع بالصلاحية في إصداره،
ويتوجب لتحقق هذا العنصر وجود قرار تعيين صادر للموظف او للجهة الإدارية للقيام بممارسة الصلاحيات في إصدار القرارات من
جهة تمتلك صلاحية منح هذا الاختصاص ، فقرار التعيين هو من يسبغ على شخص ما او جهة ما
صفة العضو الإداري في الدولة ومن ثم ممارسة الاختصاصات التي يتطلبها شغل المركز.
ثانيا : العنصر الموضوعي ( المادي ) :
ويقصد به أن يصدر القرار الإداري من سلطة تملك
إصداره موضوعياً ، أي يجب أن يكون موضوع القرار داخلاً ضمن اختصاصات الجهة
الإدارية التي أصدرته ، هذا ويحدد المشرع عادة المواضيع التي يحق لكل هيئة عامة او
موظف مباشرتها او المجال الذي يمكن للجهة الإدارية المعينة التدخل فيه واتخاذ
القرارات بشانه ، ويلاحظ أن الاختصاص الموضوعي للسلطة التنفيذية أما أن يحدده
الدستور أو القانون ، أو قد تحدده الأنظمة والتعليمات كما أن الأحكام القضائية
تكفلت بتحديد بعض القواعد الموضوعية للاختصاص وذلك في حالة سكوت المشرع عن تحديدها
(كما اشرنا لذلك سابقا في مصدر ركن الاختصاص في القسم الأول من هذه التدوينة ).
ثالثا: العنصر الزماني :
ويقصد به أن يصدر
القرار الأداري في الوقت الذي يكون فيه مصدره مختصاً قانوناً بأصداره ، فالموظف او
الهيئة ( مجلس او لجنة او جهة ...الخ ) تتحدد اختصاصاتهم بفترة زمنية محددة تكون لها من حيث الزمان (نقطة بداية ونقطة نهاية) وينبغي على من يتخذ القرار ان
يتخذه خلال المدة التي يجوز له فيها اتخاذ القرار ، وعليه فإن صاحب الاختصاص يجب
أن يمارس اختصاصه خلال الأجل المحدد لممارسته قانوناً اي خلال فترة تمتعه بالصفة
الوظيفية ، فالقانون لا يجيز له ممارسة صلاحياته الوظيفية بعد انتهاء علاقته بالوظيفة
عند احالته الى التقاعد أو عزله منها ، كما لا يجوز له ممارسة تلك الصلاحية قبل
ترقيته أو توليه المنصب الوظيفي ، ومن هنا انبثقت قاعدتا ( عدم رجعية القرارات
الإدارية ) و ( عَدم إرجاء آثار القرار الإداري إلى المستقبل ) ضماناً لاستقرار
المعاملات وعدم المساس بقواعد الاختصاص المقررة بالاعتداء على سلطة السلف عند
رجعية القرار الإداري أو سلطة الخلف عند إرجاء آثارها إلى المستقبل .
رابعا : العنصر المكاني :
يقصد بالعنصر المكاني للاختصاص، تقيد الجهة
الإدارية عند إصدارها القرار الإداري بالنطاق الإقليمي أو الجغرافي الذي تمارس فيه
اختصاصها والمحدد بموجب القانون ، فقد تتحدد اختصاصات رجل الإدارة او الجهة
الإدارية في كثير من الأحيان ، برقعة جغرافية معينة تكبر او تصغر وفقا لمتطلبات
القانون ، مع ملاحظة إن اختصاص بعض أعضاء السلطة التنفيذية يكون عام وشامل لأقليم
الدولة بأسره كرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و الوزراء ، في حين يكون اختصاص البعض الآخر من أعضاء
السلطة التنفيذية في نطاق مكاني محدد سواء كان ذلك على مستوى المحافظة أو القضاء
أو الناحية.
نخلص من هذا
كله : ان من يتخذ القرار الإداري عليه وهو يمارس اختصاصه في اصدار القرار ان يكون
على دراية تامة بعناصر الاختصاص المشار لها أعلاه، وبخلاف ذلك فان قراره يكون
معيبا بعيب الاختصاص وقد يكون عرضه للإلغاء عند الطعن به قضائيا او للمساءلة
الرئاسية عند النظر به من قبل السلطة الرئاسية لمن أصدر القرار ([1])
.
[1] - مصادر التدوينة :
د.
علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ
وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993 – ص 421
وما بعدها .
د. ماهر صالح علاوي – الوسيط في القانون الإداري –بغداد – 2009 – ص317 وما بعدها .
د. ماهر صالح علاوي – الوسيط في القانون الإداري –بغداد – 2009 – ص317 وما بعدها .
د .
مازن ليلو راضي –القانون الإداري –الطبعة الثالثة –مطبعة جامعة دهوك–العراق - 2010
– ص 201 وما بعدها.