recent
احدث المشاركات

حق الموظف المحال على التحقيق الاداري بإبداء دفاعه بحضور محام


حق الموظف المحال على التحقيق الاداري بإبداء دفاعه بحضور محام


   أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية التي نصت عليها الدساتير المعاصرة ومنها الدستور العراقي لعام 2005 حيث نصت المادة 19/رابعاً على أن حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهنا لا يقتصر هذا الحق عند المثول أمام القضاء وإنما يتعدى ليشمل كل الإجراءات التحقيقية ومنها التحقيق الذي تجريه لجان التحقيق الانضباطية. 

   فإذا ما أحيل الموظف على اللجنة التحقيقية فأنه يجب على اللجنة أن تتيح له حق الدفاع عن نفسه عما نسب إليه من أفعال وان تعطيه الفرصة الكافية لتهيئة دفاعه وتقديم ما لديه من مستندات تؤيد براءته وأن لا تستعجل استجوابه إلا بعد أن يحصل على الوقت الكافي لتهيئة مستلزمات دفاعه، فإذا امتنعت الإدارة عن ذلك رغم طلب الموظف يكون قرارها المتخذ معيباً من حيث الشكل وبالتالي واجب الإلغاء ولا يوجد ما يمنع حضور محام مع الموظف عند أجراء التحقيق معه من قبل اللجنة التحقيقية، ذلك أن المادة السابعة والعشرين / أولاً من قانون المحاماة رقم 73 لسنة 1965 قد أوجبت على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية أو تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الأخرى التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تأذن له بمطالعة أوراق الدعوى أو التحقيق والاطلاع على كل ماله صلة به قبل التوكل مالم يؤثر ذلك على سير التحقيق على أن يثبت ذلك كتابة في أوراق الدعوى. 

   ولا يوجد نص في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل يشير لهذا الحق بوضوح، ونحن نتفق مع جانب من الفقه الذي يرى ( أن حضور المحامي مع الموظف ليس إلزاميا ولا يترتب على عدم حضوره بطلان الإجراءات التي تتخذها اللجنة وإنما الأمر متروك للموظف فيما إذا كان يرغب بحضور محام عنه من عدمه) (1) . 

   والملاحظ هنا ان موقف المشرع الحالي لم يكن موفقا في تناول الموضوع وذلك خلافا لما سار عليه من نهج بموجب قوانين الانضباط السابقة الصادرة في العراق ، فلقد اتجه المشرع في قانون انضباط موظفي الدولة الملغي رقم 41 لسنة 1929 (وهو اول قانون انضباط صدر في العراق ) وفي المادة 27 منه الى النص صراحة على حق الموظف في الاستعانة بمحامي للدفاع عنه او استخدام من يرشده للدفاع عن نفسه ، اذ جاء نص المادة صريحا بانه: ( للموظف ان يكون حاضرا عند النظر في القضية وله ان يناقش شهود الاتهام وان يحضر شهود دفاع وله ان يدافع عن نفسه شفهيا او كتابة وله ان يصطحب محاميا او من يرشده ) .

   كما ان قانون انضباط موظفي الدولة الثاني الصادر برقم 69 في سنة 1936 والذي الغى القانون الأول ، نص هو الاخر على هذا الحق وذلك في المادة 22 منه التي جوزت حضور المحامي نيابة عن موكله اذ اشارت لذلك بقولها (تنعقد اللجنة سرا بحضور جميع اعضائها وتباشر بالنظر في القضية بحضور الموظف او كيله او كليهما اذا كان قد اجاب الدعوة احدهما او كلاهما ويجوز حضور ممثل عن الوزارة او الدائرة المختصة يسمح للموظف او وكيله ان يدرس محضر التحقيق والقضية ).

   اما في مصر فقد اكدت المادة 29 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية هذا الحق حيث ان للمتهم الحرية فى الدفاع عن نفسه بنفسه او من خلال توكيل محام يقوم بهذه المهمة نيابة عنه من المحامين المستوفين للشروط التنظيمية العامة التى أوجبها القانون مع مراعاة بعض الشروط التى قد تستوجبها بعض التشريعات الوظيفية كشرط ان يكون المحامى الموكل مقيداً أمام محكام الاستئناف(2) . 




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - غازي ابراهيم الجنابي، القضاء الأداري في العراق، مجلة التشريع والقضاء العدد الرابع، 2009،ص14. 


2- الدكتور محمد ماهر أبو العنين - التأديب فى الوظيفة العامة - – منشاة المعارف – الاسكندرية – 1999 -ص 142.


author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent