recent
احدث المشاركات

الوجيز في القرار الإداري – التدوينة الخامسة - ركن الاختصاص في القرار الإداري - القسم الأول

الوجيز في القرار الإداري – التدوينة الخامسة  - ركن الاختصاص في القرار الإداري


الوجيز في القرار الإداري – التدوينة الخامسةركن الاختصاص في القرار الإداري

القسم الأول

   انتهينا في التدوينة الرابعة عند اركان او عناصر القرار الإداري وحددنا تلك الأركان او العناصر واليوم سوف نتناول في هذه التدوينة الركن او العنصر الأول الا وهو (ركن الاختصاص) ، ولاهمية هذا الركن ولغرض الإحاطة الموجزة والمركزة به، فأننا سوف نتناول المسائل المتعلقة به بشيء من التفصيل الموجز المركز في هذه التدوية والتدوينات اللاحقة فنقول :

 أولا: تعريف ركن الاختصاص

   يعرف الاختصاص بانه: الصلاحية القانونية التي تمنح لهيئة عامة او موظف لمباشرة عمل من الاعمال القانونية، فالاختصاص يتطلب من الموظف العام أن يمارس عمله في حدود اختصاصه المخول له في القانونً، فإذا صدرت قراراته في حدود هذا الاختصاص كانت مشروعة، وأما إذا صدرت منه خارج حدود اختصاصه فإن هذا القرار يكون باطلًا بسبب عدم الاختصاص ، أن توزيع الاختصاصات بين الجهات الإدارية من الأفكار الأساسية التي يقوم عليها نظام القانون العام ويراعى فيها مصلحة الإدارة والافراد على حد سواء، فمصلحة الإدارة تستدعي أن يتم تقسيم العمل حتى يتفرغ كل موظف لأداء المهام المناطة به على أفضل وجه دون ان يكون هناك تداخل او تضارب او نزاع بين رجالات الإدارة الامر الذي ينعكس على حسن الأداء، اما مصلحة الأفراد فتتضح من حيث أنه يسهل توجه الأفراد إلى أقسام الإدارة المختلفة ويساهم في تحديد المسؤولية الناتجة عن ممارسة الإدارة لوظيفتها.

ثانيا : مصدر ركن الاختصاص

والقاعدة أن يتم تحديد مصادر اختصاصات كل عضو إداري بموجب الدستور والقوانين والأنظمة، هذا بالإضافة الى القضاء الذي استطاع استخلاص بعض المبادئ المتعلقة بقواعد الاختصاص، من ذلك مثلا قاعدة توازي او تقابل الاختصاصات، ومقتضاها انه لو وجد نص يحدد لجهة إدارية معينة اختصاص اصدار قرار معين ثم سكت عن تحديد الجهة التي تعدل القرار او تلغيه فان هذا الاختصاص يكون لنفس الجهة الإدارية التي تملك اصدارة القرار ابتداء.

ثالثا: طبيعة قواعد الاختصاص

قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام، لذلك تعد ملزمة للهيئات الإدارية ورجال الإدارة اذ لا يجوز لصاحب الاختصاص أن يتفق مع الأفراد على تعديل تلك القواعد، وإلا فإن القرار الصادر مخالفاً لهذه القواعد يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص، ويكون لصاحب الشأن أن يطعن بهذا العيب أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء ولا يسقط الدفع بهذا العيب بالدخول في موضوع الدعوى، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحلها، وعلى القاضي أن يحكم بعدم الاختصاص تلقائياً لو لم يثيره طالب الإلغاء. وقد شبه بعض الفقهاء قواعد الاختصاص في القانون العام بقواعد الأهلية في القانون الخاص لأن كلاهما يقوم في الأساس على القدرة على مباشرة التصرف القانوني. ويتضح الاختلاف من حيث المقصود في كل منها، فالهدف من قواعد الاختصاص حماية المصلحة العامة أما قواعد الأهلية فالهدف منها هو حماية الشخص ذاته , وأن الأهلية في القانون الخاص هي القاعدة , أما عدم الأهلية فاستثناء على هذه القاعدة , ويختلف الاختصاص عن ذلك في أنه يستند دائماً إلى القانون الذي يبين حدود أمكان مباشرة العمل القانوني , وأن سبب عدم الأهلية يتركز في عدم كفاية النضوج العقلي للشخص بينما يكون الدافع في تحديد الاختصاص هو العمل على التخصيص وتقسم العمل بين أعضاء السلطة الإدارية ([1]) .






[1] - مصادر التدوينة :
د. علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993 – ص 418 وما بعدها .
د. ماهر صالح علاوي – الوسيط في القانون الإداري –بغداد – 2009 – ص 315 وما بعدها  .
د . مازن ليلو راضي –القانون الإداري –الطبعة الثالثة –مطبعة جامعة دهوك–العراق - 2010 – ص 200 وما بعدها.


author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent