recent
احدث المشاركات

مفهوم الترفيع والترقية في نطاق الوظيفة العامة في العراق

مفهوم الترفيع والترقية في نطاق الوظيفة العامة في العراق

  
   
ان العمل في نطاق الوظيفة العامة، افرز لنا وبما لا بقبل الشك، ان هناك عدم فهم لكثير من المسائل التي اشارت لها قوانين الوظيفة العامة في العراق، لذا فان فهم هذه المسائل سوف يعود بالنفع على الموظف العام اذ سوف يتمكن من نيل حقه بالترفيع والترقية لذا سنسلط الضوء على هذين المفهومين لكي يكون الموظف على بينة من حقه في مواجهة الإدارة.


   مفهوم الترفيع الوظيفي: هو انتقال الموظف من الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها في سلم الدرجات الوظيفية إلى الدرجة التي تليها، كأن ينتقل الموظف من الدرجة السابعة إلى السادسة وهكذا. ويترتب على هذا الانتقال زيادة ملحوظة في راتب الموظف. ولا أثر للترفيع على المركز أو العنوان الوظيفي المتمتع به الموظف، كما أن لا علاقة للترفيع بالمهام الإدارية التي يباشرها الموظف. هذا ويشترط لترفيع الموظف جملة شروط نص عليها قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العامرقم (22) الصادر عام 2008 وكما يلي: ‌أ. وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى ضمن الملاك الوظيفي للدائرة. ‌ب. إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في سلم الدرجات الوظيفية. كأن تكون إكمال أربع سنوات بين الدرجات من العاشرة لحد السادسة داخلة، أو خمس سنوات من الخامسة الى الدرجة الأولى. ‌ج. أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات اللازمة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها. ‌د. ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه الإداري المباشر ومصادقة الرئيس الإداري الأعلى.
ومن الجدير بالذكر هنا إن المادة (9/ 1) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام قد توقعت تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه إلى الحد الأعلى المقرر لدرجته الوظيفية فجوزت المادة المذكورة الاستمرار بمنح الموظف العلاوات السنوية للدرجة التالية لدرجته وترفيعه عندما تتوافر درجة وظيفية شاغرة أعلى من درجته، ويعتبر هذا الترفيع حاصلاً من تاريخ الاستحقاق حسب نص المادة (7) من القانون المذكور.

مفهوم الترقيـــة الوظيفية: وهي إسناد وظيفة إلى الموظف أعلى من الوظيفة التي كان يشغلها في السلم الإداري للمسؤوليات داخل الدائرة تكون فيها مسؤولياته وصلاحياته أكثر من تلك التي كان مكلفاً بها سابقا، كالترقية من معاون ملاحظ إلى ملاحظ، والترقية من معاون مدير إلى مدير، . ومن حيث المبدأ العام فإن الترقية في المناصب الإدارية لا يترتب عليها أية زيادة في الراتب ، إلا أن قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام قد قرن الترقية الوظيفية بزيادة في الراتب عموماً. ونظم الترقية تعتمد على أسس متعددة وفقاً لطبيعة عمل الموظف فقد تكون على أساس الأقدمية ‌او على أساس القدرة او الكفاءة او على أساس الجمع بين الأقدمية والقدرة والكفاءة.

   وبذلك يتضح أن الترقية: (التي هي تغيير العنوان الوظيفي) مستقلة عن الترفيع (الذي هو انتقال الموظف من درجة إلى أخرى أعلى ضمن سلم الدرجات الوظيفية) ولا تلازم بينهما. غير أن المشرّع العراقي عندما عالج شروط الترفيع نلاحظ انه قد خلط ما بين الترقيـة والترفيـع بالمفهوم المتقدم وذلك في قانـون رواتـب موظفـي الدولـة والقطاع العام رقم (22) لسنـة 2008 في المادة (6 / 1) اذ عرف الترفيع بانه (انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي ). في حين ان قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 وفي الفصل الرابع منه وعند حديثه عن الترفيع كان اكثر دقة في تحديد مفهوم الترفيع اذ أشار في المادة (19 / 1 ) منه الى انه ( يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته ...) فالنص يتحدث عن انتقال الموظف من درجة الى درجة وليس من وظيفة الى وظيفة كما فعل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة2008 .

المستشار
ماجد شناطي نعمه











author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  • غير معرف7 مارس 2023 في 9:31 ص

    السلام عليكم هل اجد عندكم سند قانوني يدل على ان الترقية تختلف عن الترفيع في قانون الخدمة المدنية السابق او قانون الملاك المعمول بهما قبل 2003

    حذف التعليق
    • المستشار ماجد شناطي نعمه photo
      المستشار ماجد شناطي نعمه2 أبريل 2023 في 2:36 م

      السلام عليكم لم يرد في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وكذلك قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ، في نصوصهما مصطلح الترقية واذا اردت تفصيل اكثر حول الموضوع بامكانك مراجعة كتاب الاستاذ الدكتور يوس الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني الطبعة الاولى لسنة 1984 ففيه تفاصيل كثيرة حول الموضوع
      والملاحظ ان المشرع العراقي تحدث الترقية في المادة (19) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 واطلق عليها الترفيع قبل التعديل و حدد طبيعتها وبين آثارها واشار في المادة الى ان الترفيع هو انتقال الموظف الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته مع زيادة في راتبه ،فالملاحظ ان القانون استعمل لفظة الترفيع للدلالة على الترفيع والترقية بالوظيفة .
      وبنفس الاتجاه نجد ان المشرع العراقي عرف الترفيع في الفقرة (أولا) من المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل بانه ( الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي ).
      وإن الترفيع هو انتقال الموظف من درجة الى درجة أخرى اعلى ضمن سلم الدرجات الوظيفية، غير أن المشرع العراقي عندما عالج شروط الترفيع نلاحظ انه قد خلط ما بين الترفيع والترقية وذلك في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل ، اذ نص على: ( يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية : أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة . ب- أكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون . ج - أن يكون الموظف مستوفيا للشروط و المؤهلات المطلوبة لأشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها . د- ثبوت قدرة و كفاءة الموظف على أشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها بتوصية من رئيسة المباشر و مصادقة الرئيس الأعلى .) مع التقدير

      حذف التعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent