recent
احدث المشاركات

قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨

قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ 


صدر قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ وذلك لكي ينظم بأحكامه قواعد الخدمة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
   قانون الخدمة الجامعية نص على سريان احكامه على موظف الخدمة الجامعية والذي عرفه القانون في (المادة 1 الفقرة ثالثا منه) بانه ( كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨  أو أي قانون يحل محله) .     
   ويعتبر هذا القانون قانون خاص بموظفي هذه الشريحة، في حين يعتبر قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 هو الشرع العام والذي تسري احكامه على موظفي الخدمة الجامعية وذلك في حالة عدم وجود نص في قانون الخدمة الجامعية ينطبق على الحالة المعروضة ، وهذا ما اشارت اليه المادة (18) من القانون اذ نصت بهذا الصدد على انه (أولا – تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ......  فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. ثانيا – لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر.)
ولقد جاء صدور هذا القانون من المشرع ليعكس اهتمامه الواضح بهذه الشريحة من الموظفين والتي تمارس عملها ضمن قطاع يعتبر من اهم القطاعات في الدولة العراقية .

نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية العدد 4074 المؤرخ في 12-05-2008


روابط مرتبطة بالموضوع





author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent