ذريعة عدم رجعية القرارات الادارية وأثرها في الاستحقاقات المالية للترفيع
يعتبر حق الموظف في الترفيع من الحقوق الوظيفية الهامة التي يسعى لها كل موظف وينتظر أوان حدوثها، لما يترتب
عليها من زيادة في المردود المالي للموظف.
تعريف الترفيع:
الترفيع هو (انتقال
الموظف من الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها في سلم الدرجات الوظيفية إلى الدرجة
التي تليها، كأن ينتقل الموظف من الدرجة السابعة إلى السادسة ومن السادسة إلى
الخامسة وهكذا. ويترتب على هذا الانتقال زيادة ملحوظة في راتب الموظف. ولا أثر
للترفيع على المركز أو العنوان الوظيفي المتمتع به الموظف، كما أن لا علاقة
للترفيع بالمهام الإدارية التي يباشرها الموظف).
شروط الترفيع:
يشترط لترفيع الموظف جملة شروط نص عليها قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 تمثلت بما يلي:
أ. وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى ضمن الملاك
الوظيفي للدائرة.
ب. إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في سلم
الدرجات الوظيفية. كأن تكون إكمال أربع سنوات بين الدرجات من العاشرة لحد السادسة داخلة،
أو خمس سنوات من الخامسة الى الدرجة الأولى.
ج. أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات اللازمة
لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها.
د. ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال
الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه الإداري المباشر ومصادقة الرئيس
الإداري الأعلى.
فان تحققت هذه الشروط ، فان
الترفيع يتم من تاريخ الاستحقاق، ويتمتع الموظف بكافة الامتيازات المالية الخاصة
بالدرجة المرفع اليها ولا توجد اي مشكلة قانونية هنا .
ولكن المشكلة تظهر عندما لا
تتوفر الدرجة الوظيفية بتاريخ استحقاق الموظف للترفيع.
كيف......
لنتصور مثلا ، ان الموظف (س)
، استوفى كل شروط الترفيع الخاصة به بتاريخ استحقاق الترفيع في الموعد المحدد في 1
/ 7 / 2018 ، باستثناء شرط توفر الدرجة الذي لم يتوفر الا في 1 / 7 / 2019 ، فصدر
له امر الترفيع بذلك التاريخ ، أي بعد سنة من تاريخ الاستحقاق الفعلي الذي كان
سيصدر للموظف لو كانت الدرجة متوفرة في 1 / 7 / 2018.
وزارة المالية في هذه الحالة
تقرر الامور التالية بصدد ترفيع الموظف:
أولا : ان تاريخ استحقاق الترفيع
هو تاريخ تحقق الشروط الخاصة بالترفيع التي اكتملت بتوفر الدرجة الوظيفية ، وتعتبر
تاريخ الترفيع من تاريخ صدور الامر بالترفيع وليس من تاريخ استحقاقه الفعلي ، وبسبب
هذا الفهم للقانون، يخسر الموظف سنة من استحقاقه الوظيفي اذ لا ينال الدرجة التي
يستحقها بتاريخ استحقاقه لها.
ثانيا : ان وزارة المالية
لا تصرف للموظف أي فروقات مالية بين تاريخ الاستحقاق الفعلي الحقيقي الذي تحقق
عندما استوفى الموظف كل شروط الترفيع باستثناء الدرجة التي لم توفرها وزارة
المالية ، وبين تاريخ الاستحقاق القانوني
الذي تم بعد توفر الدرجة الوظيفية بحجة عدم رجعية القرارات الإدارية .
والسؤال الذي يحتاج الى إجابة
قانونية يتمثل بما يلي:
(هل ان وزارة المالية محقة بذلك،
ثم ما المقصود بحجة عدم رجعية القرارات الإدارية، ثم هل بالإمكان ايجاد مخرج قانوني
منها يحقق انصافا للموظف) .... هذا ما سنحاول الإجابة عليه ... لذا كونوا معي في
التدوينة اللاحقة .
المستشار ماجد شناطي نعمه