recent
احدث المشاركات

ماذا يرتب كتاب الشكر الصادر من رئيس الوزراء للموظف ؟


مدونة قانونيات / متابعات قانونية

يحصل الموظف عند ممارسته لعمله الوظيفي على كتاب شكر يوجه له من الرئيس او رئيس الوزراء او الوزير او المدير العام او اي موظف اخر يملك صلاحية توجيه هذا الكتاب ، وقد رتب القانون على توجيه الشكر للموظف اثرا قانونيا تمثل اما بالغاء بعض العقوبات او اضافة قدم لمدة شهر للخدمة الوظيفية للموظف وذلك استنادا لقانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل (المادة (21/أولاً) منه التي نصت على انه (إذا وجه للموظف ‏شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله ولم يكن معاقباً أو كان معاقباً ‏واستنفذت العقوبة إثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز ‏مدة القدم ثلاثة أشهر في السنة الواحدة).‏

وعلى الرغم من وضوح النص القانوني فقد صدر من السيد رئيس الوزراء كتاب بمنح شكر وتقدير للموظفين المشاركين في تنظيم الانتخابات كموظفي اقتراع ومنحهم قدم لمدة ستة اشهر ، وعند ارسال القرار لمجلس القضاء الاعلى لمنح ذلك القدم وللمدة المحددة فيه لموظفي السلطة القضائية فقد تم تحويل ذلك الطلب الى هيئة الاشراف القضائي فكان لها القرار ادناه الذي ننشرةلبيان الراي الفاصل في الموضوع .

___________________________________

كتاب الشكر الموجه من رئيس مجلس الوزراء للموظف يرتب قدماً لمدة شهر واحد

‏93/دراسات/2022‏

2022-08-18 11:58:00

ورد كتاب مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء بالعدد (3069/2207444) في 30/4/2022.‏

أولاً: موضوع الدراسة ‏

تضمن كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء بالعدد أعلاه بأنه واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء ‏المرقم (174) لسنة 2021 فقد وجه دولة رئيس مجلس الوزراء شكره وتقديره إلى الذوات ‏المدرجة أسماؤهم في القائمة المحملة على قرص مدمج (‏CD‏) تثميناً لجهودهم المتميزة ‏المبذولة في انجاز الأعمال والمهام المناطة بهم من خلال مشاركتهم كموظفي اقتراع في ‏انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2021 وأرسلت نسخة من الكتاب إلى مجلس القضاء ‏الأعلى للإيعاز بمنح الموظفين التابعين إلى مجلس القضاء الأعلى قدماً لمدة ستة أشهر ‏استناداً لما ورد بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (ق/2/5/27/7647) في ‏‏11/3/2020.‏

ثانياً: الإجراءات المتخذة

‏1.‏ تم الاطلاع على قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 والذي ‏بين في المادة الثانية منه نطاق سريان هذا القانون حيث نصت تلك المادة على انه:- ‏‏(أولاً: تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام.‏

ثانياً: لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبوا القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز ‏المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي ‏بتطبيق أحكامه كما نصت المادة (21/أولاً) من ذات القانون على أنه (إذا وجه للموظف ‏شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله ولم يكن معاقباً أو كان معاقباً ‏واستنفذت العقوبة إثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز ‏مدة القدم ثلاثة أشهر في السنة الواحدة).‏

‏2.‏تم الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد (155) لسنة 2000 والذي نص ‏في الفقرة أولاً منه على انه (يرتب الشكر الموجه من رئيس الجمهورية إلى أي منتسب في ‏الدولة قدماً لمدة (6) ستة أشهر لأغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي, ‏ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حالة تكراره).‏

‏3.‏ تم الاطلاع على دستور جمهورية العراق لعام 2005 والذي نص في المادة (80) منه على ‏الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء.‏

ثالثاً: الرأي

مما تقدم يتضح إن موضوع هذه الدراسة يتعلق بكتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء بالعدد ‏‏(3069/2207444) في 30/4/2022 والمتضمن توجيه الشكر من قبل السيد رئيس ‏مجلس الوزراء لقسم من موظفي الاقتراع المشاركين في انتخابات مجلس النواب العراقي ‏لعام 2021 وتم إرسال نسخة من الكتاب إلى مجلس القضاء الأعلى لغرض الإيعاز بمنح ‏الموظفين التابعين إلى مجلس القضاء الأعلى قدماً لمدة ستة أشهر, ولدى الاطلاع على ‏دستور جمهورية العراق لعام 2005 وعلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ‏‏(14) لسنة 1991 وعلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (155) لسنة 2000, ‏فقد وجد إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعتبر أن كتاب الشكر الموجه من رئيس مجلس ‏الوزراء يرتب قدماً لمدة ستة أشهر حيث إن مجلس الوزراء يستند في رأيه هذا إلى قرار ‏مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (155) لسنة 2000 على اعتبار إن رئيس الجمهورية ‏في النظام السابق كان يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية استناداً إلى أحكام ‏الدستور لعام 1970 المؤقت باعتباره رئيساً لمجلس قيادة الثورة ورئيساً للجمهورية ورئيساً ‏لمجلس الوزراء وان الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في النظام السابق ومنها ‏الصلاحية الممنوحة له بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (155) لسنة 2000 ‏قد انتقلت إلى رئيس مجلس الوزراء وان وجهة النظر هذه لا سند لها من القانون حيث إن ‏نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل واضح وصريح وحصر منح القدم للموظف لمدة ستة ‏أشهر برئيس الجمهورية وان الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء بموجب المادة ‏‏(80) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ليس من ضمنها منح القدم للموظفين وقد ‏ورد حق منح القدم من قبل مجلس الوزراء في الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قانون ‏انضباط موظفـي الدولـة والقطـاع العـام رقم (14) لسنـة 1991 والتي نصـت على انه (إذا ‏وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله ولم يكن معاقباً ‏واستنفذت العقوبة إثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز ‏مدة القدم ثلاثة أشهر في السنة الواحدة) وبذلك فإنه يترتب على الشكر الموجه من رئيس ‏مجلس الوزراء للموظف قدماً لمدة شهر واحد وليس ستة أشهر وقد تبنى مجلس شورى ‏الدولة هذا الرأي في الكثير من قراراته ومنها القرار (31/2011) في 17/4/2011, ‏والقرار (17/2013) في 5/2/2013.

للاطلاع على رابط نشر الدراسة اضغط هنا 




author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent