recent
احدث المشاركات

قرارات قضائية / رأي مجلس شورى الدولة : هل يجوز تعيين من كانت هناك حاجة الى خدماته في الوظيفة دون التقيد بسن معينة


قرارات قضائية / رأي مجلس شورى الدولة : هل يجوز تعيين من كانت هناك حاجة الى خدماته في الوظيفة دون التقيد بسن معينة

هل يجوز تعيين من كانت هناك حاجة الى خدماته في الوظيفة دون التقيد بسن معينة


قرار رقم 1/2014
15/1/2014

 ـــــ القــــــرار ــــ

تطلب وزارة الصحة بكتابها المرقم بـــــ(د.أ.م/7/54725) في 4/9/2013 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً لاحكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية تعيين من كانت هناك حاجة الى خدماته في الوظيفة دون التقيد بسن معينة وصولاً للسن المحددة قانوناً للاحالة الى التقاعد .يرى القسم القانوني في وزارة الصحة بموجب كتابها المذكور انفاً ان التعيين غير مرتبط بسن معين وانما يتم التعيين على اساس الحاجة الى خدمات الشخص مع توافر الشروط القانونية لتعيينه وتوافر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي .بينت الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـــــ(ق/2/5/15/11650) في 16/4/2013 امكانية تعيين من كانت هناك حاجة الى خدماته في الوظيفة دون التقيد بسن معين وصولاً للسن المحدد قانوناً للاحالة على التقاعد بموجب احكام المادة (أ/ثانيا/1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .
بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بــــ(802/58/56056) في 23/7/2013 ان التعيين يكون بناء على الحاجة لخدمات الفرد في تمشية اعمال الدائرة وان يكون عمره يسمح للخدمة للغرض الذي عين من اجله وان المقتضى القانوني ان لايتجاوز عمر الموظف عند التعيين (48) سنة عند توافر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي .
حيث ان المادة (السابعة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 حددت شروط التوظيف ونصت على الحد الادنى من العمر بثمان عشرة سنة .
وحيث ان القانون المذكور آنفاً لم يتضمن نص بتحديد الحد الاعلى للعمر الذي يمتنع عند حدوده التوظيف .

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 قضى بان يحال الموظف على التقاعد عند اكمال السن القانونية البالغة الثالثة والستين من العمر مهما كانت مدة خدمته .
وحيث ان البند (رابعاً) من المادة (5) من القانون المذكور انفاً قضى بان لاتحتسب خدمة تقاعدية مــــــــدة الخدمة بعد اكمـــــــال السن القانونية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المــــــــادة (1) من هـــــذا القانون .
وحيث يستنتج من نص البند (ثانياً) من المادة (1) والبند (ثالثاً) من المادة (5) من القانون المذكور انفاً عدم جواز التعيين بعد بلوغ السن القانونية للاحالة على التقاعد .
وحيث ان للادارة ان تتطلب شروطاً اضافية بخلاف شروط التعيين العامة والتي تعد الحد الادنى الذي يجب توافره وبما يكفل حسن سيرة الادارة .
وحيث ان من حق الادارة ان تشترط للتعيين في وظائف معينة عدم بلوغ المرشح للتعيين سن معينة .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب  يرى المجلس :ــــ

اولاً ــــ لم يحدد القانون السن التي يمتنع فيها التعيين بالوظيفة العامة طالما كانت دون السن القانوني للاحالة الى التقاعد .
ثانياً ـــ للادارة ان تشترط في بعض الوظائف عدم بلوغ المرشح للتعيين سن معينة على وفق طبيعة الوظيفة المرشح لها .

  ـــــ المبدأ القانوني ــــ
اولاً ـــ لم يحدد القانون السن التي يمتنع فيها التعيين بالوظيفة العامة طالما كانت دون السن القانوني للاحالة الى التقاعد .
ثانياً ـــ للادارة ان تشترط في بعض الوظائف عدم بلوغ المرشح للتعيين سن معينة على وفق طبيعة الوظيفة المرشح لها .



author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent