recent
احدث المشاركات

مفهوم الموظف العام في القانون والفقه والقضاء

    
مفهوم الموظف العام في القانون والفقه والقضاء

تعتبر الوظيفة العامة من المواضيع الهامة في القانون الاداري ، اذ ينتظم تحت اطارها العام مواضيع هي الاخرى في غاية الاهمية لعل في مقدمتها تحديد الاشخاص الذين يمارسون هذه الوظيفة ونعني بهم هنا من اصطلح على تسميتهم في الغالب ( بالموظفين العموميين ) هذه الطائفة التي اثار موضوع تحديد مفهومها صعوبات كثيرة لعل مردها اختلاف النظم القانونية والادارية من بلد إلى اخر او من وقت إلى اخر في البلد نفسه ، الامر الذي انعكس بالنتيجة على موقف المشرع المختص من هذا التحديد ، اذ ذهب في هذا الصدد الى اتجاهين ، الاتجاه الاول عمد الى تحديد الاشخاص الذين ينطبق عليهم قانون الوظيفة العامة دون ان يقدم تعريف لمفهوم الموظف العام ، في حين ذهب الاتجاه الثاني الى تنظيم هذا الموضوع صوص قانونية في صلب القانون الذي ينظم الوظيفة العامة في محاولة منه لتحديد هذا المفهوم وازالة الغموض الذي يكتنفه ، وبغض النظر عن الاتجاه الذي يتبناه كل مشرع ، فما زال موضوع تحديد هذا المفهوم من المواضيع التي تحتل جانبا كبيرا من تفكير المشرع والفقيه والقاضي وذلك لخطورة النتائج التي تترتب على هذا التحديد ولعل من اهمها وفي مقدمتها تحديد النظام القانوني الذي ينطبق على ذلك الموظف العام ، علاوة على تحديد الجهة ذات العلاقة التي تنظر بالطعون التي تقدم من الموظف او ضده في حالات الخصومة مع الادارة او الجهات الاخرى .
   لذا فأننا سنتناول في هذا المقال موقف المشرع العراقي من موضوع تحديد مفهوم الموظف العام والتنظيم القانوني له وذلك في ظل قانوني الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 النافذين المعدلين ، مع الوقوف على موقف الفقه والقضاء في العراق من الموضوع نفسه وذلك عبر تناول المسائل التالية :
اولا : موقف المشرع العراقي من مفهوم الموظف العام
ثانيا : موقف الفقه العراقي من مفهوم الموظف العام
ثالثا : موقف القضاء العراقي من مفهوم الموظف العام
اولا : موقف المشرع العراقي من مفهوم الموظف العام
    قدم المشرع العراقي في قوانين الخدمة المدنية وقوانين الانضباط تحديدا للموظف العام ولغرض تسليط الضوء على ذلك التحديد سنتحدث عن موقف المشرع في تلك القوانين كلا على حده .
أ – مفهوم الموظف العام في ظل قوانين الخدمة المدنية ([1]).
  اتجه المُشرِّع العراقي في ظل قوانين الخدمة المدنية نحو تقديم تعريف للموظف العام ، اذ عرفه في قانون الخدمة المدنية الاول رقم 103 لسنة 1931 وفي المادة الثانية منه بأنه ( اي الموظف العام ) " كل شخص عهدت اليه وظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة او ميزانية خاصة تابعة لأحكام التقاعد " ، لكن المشرع العراقي  عدل عن هذا التعريف في ظل قانون الخدمة المدنية الثاني رقم 64 لسنة 1939 اذ جاء  نص المادة الثانية منه على ان الموظف " كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين " ، وقد اقتبس المُشرِّع هذا التعريف في قانون الخدمة المدنية الثالث رقم 55 لسنة 1956 وقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 الحالي اذ نصت المادة الثانية منه على انه (الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين)  و يذهب جانب من الفقه العراقي  الى " ان اهتمام المُشرِّع المتزايد في ايجاد معيار لتمييز الموظف العام عمن سواه كان يكمن في وجود ثلاث فئات من العاملين في مرافق الدولة فئة الموظفين وفئة المستخدمين وفئة العمال وان كل فئة من هذه الفئات كانت تخضع لنظام قانوني معين الا ان المُشرِّع وبعد ان الغى فئة المستخدمين بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 518 لسنة 1973 و911 لسنة 1976 ثم تحويله العمال إلى موظفين بموجب قرار المجلس رقم 150 لسنة 1987. جعل جميع العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في مركز واحد من حيث النظام القانوني" ([2])
ب - مفهوم الموظف العام في ظل قوانين الانضباط([3])
اتجه المشرع العراقي في ظل قوانين الانضباط نحو تعريف الموظف العام ايضا ، فقد عرف قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 سنة 1929 (الموظف) بانه " كل شخص عهد اليه بخدمة مدنية للدولة ويتقاضى راتبه من الميزانية العامة او من ميزانية ملحقة وكل موظف مدني مستخدم في وزارة الدفاع والشرطة مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القانون" ([4] ) ، اما قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 فقد اخذ بالتعريف ذاته الذي ورد في قانون الخدمة المدنية رقم 103 لسنة 1931 المشار اليه انفا([5]) في حين اورد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل النافذ حاليا ، تعريفا يكاد ينسجم مع ما ورد في قوانين الخدمة المدنية اللاحقة لقانون 1931 ولكنه لم يشترط ان تكون  الوظيفة التي تعهد إلى الموظف ذات صفة دائمة تلك الصفة التي اشترطتها قوانين الخدمة المدنية المتعاقبة منذ عام 1939 ولحد الان . فقد عرفت (الفقرة ثالثا / المادة الاولى) منه الموظف بانه " كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة" ([6]) وبهذا يكون قانون الانضباط قد اسقط صفة الديمومة من الوظيفة ، وبهذا الصدد يشير الدكتور غازي فيصل مهدي "الا انه وبصدد ديمومة الوظيفة هناك سؤالين يجب الاجابة عليهما الاول يتعلق بشمول المعين بوظيفة مؤقتة بقانون الانضباط ، وثانيهما يتعلق بمدى شمول القانون ايضا للمعين بوظيفة دائمة خلال مدة التجربة المنصوص  عليها بالمادة (14) من قانون الخدمة المدنية النافذ ؟" ويجيب الدكتور بانه ، "فيما يتعلق بالموظف المؤقت ، فهو صنف جديد نص عليه قرار مجلس قيادة الثورة رقم (603) لسنة 1987 ، وبما ان الفقرة (سابعا) من القرار قضت بان "تطبق على الموظفين المؤقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها عليه فان الموظف المؤقت يخضع لقانون الانضباط بما لا يتعارض والمركز القانوني له ، فهو يعين لمدة محددة او لحين انتهاء العمل المعين فيه ايهما اقرب حسبما نصت على ذلك الفقرة (خامسا) من  القرار المذكور، وعلى هذا فانه يمكن فرض بعض العقوبات التي نص عليها القانون بحقه اذا لم تعترض  مركزه القانوني ، اما بالنسبة للموظف المعين تحت التجربة ، فانه يكون خاضعا لأحكام قانون الانضباط ولو اراد المُشرِّع استبعاده منها لنص على ذلك صراحة كما فعل قانون الانضباط لسنة 1929 الملغي ". ([7]) مع ملاحظة ان القانون اورد في (الفقرة ثانيا) من المادة (2) منه الاستثناءات من الخضوع لأحكام قانون الانضباط  بالنص على " ثانيا- لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في  قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه".
ثانيا : موقف الفقه العراقي من مفهوم الموظف العام
   على الرغم من قيام المُشرِّع العراقي بتعريف الموظف العام الا ان ذلك لم يمنع الفقه من العمل على تقديم تعريف للموظف العام اذ عرفه الدكتور شاب توما منصور بقوله " كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم  للمرفق العام" ([8]) اما الدكتور عبد القادر الشيخلي فعرفه بانه " كل فرد يخدم بصفة دائمة في مرفق عام تديره الدولة" ([9]) في حين يذهب الدكتور مهدي السلامي في تعريفه للموظف العام بانه " كل شخص يساهم بعمل في خدمة اشخاص القانون العام مكلف بإدارة مرفق عام ويشغل وظيفة داخلة في ملاك المرفق " ([10]) ، من جانبه يذهب الدكتور ماهر صالح الجبوري في تعريفه للموظف بالقول "الشخص الذي يعمل بصفة دائمة في مرافق الدولة او القطاع العام " ([11] ) ، اما الدكتور علي جمعة محارب فيشير في تعريفه الى ان  " الموظف ، هو من يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة" ([12]).
 ان ملاحظة التعريفات اعلاه التي قدمها الفقه العراقي للموظف العام نجد انها اشتملت على العناصر الآتية :
1-ديمومة العمل أو الوظيفة .
2-أن يكون ذلك العمل في إطار مرفق عام في الدولة .
3-أن يكون شاغل الوظيفة معيناً بصورة قانونية وفقاً لشروط التعيين المعلنة من قبل السلطة ذات الصلاحية بالتعيين .
ثالثا : موقف القضاء العراقي من مفهوم الموظف العام
   قدم القضاء العراقي تعريفا للموظف العام ، فبصدد جهود ديوان التدوين القانوني([13]) سابقا - مجلس الدولة حاليا- حول الموضوع ، فقد اعطى وبموجب الفتوى المرقمة 96 في 6/5/1959 مفهوما واسعا للموظف العام اذ قال في تلك الفتوى : " ان كلمة موظف في اي قانون وردت ، سواء كان هذا الموظف في دوائر الحكومة او المصالح الملحقة بها ، هي من الشمول بحيث تتناول اي شخص يقوم بأي عمل من اعمال الحكومة او المصالح الملحقة بها دون التقيد بأي اعتبار يتعلق بالتسمية او الصفة ، لهذا فان أي شخص يقوم باي عمل من هذا القبيل ، يدخل ضمن مدلول كلمة الموظف ، الا اذا ورد لهذه الكلمة تعريف خاص لأغراض القانون الذي عرفت به " ([14]) وبموجب قراره المرقم (26) في 7/4/1962 اشار مجلس الانضباط العام([15]) الى الشروط الواجب توفرها في الشخص ليكون موظفا عاما بقوله " ان الشروط التي يجب توافرها في الشخص لكي يكون موظفا عاما ، تتلخص في عنصرين : الاول – الخدمة في ادارة من ادارات الدولة . والثاني – تقاضي الراتب من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف العامة او الادارة المحلية " ([16]) وفي قراره المرقم ( 40) الصادر في  6 / 3 / 1965  اشترط مجلس الانضباط العام في الموظف العام ، الشروط نفسها الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل اذ جاء في القرار" إذا لم يتم تعيين الموظف على وفق أحكام قانون الخدمة المدنية ، ولا يتقاضى راتباً من الخزينة العامة ، فليس له التظلم أمام مجلس الانضباط العام ,, " ([17]) وبموجب قراره المرقم 691 في 2/11/1988 قضى مجلس الانضباط العام " ان الموظف المؤقت يملك نفس المركز القانوني والعلاقة التنظيمية مع ادارات الدولة عدا الاستغناء عن خدماته بعد انتهاء المدة " ([18]) وبنفس اتجاه القرار الاخير افتى مجلس شورى الدولة بموجب الفتوى المرقمة ( 12)  في 29/1/2008 بأنه " تطبق على الموظفين المؤقتين الاحكام القانونية المطبقة على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها " ([19]) وفي فتوى اخرى  بعدد 132 في 2/11/2008 ذهب المجلس الى القول :   "لا يعد موظفا ...من لم يصدر قرار اداري بتعينه وفق القانون "([20]) كما ذهب المجلس بموجب فتواه المرقمة 139/2008 في 23/11/2008 الى القول : " ان عضو مجلس النواب ليس موظفا ولا مشمولا بوصف الموظف وانما منتخبا ولا يخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 )([21]) وبنفس الاتجاه وبموجب فتواه المرقمة 140/2010 في 9/11/2010 ذهب المجلس الى القول : " ان مجلس المحافظة ليس دائرة وان عضو المجلس منتخبا وليس موظفا عاما " ([22]).
   يتضح لنا من خلال العرض اعلاه ان المُشرِّع العراقي وفي قوانين الوظيفة العامة وقوانين الانضباط كان حريصاً على وضع تحديد لمفهوم الموظف العام من خلال تقديم تعريف قانوني له ، اما فقه القانون الاداري في العراق- فالملاحظ بصدده – انه وعلى الرغم من قيام المشرع بتقديم تعريفا لمفهوم الموظف العام الا ان هذا الفقه حرص هو الاخر على ان يقدم تعريفا لمفهوم الموظف ، والملاحظ من خلال تتبعنا لتلك التعريفات انها لم تبتعد عن تعريف المُشرِّع ، ومن جانبه ايضا حاول القضاء الاداري في العراق ان يقدم تحديداً لهذا المفهوم الا انه هو الاخر- شانه في ذلك شأن الفقه الاداري - لم يستطع ان يبتعد عن النصوص القانونية التي نظم بها المشرع هذا المفهوم ، وان الامر الذي يسجل لهذا القضاء انه استطاع في بعض القرارات الصادرة عنه ان يُخرج بعض الطوائف من اطار مفهوم الموظف العام كما فعل بالنسبة لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات .
  لذا فان مفهوم الموظف العام ومن خلال استخلاص موقف المشرع وما قدمه الفقه والقضاء في العراق يتحدد من خلال تحقق العنصرين التاليين :
اولا- أن يكون العمل في إطار مرفق عام في الدولة .
ثانيا- أن يكون الشاغل للوظيفة قد عين بصورة قانونية وفقاً لشروط التعيين المعلنة ومن قبل السلطة ذات الصلاحية بالتعيين .
                                                             المستشار القانوني المساعد 
       مـاجد شـناطي نـعمه
                                                     
1 - صدرت في العراق قوانين الخدمة المرقمة  (103 لسنة 1931 و 64 لسنة 1939 و 55 لسنة 1956) وقد الغيت تلك القوانين والقانون النافذ الان هو قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 الذي نشر في الوقائع العراقية بالعدد 300 في 6-2-1960 ، ومن الجدير ذكره الى انه صدرت عن المشرع العراقي قوانين خدمة متعددة عالجت شؤون الخدمة المدنية  لجهات وظيفية معينة ، كقانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 وقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008.
2- مهدي حمدي الزهيري - اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في انهاء علاقته الوظيفية- دراسة مقارنة -اطروحة دكتوراه -كلية القانون– جامعة بغداد -2004.
3- صدرت في العراق قوانين الانضباط التالية ، قانون انضباط موظفي الدولة الاول رقم (41) لسنة  1929 الملغي المنشور في مجموعة القوانين والانظمة لسنة 1929 الصفحة100 نقلا عن موقع قاعدة التشريعات العراقية http://www.iraq-ild.org/LoadLawBoo   ، وكذلك قانون انضباط موظفي الدولة الثاني رقم ( 69 ) لسنة 1936 الملغى والذي نشر في الوقائع العراقية العدد ( 1513) في  9 / 5 / 1936، وكذلك  قانـون انضباط موظفي الدولــة والقطاع العام  رقم ( 14 ) لسنة 1991 النافذ المعدل والذي نشر في الوقائع العراقية العدد ( 3356 ) في  3 / 6 / 1991.
4 - نصت (المادة الاولى) من القانون على ما يلي "يسمي هذا القانون " قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة  1929" لا تسرى احكام هذا القانون باستثناء المادة الثالثة على الوزراء والسفراء والقناصل والحكام  والقضاة ومراقب الحسابات العام والشرطة ومستخدمي إدارتي الميناء والسكك الحديدية العراقية ولا على الاشخاص المستخدمين من قبل الحكومة بمنزلة خدم او بصورة موقته او على سبيل التجربة عند الدخول في الخدمة او بعقود خاصة". القانون منشور على موقع قاعدة التشريعات العراقية http://www.iraq-ild.org
[5] - الفقرة (أ) من المادة الاولى من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 الملغي .
6- مهدي حمدي الزهيري- المصدر السابق – ص15 .
7- د غازي فيصل مهدي – شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 موسوعة القوانين العراقية - بغداد – 2006 - ص5 . علما ان القرار المرقم (603) نشر في الوقائع العراقية بالعدد 3164 في 24/8/1987 ولمزيد من التفاصيل حول موضوع الموظف المعين تحت التجربة في التشريع العراقي يلاحظ الدكتور يوسف الياس – المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني – الطبعة الاولى – دار التقني للطباعة والنشر – بغداد –1984 - ص 70 وما بعدها. وكذلك م.م. محمود عبد علي حميد – المعين تحت التجربة في القانون العراقي والقوانين المقارنة – بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن كلية القانون الجامعة المستنصرية– المجلد الثالث– العدد 8 و 9-  لسنة 2010 – ص 313 الى ص340 .
- [8] د شاب توما منصور – القانون الاداري  دراسة مقارنة – الجزء الاول – بلا عدد طبعة –دار الطبع والنشر الاهلية –بغداد-1970 -1971- ص 227 .
9- د عبد القادر الشيخلي – النظام القانوني للجزاء التأديبي –دون عدد طبعة –دار الفكر للنشر والتوزيع – عمان – 1983- ص 145 ، وعقب الاستاذ علي خليل ابراهيم على هذا التعريف في مؤلفه جريمة الموظف العام الخاضعة للتأديب في القانون العراقي – دراسة مقارنة – دون عدد طبعة – دار واسط – لندن 1985 – ص77 بالقول : " ان هذا التعريف منتقد من حيث عدم ايضاحه للشروط او العناصر التي اتفق الفقه على وجوب توافرها في تعريف الموظف العام ، اضافة الى انه يجعل من كل من يخدم لدى الدولة موظفا عاما وهذا امر يناقض النصوص التشريعية واحكام القضاء الاداري ومجلس الانضباط العام . اذ ان من يعملون لدى الدولة قد يكونون موظفين يخضعون لقانون الوظيفة العامة ونظامها التأديبي . او يكونون عمالا يخضعون لقانون العمل ونظامه التأديبي المخصوص "
10- د. علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي  ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، الطبعة الرابعة – الناشر العاتك لصناعة الكتاب – القاهرة – 2009 - ص 294 .
11- د ماهر صالح علاوي الجبوري – الوسيط في القانون الاداري –جمهورية العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – 2009 – ص 214 .
12- د علي جمعة محارب- التأديب الاداري في الوظيفة العامة- الطبعة الاولى – مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – 2004– ص 74 .
13- انشئ  ديوان التدوين القانوني بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933 ليكون مستشارا قانونيا للحكومة في مجال التقنين وابداء الراي فيما يعرض عليه من مسائل ، وظل الامر كذلك حتى صدور قانون مجلس شورى الدولة المرقم 65 لسنة 1979 الذي نص في المادة 32 منه على الغاء قانون ديوان التدوين القانوني . ولمزيد من التفاصيل حول موضوع ديوان التدوين ومجلس شورى الدولة يراجع الاستاذ علي سعيد عمران – القضاء الاداري – دروس في القضاء الاداري العراقي والمقارن – الطبعة الاولى – الناشر مكتبة السنهوري – بغداد – 2008 – ص 80  .
14- فتوى رقم (96) في 6/5/1959  منشوره  في مجلة ديوان التدوين القانوني العدد 2 س1 – ص 141   اشار لها الدكتور عبد القادر الشيخلي– المصدر السابق – ص 150 
15- تم انشاء مجلس الانضباط العام بموجب قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929 ثم تولى ديوان التدوين القانوني وظيفة المجلس بموجب قانون الديوان وعندما صدر قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 أحال في تشكيل المجلس الى ما ينص عليه قانون الديوان ، ثم صدر القانون رقم 12 لسنة 1942 بتعديل القانون المذكور وعندما صدر قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ألغى قانون الديوان باستثناء المادة السادسة المتعلقة بتشكيل مجلس الانضباط العام. ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1717 في 21/12/1981 ليجعل مجلس الانضباط العام هيئة مستقلة تماما عن مجلس شورى الدولة، وبصدور قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة (القانون رقم 106 لسنة 1989 ) عاد مجلس الانضباط العام الى مجلس شورى الدولة ليصبح هيئة من هيئاته ليمارس اختصاصات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون الخدمة المدنية. ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي اصدر القانون المرقم (17) لسنة 2013 ، قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 4283 في 29/7/2013 والذي نصت المادة (31) منه على انه ( تحل عبارة ( محكمة قضاء الموظفين ) محل عبارة ( مجلس الانضباط العام ) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات) .
16- قرار مجلس الانضباط العام المرقم (26) في 7/4/1962 - منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني العدد 3 س1 – ص 141 -اشار له الدكتور عبد القادر الشيخلي – المصدر السابق – ص 150 ويعلق الدكتور على هذا القرار بقوله ( وليس ثمة جديد بهذا القرار ، اذ انه مستخلص حرفيا من حكم المادة (1/أ) من قانون الانضباط ) يقصد الدكتور (قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 الملغي ).
17- قرار مجلس الانضباط العام رقم(40) بتاريخ 6 / 3 / 1965 منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني- العددان الأول والثاني-السنة الرابعة-كانون أول 1965- إصدار وزارة العدل العراقية-ص 185- 186 .
18- القرار المرقم 691 في 2/11/1988 نقلا عن الدكتور غازي فيصل مهدي– المصدر السابق –ص 5 .
19- فتوى مجلس شورى الدولة المرقمة 12/2008 في 29/1/2008 منشورة في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008 - اصدار جمهورية العراق وزارة العدل مجلس شورى الدولة – ص 56.
20- فتوى مجلس شورى الدولة  بعدد 132 في 2/11/2008 منشورة في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008 –  المصدر السابق - ص 342  .
21-فتوى مجلس شورى الدولة  بعدد 139 في 23/11/2008 منشورة في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008 –  المصدر السابق - ص 356 .  
22- فتوى مجلس شورى الدولة المرقمة 141/2010 في 25/11/2010 منشورة في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010  - اصدار جمهورية العراق –وزارة العدل – مجلس شورى الدولة – ص309 .
author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent