مدونة قانونيات / متابعات قانونية
اوجب المشرع العراقي بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على الموظف العام ان يلتزم بمجموعة من الواجبات كما اوجب عليه ان يمتنع عن مجموعة من المحظورات اذ اشارت لتلك المحظورات المادة (5) من القانون بقولها ( يحظر على الموظف ما يأتي ، ثم اشارت المادة لتلك المحظورات في ثناياها وجاء في الفقرة اولا من المادة الاشارة الى اول واهم المحظورات على الموظف والمتمثلة بحظر ( الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون) .
ومن
الاطلاع على المادة نجد انها تشير الى مسائل هامة تمثلت بما يلي :
1- ان
المادة منعت الجمع بين وظيفتين اصليتين
2- ان
المادة منعت الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل اخر
3- ان
المنع المشار له اعلاه يجوز ان يرفع عن الموظف ان كان هناك حكما قانونيا يجوز ذلك
4- ان
المادة لم تكن دقيقة في الصياغة فهي لم تتطرق لحكم الجمع بين راتبين
5- ان
المادة لم تتطرق لحكم الوظيفة الثانية والمبالغ المستلمة على حسابها من الموظف .
ومن
تتبع الاحكام القانونية الواردة في هذه المادة نجد انها تمنع على الموظف ان يجمع
بين وظيفتين اصليتين او بين الوظيفة واي عمل اخر وعلى الرغم من ذلك فان المشرع
اجاز في نهاية المادة موضوع الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة
وبين اي عمل اخر عند وجود حكم في قانون ما
يجيز ذلك ، وحسن فعل المشرع كونه بهذا الجواز فتح مجالا لحالات اجاز بها ذلك الجمع
لأسباب يراها جديرة بالرعاية .
وهذا
ما اشار له المشرع في المادة (6) من نفس القانون ، أي قانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع العام العراقي اذ فصل المشرع الاحكام القانونية لهذا الجواز القانوني
بقوله الفقرة اولا من المادة بانه : ( أولاً : للموظف الذي يشغل إحدى الوظائف التي
تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 أو
ما يعادلها فما دون أن يشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير بشرط
أن يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنوياً وأن لا يؤثر عمله خارج أوقات الدوام على
واجبات وظيفته .
ثانياً
: للوزير المختص أو من يخوله أن يأذن للموظف من غير المشمولين بأحكام الفقرة
(أولاً) من هذه المادة، بالاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة
للتجديد) .
ولكن
وعلى الرغم من هذا التنظيم القانوني للجواز في الحالات اعلاه في الفقرتين (اولا
وثانيا ) من المادة (6) نجد ان هذا المشرع
كان متشددا في عدم اعطاء الجواز بالعمل لطائفة من الموظفين وذلك لخصوصيات الوظائف
التي يعملون فيها اذ اشارت لهذا المنع الفقرة
(ثالثا) من المادة بقولها : ( يستثنى من أحكام هذه المادة الموظفون :أ
المعينون بمرسوم جمهوري .ب منتسبو وزارة
الخارجية .ج العاملون في الخدمة الخارجية ) . اذ منع المشرع منعا مطلقا الموظفين المشار
لهم في هذه الفقرة من العمل في أي عمل او وظيفة بغض النظر عن الدرجة الوظيفية التي
هم فيها .
والملاحظ
على الصياغة القانونية للمادتين ( 5 و 6) المشار لهما اعلاه انهما لم تتطرقا لحكم الجمع
بين راتبين كما انهما لم يتطرقا لمصير الوظيفة الثانية والمستحقات المالية
المستلمة على حسابها من قبل الموظف المرتكب لهذا الفعل وهو نقص كان حري بالمشرع ان
يعالجه .
المستشار القانوني المساعد ماجد شناطي نعمه
ماجستير قانون عام (اداري)