recent
احدث المشاركات

الوجيز في النظام الانضباطي للموظف العام -التدوينه الثانية – النظام الانضباطي ام النظام التأديبي

الوجيز في النظام الانضباطي للموظف العام

الوجيز في النظام الانضباطي للموظف العام -التدوينه الثانية – النظام الانضباطي ام النظام التأديبي

    قلنا في التدوينة الأولى من الوجيز في النظام الانضباطي للموظف العام، بان موضوع معاقبة الموظف وفرض العقوبات الانضباطية او التأديبية بحقه تدخل تحت مسمى النظام الانضباطي او التأديبي، وكنا قد استخدمنا في تدوينتنا الأولى مصطلحين هما (النظام الانضباطي والنظام التأديبي)، كونهما الأكثر استخداما عند الحديث عن موضوع محاسبة او معاقبة الموظف عن الاعمال التي تجري في نطاق الوظيفة العامة سواء في مجال الفقه او القانون.

فالرأي المجتمع عليه في التشريعات العربية - ما عدا التشريع العراقي -  وآراء الفقه والقضاء الإداريين في الدول العربية - باستثناء العراق - هو استخدام اصطلاح (التأديب) في هذا المجال، إلا أن المشرع العراقي يفضل استخدام اصطلاح (الانضباط) على امتداد التشريعات العراقية المتعاقبة، وهذا ما لمسناه من تسمية: قوانين الانضباط العراقية بهذه التسمية ، كقانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929الملغي و قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936الملغي وكذلك قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل النافذ حاليا .

أما الفقه العراقي فقد انقسم على نفسه بين اتجاه يستخدم مصطلح (التأديب) واتجاه آخر يفضل استخدام مصطلح (الانضباط) تمشيا مع منهج المشرع العراقي. وتجدر الإشارة إلى أن المسألة لا تتوقف عند حد التسمية للنظام، وذلك لأن تبني أي من المصطلحين يترتب عليه التغيير في المفردات المستخدمة للتعبير عن أركان النظام الانضباطي، فعلى سبيل المثال: يستخدم جانب من الفقه العراقي تعبير (الجريمة الانضباطية) بينما يفضل البعض الآخر تعبير (الجريمة التأديبية) تمشيا مع بعض الآراء الفقهية العربية بهذا الخصوص.

ويستخدم الفقه العراقي كلا المصطلحين (التأديب) و (الانضباط) للدلالة على نفس المعنى، إلا ان جانب من الفقه – نؤيده في توجهه - يفضل المصطلح الأخير وذلك لسببين:

1- أن نهج المشرع العراقي في تنظيمه للموضوع هو تبني تسمية (القانون الانضباطي)، وينتقد جانب من الفقه هذه التسمية انطلاقا من نقطتين:

(أ) أن الترجمة العربية الدقيقة للكلمة الانكليزية discipline) ) هو التأديب وليس الانضباط ، لذلك كان من الأوفق استخدام مصطلح (التأديب) ، ويرد انصار الانضباط على هذه الحجة بالقول بانه ( لا يجب الاعتماد على ترجمة المصطلحات الانجليزية وكأن اللغة العربية لا تملك المفردات الأصيلة للتعبير بها عن المواضيع التي نبحثها و نعالجها في تشريعاتنا، وهذا ما فعله المشرع العراقي، وحسنا فعل) .

(ب) يرى جانب آخر من الفقه أن مصطلح (الانضباط) شائع الاستخدام في النطاق العسكري لذلك يجب أن نستخدم مصطلحا آخر في النطاق المدني. انصار الانضباط يردون على ذلك بالقول (أن شيوع استخدام المصطلح في النطاق العسكري لا يعني تخصيصه لهذا المجال بحد ذاته وعدم إمكانية استخدامه في مواضع أخرى).

2- عند تفقد الأصل اللغوي لكلمتي (الانضباط) و (التأديب) وجد: (أ) كلمة (ضبط) لغة: ضبطا وضباطه، ضبطه: حفظه حفظا بليغا. وضبط العمل: أي أتقنه وأحكمه.([1]). وورد في قاموس المعاني ( ضَبط: ( اسم)مصدر ضبَطَ) الضَّبط والرَّبط : الالتزام بالنظام والانضباط ، بالضَّبط : بدقَّة ، تمامًا  والضَّبْطُ : لزوم الشيء وحَبْسُه ، ضَبَطَ عليه وضَبَطَه يَضْبُط... وقال الليثالضّبْطُ لزومُ شيء لا يفارقه في كل شيء ، وضَبْطُ الشيء حِفْظُه بالحزم ، والرجل ضابِطٌ أَي حازِمٌ . ([2]).

(ب) كلمة (أدب) لغة : هذبه وراض أخلاقه ، فهو مؤدب . و(أدبه) : أي علمه الأدب و(تأدب) : أي تعلم الأدب [3].
ومن استعراض المعنى اللغوي لكلا المصطلحين يفضل اصحاب (الانضباط) استخدام هذا المصطلح لأنه يعبر عن الغاية من الانضباط كونه يهدف الى وضع العمل في مسار الإتقان والإحكام. بدلا من اصطلاح (التأديب) أصلا في هذا المجال لأنه ينطوي على التقليل من شأن الموظف.
       المستشار ماجد شناطي نعمه 



[1]- أنظر: المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة الثامنة والثلاثون، دار المشرق، بيروت، 2000، ص445
[2] - انظر : قاموس المعاني - https://www.almaany.com/ar.
[3] - أنظر: المنجد في اللغة والأعلام، المصدر نفسه، ص5.

author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

google-playkhamsatmostaqltradent