خلافا لما سارت عليه تشريعات الوظيفة العامة في فرنسا ومصر دأب المشرع
العراقي على تعريف الموظف العام في التشريعات المتعلقة
بالوظيفة العامة
فقد عرفت المادة الثامنة من قانون الخدمة
المدنية رقم 103 لسنة 1931 الموظف بانه (كل شخص عهدت اليه وظيفة في الحكومة لقاء
راتب يتقاضاه من الميزانية العامة او ميزانية خاصة وتابع لأحكام قانون التقاعد)
اما قانون الخدمة المدنية رقم 64 لسنة 1939 فقد عرفت المادة الثانية منه الموظف
بانه (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين) وهذا
التعريف استقر عليه قانونا الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 ورقم 24 لسنة 1960
المعدل النافذ.
هذا وقد وردت تعريفات اخرى للموظف في تشريعات
خاصة بطوائف معينة من الموظفين حيث عرف قانون المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67
لسنة 1971 الموظف بانه (كل شخص عهدت اليه وظيفة في ملاك المؤسسات الدينية
والخيرية) .
كما عرفت المادة الاولى من نظام الخدمة في مصلحة سكك حديد الجمهورية
العراقية رقم 22 لسنة 1966 الموظف بانه (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في
ملاك المصلحة الخاصة بالموظفين)
المستشار
ماجد شناطي نعمه