مدونة قانونيات / متابعات فضائية
استحقاق المتعاقدين على الملاك المؤقت للاجازات الاعتيادية والمرضية باجر او بدون اجر .
طلب ديوان الوقف السني بكتابيه المرقمين بـــ(356) و(592) في 16/5/2012 و2/9/2012 الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا" الى احكام البند (رابعا") من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى استحقاق المتعاقدين على الملاك المؤقت للاجازات الاعتيادية والمرضية باجر او بدون اجر .وبعد استلام الطلب بين المجلس الراي القانوني في الموضوع ننشر ادناه الراي الصادر عن المجلس لاهمية الجوانب القانونية التي اشار لها :
قرار رقم 93/2013
2/10/2013
ــــــ القــــــرار ـــــ
يطلب ديوان الوقف السني بكتابيه المرقمين بـــ(356) و(592) في 16/5/2012 و2/9/2012 الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا" الى احكام البند (رابعا") من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى استحقاق المتعاقدين على الملاك المؤقت للاجازات الاعتيادية والمرضية باجر او بدون اجر .
ترى الدائرة القانونية في ديوان الوقف السني بالكتاب المرقم (592) في 2/9/ 2012 ان الموضوع يتعلق بفئتين من الموظفين المؤقتين ، الفئة الاولى المعينة وفق قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (603) لسنة 1987 حيث نصت المادة (7) منه على ( تطبق على الموظفين المؤقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها ) وحيث ان القرار لم يتطرق الى موضوع الاجازات فهذا يعني تطبيق المادة (7) وبما يتناسب مع الوضع القانوني للمشمولين باحكامه والغاية من التشريع وبما يتوافق مع قانون العمل الذي اوجب منح العامل اجازات اعتيادية او مرضية ؛ اما الفئة الثانية التي تم تعيينها وفق القرار (361) لسنة 1985 الخاص بتشغيل المتقاعدين فان المادة (7) من تعليمات رقم (7) لسنة 1985اشارت الى استحقاق المتقاعد اجازة اعتيادية باجر تام لمدة (8) ايام واجازة مرضية براتب تام لمدة (8) ايام واجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على (30) يوما" خلال سنة العمل ومن ثم فان الاجازة التي تمنح للموظف المؤقت تكون وفق القرار المذكور وبحدود ما ورد فيه.
وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـــ(802/60/51002) في 1/7/2012 ان عبارة بأجر شهري او يومي تنصرف للعاملين بصيغة عقد وان حقوق وواجبات المتعاقد يقتضي ان تكون ضمن بنود العقد المبرم بين الدائرة والمتعاقد ، اما اذا كان المقصود بالتعيين بصفة موظف مؤقت وفق قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (603) لسنة 1987 والتعليمات رقم (11) لسنة 1987 فانه يكون على ملاك الموظفين المؤقتين المقرر للوزارة او الجهة المعنية لغرض انجاز الاعمال ذات الطبيعة المؤقتة او الموسمية والتي تنتهي بزمن محدد ويستلزم توفر الوظيفة الشاغرة ضمن الملاك المؤقت ويقتضي ان يتم الاستغناء عن الموظف عند انتهاء المدة المحددة للعمل او عند انتهاء العمل المعين فيه ايهما اقرب وان الموظف المؤقت يستحق اجازة اعتيادية يوم واحد كل عشرة ايام خدمة اسوة بالموظف على الملاك الدائم استنادا" للبند (سابعا) من القرار المذكور انفا" ولا مجال لمنحه اجازة طويلة لكون مدة عمله محددة بفترة زمنية معينة ؛ اما بالنسبة للتعاقد مع المتقاعدين فانه محكوم بقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (361) لسنة 1985 والتعليمات رقم (7) لسنة 1985 التي عالجت موضوع استحقاق المتقاعد المتعاقد معه للاجازات .
حيث ان الفقرة (اولا") من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (603) في 12/8/1987 نصت على (للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه تعيين الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر بصفة موظفين مؤقتين في الاعمال ذات الطبيعة المؤقتة.)
وحيث ان الفقرة (خامسا") من القرار نصت على (يستغنى عن خدمات الموظف الموقت عند انتهاء المدة المحددة للعمل او انتهاء العمل المعين فيه ايهما اقرب).
وحيث ان الفقرة (سابعا") من القرار نصت على (تطبق على الموظفين المؤقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في دوائر التي يعملون فيها.)
وحيث ان الفقرة (1) من المادة (الثالثة والاربعون) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على (يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته).
وحيث ان الفقرة (1) من المادة (السادسة والاربعون) من القانون نصت على (يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب ......) .
وحيث ان الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (361) في 26/3/1985 نص على (يجوز تشغيل المتقاعدين من منتسبي الدولة والقطاع العام ... الذين يرومون الاشتغال في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط او الخاص بدوام اعتيادي وبأجر مقطوع يعادل الحد الادنى لاجر المهنة التي يعينون فيها على ان تتوفر في المتقاعد الشروط اللازمة لمن يشغل ذلك العمل).
وحيث ان الفقرة (3) من القرار نصت على (يتم تشغيل المشمولين باحكام الفقرتين (1 و2) اعلاه بموجب عقود عمل تنظم لهذا الغرض تتناول العلاقة بين الراغبين بالاشتغال وبين الجهات التي يرغبون العمل لديها، تتضمن جميع الشروط والاحكام والجوانب التفصيلية المتعلقة بالاشتغال . وتخضع في تنظيمها لتعليمات تصدرها وزارة المالية لهذا الغرض).
وحيث ان المادة (سابعا") من تعليمات رقم (7) لسنة 1985 المتعلقة بتشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص نصت على (يستحق المتقاعدون المعاد تشغيلهم وفقا لاحكام هذه التعليمات خلال سنة العمل الاجازات الاتية : 1 – اجازة اعتيادية باجر تام لمدة ثمانية ايام. 2 – اجازة مرضية باجر تام لمدة ثمانية ايام. 3 – اجازة بدون اجر لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما).
وتاسيسا" على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :يستحق الموظف المعين على الملاك المؤقت وفق قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (603) في 12/8/1987 الاجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 مع مراعاة الطبيعة المؤقتة لوظيفته.
يستحق المتقاعد المتعاقد معه وفق قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (361) في 26/3/1985 الاجازات المنصوص عليها في المادة (سابعا") من تعليمات رقم (7) لسنة 1985 المتعلقة بتشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص .
ـــ المبدأ القانوني ـــ
1. يستحق الموظف المعين على الملاك المؤقت وفق قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (603) في 12/8/1987 الاجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 مع مراعاة الطبيعة المؤقتة لوظيفته.
2.يستحق المتقاعد المتعاقد معه وفق قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (361) في 26/3/1985 الاجازات المنصوص عليها في المادة (سابعا") من تعليمات رقم (7) لسنة 1985 المتعلقة بتشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص.
للدخول الى رابط نشر القرار على موقع وزارة العدل اضغط هنـــــــــــــــا