recent
احدث المشاركات

مجلس الدولة العراقي يصدر قرار يمييز فيه بين خصم ايام الغياب كاجراء اداري وبين عقوبة قطع الراتب كعقوبة انضباطية


مدونة قانونيات / قرارات قضائية 

مجلس الدولة العراقي يصدر قرار يمييز فيه بين خصم ايام الغياب كاجراء اداري وبين عقوبة قطع الراتب كعقوبة انضباطية ادناه نص القرار : 


المبدأ القانوني  :   قطع الراتب عقوبة انضباطية لا تفرض الا وفق الاجراءات المحددة قانوناً .

٩٤٣ / قضاء موظفين / تمييز / ٢٠٢١

في 30/ 3 / 2022

المميز : س . ع . ف .

المميز عليه : عميد كلية طب الكندي - إضافة لوظيفته

اقام المميز (المدعي) س . ع . ف الدعوى لدى محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها بان المميز عليه المدعى عليه اصدر الامر الاداري المرقم ( 1459) في5 / 7 / 2020 والمتضمن قطع راتبه لمدة عشرة أيام ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بإلغاء الامر المذكور ، ونتيجة المرافعة اصدرت محكمة قضاء الموظفين قرارها المؤرخ في13 / 7 /  2021 وبعدد اضبارة ( ۲۰۰ / م / ۲۰۲۱) برد دعوى المدعي ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة بلائحته المؤرخة في 10 / 8/ 2021  طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.

القرار

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة ، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميز ( المدعي) يطعن في عريضة دعواه بالأمر الاداري المرقم ( 1459) في5 / 7 / 2020  القاضي بقطع راتبه لمدة عشرة أيام ويطلب الغاءه فحكمت المحكمة برد الدعوى للأسباب التي استندت اليها . وجدت المحكمة الإدارية العليا ان الامر المطعون فيه ينص على ( تقرر قطع راتب س. ع . ف المنقولة خدماته من ملاك قسم شؤون الديوان - جامعة بغداد الى ملاك كليتنا لمدة عشرة أيام للفترة من 14/ 6/ 2020 ولغاية 23/ 6/ 2020 وذلك لعدم التزامه بالدوام الرسمي ) وان تسبيب الأمر الاداري تلتبس به العقوبة الانضباطية مع حسم رواتب أيام الغياب . فإذا كانت نية الإدارة معاقبة الموظف بقطع الراتب فيتعين ان يشتمل الأمر على لفظ العقوبة مع بيان المخالفة التي ارتكبها الموظف . اما اذا كانت نية الإدارة خصم رواتب أيام الغياب فلا يستعمل لفظ قطع الراتب انما خصم أيام الغياب مع بيان الأيام التي تغيب عنها الموظف . لذا يكون الأمر غير صحيح مما يتعين الغاءه. وحيث ان المحكمة حكمت بخلاف ذلك ، لذا يكون حكمها غير صحيح قرر نقضه . وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، لذا قررت المحكمة الإدارية العليا الغاء الامر الاداري المرقم ( 1459) في 5 / 7 / 2020 ، دون الاخلال بحق الإدارة في تصحيحه وفقاً للقانون وتحميل المدعى عليه المصاريف صدر الحكم استناداً الى احكام المادة (٢١٤) من قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩ ، وصدر القرار بالاتفاق في ١٩ / ربيع الثاني / ١٤٤٣هـ الموافق30 / 3/ 2022 م.




 




author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent