مدونة قانونيات / قرارات قضائية
مجلس الدولة العراقي يصدر قرار يمييز فيه بين خصم ايام الغياب كاجراء اداري وبين عقوبة قطع الراتب كعقوبة انضباطية ادناه نص القرار :
المبدأ القانوني : قطع
الراتب عقوبة انضباطية لا تفرض الا وفق الاجراءات المحددة قانوناً .
٩٤٣ / قضاء موظفين / تمييز / ٢٠٢١
في 30/ 3 / 2022
المميز : س . ع . ف .
المميز عليه : عميد كلية طب الكندي - إضافة
لوظيفته
اقام المميز (المدعي) س . ع . ف الدعوى لدى
محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها بان المميز عليه المدعى عليه اصدر الامر الاداري
المرقم ( 1459) في5 / 7 / 2020 والمتضمن قطع راتبه لمدة عشرة أيام ، لذا طلب دعوة
المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بإلغاء الامر المذكور ، ونتيجة المرافعة
اصدرت محكمة قضاء الموظفين قرارها المؤرخ في13 / 7 / 2021 وبعدد اضبارة ( ۲۰۰ / م / ۲۰۲۱) برد دعوى المدعي ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا
لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة بلائحته المؤرخة في 10 / 8/ 2021 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.
القرار
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية
العليا في مجلس الدولة ، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر
قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميز ( المدعي) يطعن في
عريضة دعواه بالأمر الاداري المرقم ( 1459) في5 / 7 / 2020 القاضي بقطع راتبه لمدة
عشرة أيام ويطلب الغاءه فحكمت المحكمة برد الدعوى للأسباب التي استندت اليها .
وجدت المحكمة الإدارية العليا ان الامر المطعون فيه ينص على ( تقرر قطع راتب س. ع
. ف المنقولة خدماته من ملاك قسم شؤون الديوان - جامعة بغداد الى ملاك كليتنا لمدة
عشرة أيام للفترة من 14/ 6/ 2020 ولغاية 23/ 6/ 2020 وذلك لعدم التزامه بالدوام الرسمي ) وان
تسبيب الأمر الاداري تلتبس به العقوبة الانضباطية مع حسم رواتب أيام الغياب . فإذا
كانت نية الإدارة معاقبة الموظف بقطع الراتب فيتعين ان يشتمل الأمر على لفظ العقوبة
مع بيان المخالفة التي ارتكبها الموظف . اما اذا كانت نية الإدارة خصم رواتب أيام
الغياب فلا يستعمل لفظ قطع الراتب انما خصم أيام الغياب مع بيان الأيام التي تغيب عنها
الموظف . لذا يكون الأمر غير صحيح مما يتعين الغاءه. وحيث ان المحكمة حكمت بخلاف
ذلك ، لذا يكون حكمها غير صحيح قرر نقضه . وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ،
لذا قررت المحكمة الإدارية العليا الغاء الامر الاداري المرقم ( 1459) في 5 / 7 / 2020 ، دون الاخلال بحق الإدارة في تصحيحه
وفقاً للقانون وتحميل المدعى عليه المصاريف صدر الحكم استناداً الى احكام المادة
(٢١٤) من قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩ ، وصدر القرار بالاتفاق في
١٩ / ربيع الثاني / ١٤٤٣هـ الموافق30 / 3/ 2022 م.