مدونة قانونيات / متابعات بحثية
يعرف الاختصاص النوعي للمحكمة بانه (السلطة الممنوحة لمحكمة قضاء الموظفين بموجب القانون للنظر في نوع معين من الدعاوى) ، وهذه السلطة المستمدة من القانون هو ما يمنح هذه المحكمة الحق في نظر دعاوى الخدمة المدنية الداخلة ضمن اختصاصها .تلك الدعاوى التي يقصد بها بحسب التعريف الفقهي، (الدعاوي التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين والأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف والجهة التي يعمل فيها) او انها (الدعاوى التي يقيمها الموظف على الحكومة مدعيا بحقوق نشأت عن تطبيق قانون الخدمة المدنية النافذ رقم (24) لسنة 1960 او القوانين او الأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف والجهة التي يعمل بها استنادا الى نص الفقرة (أ) من البند (تاسعا) المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة المعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 2013).
ومن ملاحظة التعريفين اعلاه نجد ان الأساس القانوني للمحكمة في ممارسة اختصاص النظر بدعاوى الخدمة المدنية، يتمثل بالقواعد القانونية التي بموجبها تدخل المشرع العراقي ومنح الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر بدعاوى الخدمة المدنية، وبصورة عامة يمكن ان نحدد نوعين من النصوص القانونية كأساس قانوني لاختصاص المحكمة، أحدهما نصوص قوانين الخدمة المدنية، وثانيهما نصوص القوانين المنظمة لمجلس الدولة العراقي.
فبصدد قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 فقد ذهب الى منح المجلس اختصاص النظر بدعاوى الخدمة عندما نص على ذلك في المادة (59 / 1) منه بقوله (1- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على الحكومة الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشأت من هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 وتعديلاته او اي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام.).
وبعد ان أصدر المشرع العراقي قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013 والذي عدل بموجبه قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979، تم بموجب هذا التعديل تأسيس محكمة قضاء الموظفين وتم استبدال تسمية مجلس الانضباط العام بتسمية محكمة قضاء الموظفين. وبموجب هذا التعديل نص المشرع ولأول مرة على اختصاص محكمة قضاء الموظفين في نظر دعاوى الخدمة المدنية وذلك في صلب قانون مجلس شورى الدولة ، اذ اشارت لذلك المادة ( 7- تاسعا ) من القانون بقولها: ( ــ أ ــ تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية : (1)- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها).
هذا ويجب على الموظف عند مراجعته للمحكمة المختصة ان يلاحظ ان مدة الطعن في قرار الادارة امام محكمة قضاء الموظفين هو 30 يوما لمن كان داخل العراق و60 يوم لمن كان خارج العراق وان قرار محكمة قضاء الموظفين قابل للطعن فيه خلال 30 يوما امام المحكمة الادارية العليا والتي يكون قرارها باتا وملزما .
هذا وتتشكل محكمة قضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين ، وذلك تأسيسا على احكام المادة 7 / اولا من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل في حين تتشكل المحكمة الادارية العليا وكما نصت على ذلك المادة 2/ رابعا من القانون المشار له اعلاه من ( ــ أ ــ تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس.ب ــ تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين).
هذا وقد اشار قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل في المادة 7 منه الى اهم الاحكام المنظمة لعمل محكمة قضاء الموظفين اذ اشار البند تاسعا الى اختصاص محكمة قضاء الموظفين ومدد الطعن ومسائل اخرى هامة تتعلق بهذا الموضوع بقوله :
تاسعاــ أ ــ تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية :
(1)-النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبينالجهة التي يعمل فيها.
(2)- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن فيالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14)لسنة 1991.
ب ــ لاتسمع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند بعد مضي (30) ثلاثين يومامن تاريخ تبلغ الموظف بالامر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (60) ستينيوما اذا كان خارجه .
ج ــ يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرةوفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة .
د ــ يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادرنتيجة للطعن باتا وملزما .
عاشرا ــ تصدر احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين بأسم الشعب وتنفذ وفقا للقانون .
حادي عشر ــ تسري احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثباترقم (107) لسنة 1979 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص فيهذا القانون.
المستشار القانوني المساعد ماجد شناطي نعمه