recent
احدث المشاركات

مفهوم الوظيفة العامة



مدونة قانونيات / متابعات قانونية 

مفهوم الوظيفة العامة 


مع تطور المجتمع البشري ، تطورت حاجات الانسان ، وازاء هذا التطور تطورت ايضا مسؤوليات وواجبات الدولة تجاه مواطنيها وهي تسعى لاشباع الحاجاتةالاساسية لهم من الخدمات العامة والصحة والامن .
تطور الحاجات القى على عاتق الدولة مسؤولية اشباع تلك الحاجات ، ولتنوع هذه الحاجات وتشعبها وتداخلها وعدم قدرة الدولة باعتبارها شخص اعتباري معنوي وليس شخصا طبيعيا على تلبية تلك الحاجات مباشرة ، هذا الامر اجبر الدولة ككيان قانوني على الاستعانة بالاشخصاص الطبيعيين لاداء المهام التي تكلفهم الدولة بها ، من هنا ظهرت اول بوادر التنظيم القانوني للوظيفة العامة ، اذ سعت مختلف الدول وكلا حسب توجهاتها وظروفها الى وضع القوانين المنظمة للشون المتعلقة بالوظيفة العامة من حيث اشخاص هذه الوظيفة والنشاط الذي تمارسه والغاية المرجوة من هذا النشاط ، وتبعا لذلك ظهرت مفاهيم عديدة للوظيفة العامة تمثلت بالمفهوم الاوربية والمفهوم الامريكي للوظيفة العامة ،  كما تبلورت افكار ومفاهيم تتعلق بالوظيفة العامة في العراق هذه المفاهيم وتبعا لها وضعت كل دولة التصور الخاص بها لمفهوم الوظيفة العامة .

فالمفهوم الاوربي للوظيفة العامة : قائم على نظام الاحتراف واستقرار العمل  فالموظف يحترف الوظيفة العامة والدولة تضع نظاما قانونيا خاص بالموظفين يخضعون له يختلف عن القوانين المنظمة للعمل في القطاع الخاص فالموظف يعمل في خدمة الدولة وفقا لنظام قانوني ينظم الشؤون الخاصة به دون غيرة اذ  يرقى ويتدرج في الوظائف حتى يصل لاعلى الدرجات  وصولا الى الاحالة على التقاعد .

اما المفهوم الامريكي للوظيفة العامة : فيقوم على اعتبار ان الوظيفة العامة لا تعتبر خدمة للدولة بل هي مهنة حالها حال اي مهنة اخرى لذلك لم تعرف الولايات المتحدة الامريكية اي نظام للخدمة المدنية طوال القرن التاسع عشر بل عرفت نظام الغنام القائم على ان من يفوز بالانتخابات فله ان يستحوذ على كافة مغانم المنصب ، وان وضع العامل في الدولة كوضع العامل في القطاع الخاص اذ لا يوجد قانون خاص ينظم العلاقة بين الدولة والعاملين فيها بل يسري عليهم ما يسري من قوانين القطاع الخاص ، كما ان الموظف لا ضمانات له من خلال عمله في الوظيفة العامة ، ويعد قانون pendleton  الصادر سنة 1883 من القوانين التي حاولت تنظيم بعض شؤون الوظيفة العامة في الولايات المتحدة الامريكية اذ تظم بعض جوانب الخدمة المدنية وشكل ( لجنة الخدمة المدنية ) والتي تولت تنظيم شؤون الوظيفة العامة في حدود ما رسمه القانون لها .

اما مفهوم الوظيفة العامة في العراق : فقد مر بتطورات عديدة مردها تغير اتجاهات وسياسات الحكومات المتعاقبة ، فمن نظام شبه اقطاعي تتحكمه قوانين واوامر الدولة العثمانية او القوانين الانكليزية ورجال الادارة الاجانب الى محاولات من الدولة العراقية الى تنظيم شؤون الوظيفة العامة في محاولة ( لتعريق ) قوانين الوظيفة العامة فحاولت الدولة العراقية وعلى فترات متعاقبة ايجاد تنظيمات قانونية تنظم شؤون الوظيفة العامة فاصدرت مثلا : 

1- قانون رقم 36 لسنة 1927 لمنع تقلد الاجانب للوظيفة العامة. 
2- قانون الانضباط رقم 41 لسنة 1929 .
3-قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936.
4- قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 المعدل النافذ حاليا .
5-قانون الخدمة المدنية رقم 103 لسنة 1931.
6- قانون الخدمة المدنية 64 لسنة 1939 .
7-قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 .
8- قانون الخدمة المدنية النافذ رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
القوانين اعلاه وقوانين اخرى كانت تنظر الى الوظيفة العامة كمهنة يمارس فيها الموظف عمله تحت رعاية الدولة وهو بمركز تنظيمي ولم يرد تحديد لمفهوم الخدمة وطبيعتها الا بنص المادة 30 / أ من الدستور الموقت لسنة 1970 التي نصت على  انه ( الوظيفة العامة أمانة مقدسة وخدمة اجتماعية، قوامها الالتزام المخلص الواعي بمصالح الجماهير وحقوقها وحرياتها وفقاً لأحكام الدستور والقانون).
وكذلك قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل اذ نصت المادة (3) من القانون على ان (الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين فيضوء القواعد القانونية النافذة) .

مفهوم الوظيفة العامة : قدم الفقه تعريفات عديدة للوظيفة العامة اذ عرفها بانها : ( مجموعة اختصاصات قانونية يستعملها الموظف لتحقيق المصلحة العامة ولا يمكن اعتبارها باي حال من الاحوال حقا خاصا يمكن للموظف ان يتصرف به ).  

كما عُرفت الوظيفة العامة بانها ( ان الوظيفة العامة مهنة خاصة يحترفها الموظف العام من اجل تحقيق المصلحة العامة والنفع العام تحت رعاية الدولة ).
ومن اجل ضبط هذه الوظيفة العامة لا بد من ضبط عنصري هذه الوظيفة المتمثلان بالعتصر الوظيفي ( الموظف ) والنشاط الوظيفي ( الوظيفة ) من اجل ذلك اصدر المشرع العراقي قوانين كثيرة لتنظيم الوظيفة العامة اهم هذه القوانين والتي مازالت نافذة تمثلت بما يلي : 
1- قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
2- قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل .
3- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .
4- قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 المعدل .
5- قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل 
6- فانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 .
7- قانون الخدمة الخارجية 45 لسنة 2008 .
ومازال المشرع العراقي يصدر القوانين المنظمة للخدمة المدنية من اجل الوصول الى افضل السبل لادارة هذه الوظيفة وبما يحقق المصلحة العامة .                               المستشار القانوني المساعد ماجد شناطي نعمه 











author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent