بصدور القانون
رقم 106 لسنه 1989 قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنه 1979
أنشأ لأول مرة في العراق قضاء إداريا مستقلا إلى جانب القضاء العادي وبات العراق
كالنظام القضائي المزدوج. أما قبل هذا
التاريخ فقد عرف العراق بموجب قانون المحاكم الادارية رقم (140) لسنة 1977. ما يسمى بالمحاكم الادارية وهي
محاكم تختص بالنظر في المنازعات التي تكون الادارة طرفا فيها بصرف النظر عن كون المنازعة ذات طبيعة إدارية او مدنية لذلك كانت جزء من القضاء العادي ، وقد تم الغاء
هذه المحاكم بموجب قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (20) لسنة 1988 وجاء في
الأسباب الموجبة للإلغاء بانه ( اسست المحاكم الادارية بالقانون المرقم 140 لسنة
1977 الذي قضى بان تؤسس في المناطق الاستئنافية وتختص بالنظر في الدعاوى المدنية
التي تقيمها الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي البعض منها على البعض
الاخر ، وكذلك الدعاوى التي يدخل فيها القطاع الخاص مع احد اطراف الدعوى. ونظرا
لان هذه الدعاوى هي في الاصل من اختصاص محاكم البداءة وهي لا تختلف عن الدعاوى
المدنية الاخرى المماثلة لها في وسائل الاثبات فلا حاجة لتشكيل قضاء متخصص لها
يضاف الى ذلك ان تشكيلها في المناطق الاستئنافية قد يضر بالأشخاص من سكان الاقضية
والنواحي الذين يدخلون في هذه الدعاوى بجانب احد الطرفين).
كما عرف العراق قضاء مجلس الانضباط العام الذي
يتولى مهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الموظف والدولة استنادا إلى قانون
انضباط موظفي الدولة القطاع الاشتراكي رقم 69 لسنة 1936 الملغي في حينة ، وقانون
الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 النافذ حاليا ، وإذا كان البعض من الفقه قد ذهب إلى أن العراق قد أخذ بنظام القضاء المزدوج قبل عام 1989 بالاستناد إلى
اختصاص مجلس الانضباط العام، فان المستقر لدى غالبية الفقهاء أن النظام القضائي
المزدوج لم يظهر إلا بعد صدور قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة عام
1989 والمتضمن إنشاء محكمة القضاء الاداري إلى جانب مجلس الانضباط العام ، وان هذا
الظهور قد تعزز اكثر بصدور قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة بالقانون
رقم 17 لسنة 2013 والذي أنشئ وبصورة واضحة وجلية قضاء إداريا من خلال (المحكمة
الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين التي مارست اختصاصات
مجلس الانضباط العام ).
ثم تم وأخيرا التعديل المنشود والذي حقق استقلال القضاء الإداري في العراق عن السلطة التنفيذية بحق ، وذلك بصدور القانون رقم 71 لسنة 2017 قانون مجلس الدولة ([1]) ،
والذي تم بموجبه انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة
ويعد هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها رئيس المجلس ويتم اختياره من قبل
رئاسة المجلس على ان يكون من بين المستشارين ويعين وفقا للقانون ([2])
[1] - نشر قانون مجلس الدولة رقم 71
لسنة 2017 في جريدة الوقائع العراقية العدد (4456) في 7/8/2017، وجاء في الأسباب
الموجبة لإصدار القانون انه صدر وذلك ( تنفيذا لأحكام المادة (101) من الدستور ،
ولغرض استقلال القضاء الاداري عن السلطة التنفيذية وجعل مجلس الدولة هيأة مستقلة
تتمتع بالشخصية المعنوية والذي يضم القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة
الادارية العليا ، هو من يفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة اسوة
بمجالس الدولة في الدول المتمدنة . وبغية فك ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة
العدل ، وابدال تسميته الى مجلس الدولة انسجاما مع الدستور).
[2] - المادة (1) من قانون مجلس
الدولة رقم 71 لسنة 2017 .
