recent
احدث المشاركات

قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017

مجلس الدولة

قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017

         

نشر قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 في جريدة الوقائع العراقية العدد  4456 في 07-08-2017 وتضمن القانون (8) مواد. 

1- بموجب (المادة 1) من القانون تم انشاء مجلس الدولة وذلك لكي (يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة ، ويعد هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها رئيس المجلس ، ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على ان يكون من بين المستشارين ويعين وفقا للقانون). 

2- بموجب (المادة 2) من القانون أصبحت احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 وتعديلاته باستثناء الفقرة (رابعا) من المادة (6) منه. هي التي تسري على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون. وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات. 

3- بموجب (المادة3) من القانون انتقلت التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وانتقلت محاكمه وادارته ومنتسبيه وامواله الى مجلس الدولة ، وكذلك نقلت ملكية جميع الموجودات من العقارات والمنقولات المخصصة الى مجلس شورى الدولة او كانت تحت تصرفه. وسجلت باسم مجلس الدولة. 

4- بموجب (المادة 4 ) من القانون امتلك رئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في التشريعات . 

وقد جاء في الأسباب الموجبة للقانون ان اصدار القانون جاء تنفيذا لأحكام المادة (101) من الدستور، ولغرض استقلال القضاء الاداري عن السلطة التنفيذية، وجعل مجلس الدولة هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، والذي يضم القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا، وهو من يفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة اسوة بمجالس الدولة في الدول المتمدنة. وبغية فك ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل، وابدال تسميته الى مجلس الدولة انسجاما مع الدستور. 

                                             المستشار ماجد شناطي نعمه 

للدخول الى قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 اضغط هنـــــــــــــــــا 

للدخول الى قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 اضغط هنــــــــــــــا 











author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent