recent
احدث المشاركات

مجلس الدولة العراقي

مجلس الدولة العراقي


       مجلس الدولة العراقي


   هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية أسس  استناداً لاحكام المادة (101) من الدستور العراقي بموجب القانون رقم (71) لسنة 2017 ، للقيام بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة التشريعية وهو يمارس الاختصاصات والمهام المحددة بقانونه رقم (65) لسنة 1979 ، يعود تاريخ تأسيسه الى القانون رقم (46) لسنة 1933 ، قانون ديوان التدوين القانوني .

يتولى المجلس الاختصاصات الآتية :

اولاً- اختصاصه في مجال الصياغة التشريعية : يختص المجلس بإعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتدقيق جميع مشروعات التشريعات من الناحيتين الموضوعية والشكلية واقتراح البدائل المناسبة وبما يسهم في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية .

ثانياً- الاختصاص الافتائي : يقوم المجلس بإبداء المشورة القانونية في المسائل القانونية التي تعرضها الجهات العليا والمسائل المختلفة عليها بين الوزارات وتوضيح الاحكام القانونية اضافة الى ابداء الرأي والمشورة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها .

ثالثاً- الاختصاص القضائي : يمارس المجلس الاختصاص القضائي من خلال المحاكم الآتية :

1. المحكمة الادارية العليا : وتختص بالنظر بالطعن تمييزاً بالقرارات الصادرة من محكمتي القضاء الاداري وقضاء الموظفين.

2. محكمة القضاء الاداري : التي تختص بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لم يعين مرجع للطعن فيها .

3. محكمة قضاء الموظفين : التي تختص بالفصل في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1964 ، والقوانين والانظمة التي تحكم علاقة الموظف والجهة التي يعمل فيها وكذلك النظر في الطعن بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.

 المقال : نقلا عن موقع مجلس الدولة العراقي  للدخول للموقع اضغط هنا 
author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent