تختص محكمة قضاء الموظفين بالفصل في صحة القرارات الادارية النهائية التي تتعلق بالوظيفة العامة
فحوى القرار
المدعي في الدعوى طعن بكتاب صدر عن وزارة المالية جاء مؤكدا لكتاب صادر قبله ، محكمة قضاء الموظفين حكمت لصالح المدعي .
المحكمة الادارية العليا نقضت القرار وذهبت في تبريرها للنقض الى القول : ان الكتاب المطعون فيه لا يعتبر قرار اداري يمكن الطعن فيه وذلك لان القرار الاداري الذي يكون محلا للطعن يجب ان يتصف بالمواصفات التالية :
1- ان يكون هناك افصاح من الادارة عن ارادتها الملزمة .
2- ان يهدف هذا الافصاح ( القرار ) الى احداث اثر قانوني حال ومباشر .
3- ان يكون القرار الاداري نهائيا .
وخلصت المحكمة : حيث ان الكتاب المطعون فيه لم ينتج اثرا قانوني كونه اكد على مركز قانوني قائم ، لذا لا يمكن تكييفه على انه قرار اداري قابل للطعن فيه امام محكمة قضاء الموظفين كونها محكمة الغاء تختص بالفصل في مشروعية القرارات الادارية النهائية .
واخيرا انشر لكم ادناه صورة من القرار علما انه منشور في كتاب قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2016 الصادر عن مجلس الدولة في الصفحة (332 ، 333)
المستشار ماجد شناطي نعمه