أضواء على القوانين المتعلقة بموافقة المرجع على اتخاذ الإجراءات
القانونية بحق منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في العراق
القاضي والمشرف القضائي ليث جبر حمزة
إن القوات المسلحة والأجهزة
الأمنية, عماد الوطن وسوره الذي يحميه وشمسه ونوره الذي يستظل به الشعب برجاله
ونسائه من الضباط والمراتب , ونتيجة لظروف معينة قد يرتكب منتسبو تلك الأجهزة
أفعالا تعد جرائم من الناحية القانونية توجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن
مرتكبيها, ورغم أن تلك الإجراءات نظمت بالقوانين التي شرعت لعمل تلك الأجهزة الا
انه لابد من تسليط الضوء عليها لبيان مضامين تلك القوانين و آلية تطبيقها على
منتسبيها وكما يلي:-
أولا :- الجرائم المرتكبة
من قبل منتسبي وزارة الداخلية ضباطا ومراتب عند ارتكاب أيا منهم لجريمة ما فقد
رسم قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 خارطة
طريق بشأن كيفية اتخاذ الإجراءات القانونية بالاحالة على المحكمة الجزائية وتنفيذ
أمر القبض بحق منتسبيهم من الضباط والمراتب وكما يلي:-
1- تناولت المادة (113) من
قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي آنفة الذكر الآلية المتعلقة
بموافقة الوزير على إحالة رجل الشرطة على المحاكم الجزائية عن الجرائم الناشئة عن
قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها، إلا أن المادة المذكورة قد تم الحكم بعدم
دستوريتها بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد
(115/اتحادية/إعلام/2017) في 24/10/2017 وبذلك فلا محل لتطبيقها وان ذلك جاء
متطابقاً مع القانون رقم (8) لسنة 2011 المنشور في جريدة الوقائع العراقية
بالعدد (4193) في 13/6/2011 قانون تعديل نص المادة (136) من قانون أصول
المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل الذي تم بموجبه إلغاء الفقرة (ب)
منها المتعلقة بعدم جواز إحالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأديته
وظيفته الرسمية أو بسببها إلا بإذن من الوزير التابع له.
2- أجازت المادة 112 / أولا
من القانون انف الذكر القبض على ضابط الشرطة في حالة ارتكابه جناية مشهودة بدون
موافقة الوزير المختص على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دوائر قوى الأمن
الداخلي وبمفهوم المخالفة لا
يجوز القبض على ضابط الشرطة في حالة ارتكابه جناية أو جنحة سواء كان ذلك أثناء
تأديته وظيفته الرسمية أو بسببها أم لا إلا بإذن من الوزير التابع له.
3- يجوز القبض على رجل
الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة سواء كانت مشهودة أو غير مشهودة
ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30)
ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم اخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته
بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً , مادة 112/ ثانيا من القانون انف الذكر.
4- لا يجوز تبليغ رجل
الشرطة أو تكليفه بالحضور أو إلقاء القبض عليه إلا بناء على موافقة الوزير أو من
يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه .
ثانيا :- الجرائم المرتكبة
من قبل منتسبي وزارة الدفاع ضباطا ومراتب: عند ارتكاب أي منهم لجريمة ما فقد رسم
قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 خارطة طريق بشأن كيفية اتخاذ
الإجراءات القانونية بالاحالة على المحكمة الجزائية وتنفيذ أمر القبض بحق
منتسبيهم من الضباط والمراتب وكما يلي :-
1- لا يجوز تنفيذ أمر
القبض على الضابط أو توقيفه في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة ألا بعد استحصال
موافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله, وبمفهوم المخالفة يجوز تنفيذ
أمر القبض بحق الضابط أذا ارتكب جريمة مشهود دون استحصال موافقة القائد العام
للقوات المسلحة أو من يخوله مادة 19 / ثانيا من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22
لسنه 2016.
2- لا يجوز تنفيذ أمر القبض الصادر بحق العسكري أو تكليفه
بالحضور إمام المحاكم المختصة الأ بعد استحصال موافقة وزير الدفاع أو من يخوله
وللوزير أو من يخوله تأجيل تنفيذ أمر القبض بناء على أسباب معقولة .
3- للوزير عدم الموافقة
على تنفيذ أمر القبض الصادر بحق العسكري من منتسبي وزارة الدفاع أو إحالته إلى
المحاكم المختصة أذا كان الفعل الذي ارتكبه ناشئا عن القيام بواجباته العسكرية أو
بسببها ووفقا لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكل لهذا الغرض.
ثالثا :- بالنسبة للجرائم
المرتكبة من قبل منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب من الضباط والمراتب نبيــن الأتي :-
1- تطبق على منتسبي الجهاز
من العسكريين القوانين العسكرية ويمارس رئيس الجهاز صلاحية وزير الدفاع في ما
يتعلق بخدمتهم وفقا لتلك القوانين بمعنى أن الضباط والمراتب العسكريين يسري عليهم
قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنه 2016 فيما يتعلق بالجرائم
المرتكبة من قبلهم حالهم حال الضباط المنتسبين لوزارة الدفاع وكذلك المراتب وكما
أشير إلى ذلك أنفا .
2- تطبق على منتسبي الجهاز
من المدنيين قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد الموحد وانضباط موظفي
والقطاع العام بالنسبة للمخالفات المرتكبة من قبلهم أما بالنسبة للجرائم فيعاملون
معاملة بقية موظفي الدولة ويسري عليهم قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل
وقانون أصول المحكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنه 1971 المعدل.
رابعا :- بالنسبة للجرائم
المرتكبة من قبل منتسبي هيأة الحشد الشعبي ضباط ومراتب نبيــــــن الأتي :-
يخضع منتسبو هيأة الحشد الشعبي للقوانين
العسكرية استنادا لأحكام المادة 1/ ثانيا / 3 من قانون هيأة الحشد الشعبي رقم 40
لسنه 2016 ويقصـــــد بالقوانين العسكرية قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري
رقم 22 لسنه 2016 وبالتالي يطبق عليهم ما يطبق على منتسبي وزارة الدفاع من أحكام
.
خامسا:- بالنسبة للجرائم
المرتكبة من قبل منتسبي جهاز المخابرات الوطني ضباط ومراتب نبيــــــن الآتي:-
لا يوجد قانون محدد ينظم
عمل الجهاز في الوقت الحالي شأن بقية الأجهزة الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع
والحشد الشعبي ولهذا فان منتسبي الجهاز أذا ما ارتكبوا أفعالا تشكل جرائم يطبق
عليهم قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969 المعدل وقانون أصول المحكمات
الجزائية رقم 23 لسنه 1971 المعدل في ما يتعلق بالإجراءات.
سادسا:- بالنسبة للجرائم
المرتكبة من قبل منتسبي جهاز الأمن الوطني ضباط ومراتب نبيــــــن الآتي:-
ابتداءً لم يشرع قانون
لجهاز الأمن الوطني كبقية الأجهزة الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع , والحشد
الشعبي رغم أن هذا الجهاز من حيث الأساس يعمل وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم
68 يتم بموجب هذا الأمر إنشاء منصب مستشار الأمن القومي ويكون من يشغله المستشار
الرئيسي للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وللجنة الوزارية للأمن القومي في
ما يتعلق بأمور الأمن القومي, ويتولى مستشار الأمن القومي إدارة العمل الذي يقوم
به المستشارون العاملون في هيئة الأمن القومي ويشرف عليهم ألا أن الأمر المذكور لم
يتضمن أحكاما لعمل الجهاز وما يطبق على منتسبيه في حال ارتكابهم أفعال تشكل جرائم
بالتالي فان منتسبي الجهاز إذا ما ارتكبوا افعالا تشكل جرائم يطبق عليهم القواعد
العامة في القانون وهي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969 المعدل وقانون
أصول المحكمات الجزائية رقم 23 لسنه 1971 المعدل فيما يتعلق بالإجراءات.
للدخول
الى رابط المقالة في موقع السلطة القضائية اضغط هنا