recent
احدث المشاركات

مقالة قانونية : أضواء على القوانين المتعلقة بموافقة المرجع على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في ‏العراق ‏ ‏

أضواء على القوانين المتعلقة بموافقة المرجع على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في ‏العراق ‏ ‏

أضواء على القوانين المتعلقة بموافقة المرجع على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في ‏العراق ‏ ‏
القاضي والمشرف القضائي ‏ليث جبر حمزة ‏‎ ‎

إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية, عماد الوطن وسوره الذي يحميه وشمسه ونوره الذي يستظل به الشعب ‏برجاله ونسائه من الضباط والمراتب , ونتيجة لظروف معينة قد يرتكب منتسبو تلك الأجهزة أفعالا تعد جرائم ‏من الناحية القانونية توجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مرتكبيها, ورغم أن تلك الإجراءات نظمت بالقوانين ‏التي شرعت لعمل تلك الأجهزة الا انه لابد من تسليط الضوء عليها لبيان مضامين تلك القوانين و آلية تطبيقها ‏على منتسبيها وكما يلي:- ‏

أولا :- الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي وزارة الداخلية ضباطا ومراتب عند ارتكاب أيا منهم لجريمة ما فقد ‏رسم قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 خارطة طريق بشأن كيفية ‏اتخاذ الإجراءات القانونية بالاحالة على المحكمة الجزائية وتنفيذ أمر القبض بحق منتسبيهم من الضباط ‏والمراتب وكما يلي:- ‏

‏1- تناولت المادة (113) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي آنفة الذكر الآلية المتعلقة ‏بموافقة الوزير على إحالة رجل الشرطة على المحاكم الجزائية عن الجرائم الناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو ‏بسببها، إلا أن المادة المذكورة قد تم الحكم بعدم دستوريتها بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ‏‏(115/اتحادية/إعلام/2017) في 24/10/2017 وبذلك فلا محل لتطبيقها وان ذلك جاء متطابقاً مع القانون رقم ‏‏(8) لسنة 2011 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4193) في 13/6/2011 قانون تعديل نص المادة ‏‏(136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل الذي تم بموجبه إلغاء الفقرة (ب) ‏منها المتعلقة بعدم جواز إحالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأديته وظيفته الرسمية أو بسببها ‏إلا بإذن من الوزير التابع له.‏

2- أجازت المادة 112 / أولا من القانون انف الذكر القبض على ضابط الشرطة في حالة ارتكابه جناية ‏مشهودة بدون موافقة الوزير المختص على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دوائر قوى الأمن الداخلي‎‎‏ ‏وبمفهوم المخالفة لا يجوز القبض على ضابط الشرطة في حالة ارتكابه جناية أو جنحة سواء كان ذلك أثناء تأديته ‏وظيفته الرسمية أو بسببها أم لا إلا بإذن من الوزير التابع له.‏

‏3- يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة سواء كانت مشهودة أو غير ‏مشهودة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من ‏تاريخ القبض عليه ويتم اخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً , مادة 112/ ثانيا ‏من القانون انف الذكر.‏

‏4- لا يجوز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو إلقاء القبض عليه إلا بناء على موافقة الوزير أو من ‏يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه‎ .
ثانيا :- الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي وزارة الدفاع ضباطا ومراتب: عند ارتكاب أي منهم لجريمة ما فقد ‏رسم قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 خارطة طريق بشأن كيفية اتخاذ ‏الإجراءات القانونية بالاحالة على المحكمة الجزائية وتنفيذ أمر القبض بحق منتسبيهم من الضباط والمراتب ‏وكما يلي :- ‏

‏1- لا يجوز تنفيذ أمر القبض على الضابط أو توقيفه في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة ألا بعد استحصال ‏موافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله, وبمفهوم المخالفة يجوز تنفيذ أمر القبض بحق الضابط أذا ‏ارتكب جريمة مشهود دون استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخولهمادة 19 / ثانيا من قانون ‏أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنه 2016. ‏

2-لا يجوز تنفيذ أمر القبض الصادر بحق العسكري أو تكليفه بالحضور إمام المحاكم المختصة الأ بعد ‏استحصال موافقة وزير الدفاع أو من يخوله وللوزير أو من يخوله تأجيل تنفيذ أمر القبض بناء على أسباب ‏معقولة‎ .

‏3- للوزير عدم الموافقة على تنفيذ أمر القبض الصادر بحق العسكري من منتسبي وزارة الدفاع أو إحالته إلى ‏المحاكم المختصة أذا كان الفعل الذي ارتكبه ناشئا عن القيام بواجباته العسكرية أو بسببها ووفقا لتوصيات ‏المجلس التحقيقي الذي يشكل لهذا الغرض.

ثالثا :- بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب من الضباط والمراتب ‏نبيــن الأتي :-‏

‏1- تطبق على منتسبي الجهاز من العسكريين القوانين العسكرية ويمارس رئيس الجهاز صلاحية وزير الدفاع ‏في ما يتعلق بخدمتهم وفقا لتلك القوانين بمعنى أن الضباط والمراتب العسكريين يسري عليهم قانون أصول ‏المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنه 2016 فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبلهم حالهم حال الضباط ‏المنتسبين لوزارة الدفاع وكذلك المراتب وكما أشير إلى ذلك أنفا ‏.

‏2- تطبق على منتسبي الجهاز من المدنيين قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد الموحد وانضباط موظفي ‏والقطاع العام‎ ‎بالنسبة للمخالفات المرتكبة من قبلهم أما بالنسبة للجرائم فيعاملون معاملة بقية موظفي الدولة ‏ويسري عليهم قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل وقانون أصول المحكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنه ‏‏1971 المعدل.‏

رابعا :- بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل منتسبي هيأة الحشد الشعبي ضباط ومراتب نبيــــــن ‏الأتي :-‏
 يخضع منتسبو هيأة الحشد الشعبي للقوانين العسكرية استنادا لأحكام المادة 1/ ثانيا / 3 من قانون هيأة ‏الحشد الشعبي رقم 40 لسنه 2016 ويقصـــــد بالقوانين العسكرية قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ‏‏22 لسنه 2016 وبالتالي يطبق عليهم ما يطبق على منتسبي وزارة الدفاع من أحكام .

خامسا:- بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل منتسبي جهاز المخابرات الوطني ضباط ومراتب ‏نبيــــــن الآتي:-‏
لا يوجد قانون محدد ينظم عمل الجهاز في الوقت الحالي شأن بقية الأجهزة الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع ‏والحشد الشعبي ولهذا فان منتسبي الجهاز أذا ما ارتكبوا أفعالا تشكل جرائم يطبق عليهم قانون العقوبات ‏العراقي رقم 111 لسنه 1969 المعدل وقانون أصول المحكمات الجزائية رقم 23 لسنه 1971 المعدل في ما ‏يتعلق بالإجراءات.‏

سادسا:- بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل منتسبي جهاز الأمن الوطني ضباط ومراتب نبيــــــن ‏الآتي:-‏

ابتداءً لم يشرع قانون لجهاز الأمن الوطني كبقية الأجهزة الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع , والحشد الشعبي ‏رغم أن هذا الجهاز من حيث الأساس يعمل وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 68 يتم بموجب هذا الأمر ‏إنشاء منصب مستشار الأمن القومي ويكون من يشغله المستشار الرئيسي للمدير الإداري لسلطة الائتلاف ‏المؤقتة وللجنة الوزارية للأمن القومي في ما يتعلق بأمور الأمن القومي, ويتولى مستشار الأمن القومي إدارة ‏العمل الذي يقوم به المستشارون العاملون في هيئة الأمن القومي ويشرف عليهم‎ ‎‏ ألا أن الأمر المذكور لم ‏يتضمن أحكاما لعمل الجهاز وما يطبق على منتسبيه في حال ارتكابهم أفعال تشكل جرائم بالتالي فان منتسبي ‏الجهاز إذا ما ارتكبوا افعالا تشكل جرائم يطبق عليهم القواعد العامة في القانون وهي قانون العقوبات العراقي رقم ‏‏111 لسنه 1969 المعدل وقانون أصول المحكمات الجزائية رقم 23 لسنه 1971 المعدل فيما يتعلق ‏بالإجراءات. ‏

للدخول الى رابط المقالة في موقع السلطة القضائية اضغط هنا

author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent