القيمة القانونية لتوجية الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول ترفيع موظفي الدولة
سبق للامانة العامة لمجلس الوزراء ان وجهت بان ترفيع موظفي الدولة يكون من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور أمر الترفيع
ولا يخفى ، ان القيمة القانونية لتوجية الأمانة العامة لمجلس الوزراء في هذا الشأن لا ينحصر بامتثال الدوائر المعنية لهذا التوجيه فقط ، لان هذا الامر مما لا شك فيه ، ،كما يجب ان يترتب على هذا التوجيه مردود ذو قيمة مالية او معنوية للموظف ، ولكن لو وضعنا هذا التوجيه موضع التحليل لوجدنا انه لا يقدم شيء في محله ، بل انه ياتي من باب توضيح الواضحات.
كيف ؟
نقول : الاصل ان الموظف اذ جاء موعد استحقاقه للترفيع وتوفرت كافة شروطه واهمها توفر الدرجة الوظيفية ، هنا يستحق الموظف ترفيعه حتما ، وان قصرت الادارة بذلك ، فانها تقع تحت طائلة مخالفة القانون ، توجيه الامانة هنا يمكن ان ينفع الموظف ويسعفه في مواجهة الادارة ، وهذه الحالة قليلة الحدوث في اطار الوظيفة العامة .
ولكن ، ماذا لو حل اوان استحقاق الترفيع ولم تتوفر الدرجة الوظيفية مع توفر كل الشروط الاخرى ، فهل سيصدر قرار الترفيع من تاريخ الاستحقاق حسب توجيه الامانة العامة ؟ ، اشك بذلك :لماذا ؟ .
لان توجيه الامانة العامة لم يتطرق لذلك .
نخلص من هذا ، ان التوجيه (والذي لا نشك في صدق نوايا من اصدره) ، بقى دون الطموح الذي يطلبه الموظف المستحق للترفيع ،من هنا ، يجب :
اولا : معالجة حالة توفير الدرجة الوظيفية لكل موظف بتاريخ استحقاقه للترفيع .
ثانيا : معالجة حالة عدم توفر الدرجة الوظيفة بتاريخ الاستحقاق .
فما ذنب الموظف الذي يؤدي واجبه بكل مهنية وكفاءة واستحق الترفيع ان يحرم منه لا لشيء سوى عم توفير الدرجة الوظيفية له من قبل الجهة المختصة بذلك
المستشار ماجد شناطي نعمه