recent
احدث المشاركات

حالات احتساب الشهادة دون تسريع


مدونة قانونيات/ متابعات قانونية 

حالات احتساب الشهادة دون تسريع 


الحالات التي لا تطبق بها احكام التسريع رقم (١٠٣) لسنة  ٢٠١٢ أي قانون التعديل الاول لقانون رقم 22 لسنة 2008 ( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام)

١-اذا كان الشهادة الحاصل عليها الموظف لا تؤدي الى تغيير الاختصاص الوظيفي للعنوان الوظيفي للموظف على سبيل المثال حصول الموظف على شهادة الادارة والاقتصاد في اقسام الادارة  وهو يحمل عنوان اداري (كاتب - م ملاحظ. ملاحظ .رئيس ملاحظين .معاون مدير. مدير. مدير اقدم .خبير - معاون مدير عام )

٢- الموظف الحاصل على شهادة عليا ( دبلوم عال - الماجستير  - الدكتوراه) حيث ان الشهادة العليا هي دائما ما تكون منسجمة مع الشهادة الاولية وبنفس الاختصاص الوظيفي لها وبذلك لا تتطلب تغيير العنوان الوظيفي للموظف . بل يمنح الموظف عنها قدم لمدة سنة حسب احكام المادة 19 الفقرة 4 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .

٣- الموظف الحاصل على الشهادة الدراسية بموافقة الادارة و باجازة دراسية وفق تعليمات الاجازات الدراسية رقم (١٦٥) لسنة (٢٠١١) حيث ان منح الموظف عدم الممانعة بالدراسة والاجازة الدراسية يعني ان الادارة قد تحققت من حاجتها لاختصاص الموظف وانسجام شهادته مع عملة الوظيفي وعنوانه الوظيفي.

٤- اذا كان العنوان الوظيفي للموظف يستوعب اكثر من شهادة دراسية اكاديمية ، فلا حاجة للتسريع على سبيل المثال :عناوين الوظائف الادارية مثل (كاتب - م ملاحظ. ملاحظ .رئيس ملاحظين .معاون مدير. مدير.مدير اقدم .خبير معاون مدير عام ) حيث ان تلك العناوين تستوعب شهادة الادارة والاقتصاد وشهادة القانون والعلوم السياسية  وبذلك يمنح الموظف مخصصات الشهادة وييقى في نفس الدرجة والعنوان الوظيفي .

5- حسب المادة ۱۷ من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠٢٤ (قانون التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۳) فانه - للمشمولين بأحكام هذا القانون الحاصلين على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها استثناء من القوانين النافذة مع مراعاة المادة (۲۰) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل. وحسب المادة - 1 - أولاً: من قانون التعديل فانه (  تحل تسمية قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة محل تسمية قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أينما وردت في هذا القانون.وحسب الفقرة ثانياً: فانه ( تحل كلمة (حقوق) محل كلمة (رعاية) أينما وردت في هذا القانون.) وبحسب المادة - ٢ – من قانون التعديل فانه ( يلغى نص المادة (۱) من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۳ ويحل محله ما يأتي:

المادة - 1 - يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:

أولاً: ذو الإعاقة: الشخص الذي يعاني من عاهات طويلة الأجل سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية تمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

ثانياً: ذو الاحتياج الخاص: الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية بما في ذلك التعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو العلاقات العائلية وغيرها، ويعد قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبالتالي فكل من يكون مشمولا باحكام هذا القانون ، فان له الحق في تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها استثناء من القوانين النافذة مع مراعاة المادة (۲۰) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل.

المستشار القانوني ماجد شناطي نعمه

قمنا باستعراض الموضوع على قناتنا ( قناة قانونيات ) للدخول الى رابط الحلقة اضغط هنا

 

author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent