recent
احدث المشاركات

الاجازة الاعتيادية





الاجازة الاعتيادية

مدونة قانونيات /  متابعات قانونية 

السلام عليكم اعزائي متابعي ومشاهدي مدونتي

  ضمن اللقاء الاول في موضوع االنظام القانوني للاجازة الوظيفية في العراق ، ومن على قناتنا (قناة قانونيات ) تحدثنا عن النظام القانوني للاجازة الوظيفية في العراق وذلك من خلال تناول موضوع ( الاجازة الاعتيادية ) . اللقاء هو اللقاء الاول من حلقات النظام القانوني للاجازة الوظيفية في القانون العراقي استعرضنا في هذا اللقاء بعض احكام ( الاجازة الاعتيادية ) كما وردت في قانون الخدمة المدنية ، والقوانين والانظمة والتعليمات التي نظمت هذا الموضوع من الاجازات ، نتمنى ان يسهم توجهنا هذا في نشر الثقافة القانونية في مجال الوظيفة العامة في العراق ، مع العرض اننا سوف نستمر في قناتنا ( قناة قانونيات) بتناول اهم الاحكام القانونية المتعلقة بمسائل الوظيفة العامة وذلك من اجل نشر الثقافة القانونية في هذا المجال.

ولمزيد من المواضيع القانونية ، تابعونا على قناتنا ( قناة قانونيات ) اوعلى مدونتنا هذه ( مدونة قانونيات ) وذلك ليصلكم كل جديد يتعلق بالوظيفة العامة . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاجازة الاعتيادية

المدخل:

يمارس الموظف عمله في اطار الوظيفة العامة ويخصص الموظف وقته لاداء واجباته الوظيفة المكلف بها ، اذ  لا يجوز له التغيب عن العمل الا لاجازة يستحقها وفقاً لاحكام الاجازات المقررة في القوانين والانظمة المنظمة للوظيفة العامة.

فالاجازات بانواعها المختلفة ، اصبحت  من الحقوق التي يتمتع بها الموظف وتقرها جميع التشريعات التي عالجت شؤون الوظيفة العامة ، فهي من الحقوق  التي يستحقها الموظف لقاء ما يقدمه من مجهود في المرفق العام ، وذلك لتمكنيه من نيل قسط من الراحة لمدة من الزمن من اجل تجديد نشاطه ، او تسمح له بمواجهة ظروف معينة صحية او اجتماعية او طارئة او لتحقيق اغراض خاصة او دراسية وغير ذلك .  

   المشرع العراقي وفي قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل نظم الاطار العام للاجازات ونص عليها في الفصل الثامن منه ، واكد على حق الموظف في التمتع بها، كما انه نظمها بموجب قوانين وتعليمات وانظمة وقرارات تشريعية صدرت لمعالجة حالات معينة من الاجازات ، هذا وتختلف الاجازات بعضها عن بعض بحسب:

1- نوعها.

2- مضمونها.

3- السبب الذي من اجله منحت.

4- مدتها . 

اولاً :- الاجازة الاعتيادية ( السنوية) .

ويقصد بالإجازة الاعتيادية السماح للموظف بترك دائرته بناء على طلبه ولمدة محددة ويتظم القانون احكام هذا الموضوع .

عالج القانون العراقي هذا النوع  من الاجازات في المادة (43) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ، اذ نصت هذه المادة على استحقاق الموظف لإجازة اعتيادية لمدة يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمة الموظف ، ويجوز تراكم هذه الاجازات لمدة (180) يوما على ان لا يمنح الموظف في كل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام ، ويعامل الموظف تحت التجربة في حقه بالاجازة الاعتيادية وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت وفقاً لما نص عليه القانون:-(( يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف  المثبت )).( المادة 43 / 1 و 3 و 5 )

فمجموع الاجازة الاعتيادية في التشريع العراقي هو ( 36 ) يوم في السنة ، ويجوز تدوير وتراكم الاجازات الاعتيادية لمدة ( 180 ) يوم على ان لا يمنح الموظف عن كل مرة اكثر من ( 120) يوم براتب تام ، وهذا كحد اعلى ، ولكن ذلك لا يعني ان الموظف لا يستطيع  التمتع باي اجازة تقل مدتها عن الحد المذكور .   

وعند انتهاء مدة الاجازة بانتهاء المدة المحددة بطلب الاجازة فيجب على الموظف ان يعود الى مزاولة اعمال وظيفته والا عد متغيباً عن الدوام الوظيفي ، مما يعرضه لمختلف الاجراءات الادارية ومنها عد الموظف مستقيل اذا لم يلتحق بوظيفته حال انتهاء اجازته . وفي هذا الشأن نص القانون العراقي في المادة ( 37 ) الفقرة (ثانياً ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل (( على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته ، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا ً))    .

ثانيا: شروط منح الاجازة

من اجل ان يكون انقطاع الموظف عن العمل الوظيفي في حالة الاجازة قانونياً يلزم عليه اتباع جملة اجراءات يمكن اعتبارها بمثابة شروط للحصول على الاجازة تتمثل بما يأتي  :-

1 - تقديم طلب تحريري من قِبل الموظف الى مرجعه ( رئيسه المباشر او رئيس دائرته ) ، وبذلك لا يجوز منح الموظف اية اجازة بناء على طلب شفوي ، ويجب ان يحتوي الطلب على معلومات عدة منها الاسم الثلاثي لطالب الاجازة ، وعنوانه الوظيفي ومدة الاجازة ونوعها ( ما عدا بعض الحالات مثل الاجازة الطارئة ) فيجوز تقديمها شفويا كما جرى عليه العرف الاداري .

2 - موافقة الادارة على هذا الطلب ، ولا يجوز للادارة رفض  الطلب وفي حالة قيامها بذلك فيجب ان يكون الرفض للمصلحة العامة وعدم تقصد الادارة الاضرار بالموظف ، وهذا الامر يكون تحت رقابة القاضي الاداري .

3 – صدور الموافقة خلال مدة زمنية معقولة : يجب على الادارة التقييد بمدة زمنية معينة لاصدار الموافقة  على طلب الاجازة فلا يجوز مثلاً تأجيل الاجازة الاعتيادية لمدة تزيد على ستة اشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب الاول .( الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 43 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل )

4 - يجب ان تتوفر للموظف رصيد كافٍ من الاجازات .

نستنتج من ذلك ان الاجازة الاعتيادية هي حق من حقوق الموظف تقره  قوانين الوظيفة العامة ، وتهدف الى تامين راحة الموظف من اعباء العمل المتواصل لمدة معينة وذلك من اجل تجديد نشاطه قبل استئناف العمل مرة اخرى  .

للدخول الى رابط نشر اللقاء اضغط هنــــــــــــا

تعميم وزارة المالية حول الاجازة الزمنية



author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent