recent
احدث المشاركات

اعادة التحقيق الاداري

مدونة قانونيات / متابعات قانونية 

السلام عليكم اعزائي متابعي ومشاهدي مدونتي
أستعراضنا في لقاءات سابقة ومن على قناتنا (قناة قانونيات ) مسائل متعلقة بالتحقيق الاداري في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل ، في لقاء جديد استعرضنا موضوع اخر يتعلق ب ( اعادة التحقيق الاداري ) في هذا اللقاء استعرضنا موقف المشرع العراقي من حيث المعالجة من عدمه مع استعراض موقف القضاء الاداري من الموضوع وتقديم التوصيات حول الموضوع لضمان حقوق الموظف في مواجهة الادارة ، نتمنى ان نكون قد وفقنا في استعراض هذا الموضوع والتفاصيل المرتبطة بها ، مع العرض اننا سوف نستمر في قناتنا ( قناة قانونيات) بتناول اهم الاحكام القانونية المتعلقة بمسائل الوظيفة العامة وذلك من اجل نشر الثقافة القانونية في هذا المجال.ولمزيد من المواضيع القانونية ، تابعونا على قناتنا ( قناة قانونيات ) وعلى مدونتنا هذه ( مدونة قانونيات ) وذلك ليصلكم كل جديد يتعلق بالوظيفة العامة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للدخول الى رابط اللقاء على قناتنا (قناة قانونيات ) اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ننشر ادناه قرار مجلس الدولة حول موضوع اعادة التحقيق الاداري والذي استعرضناه في اللقاء 
 

متى يجوز للإدارة اعادة التحقيق الاداري

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

وزارة العدل رقم القرار 31/2006

مجلس شورى الدولة تاريخ القرار 3/5/2006

ـــــ القـــرار ـــــ

تطلب وزارة النفط الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في مدى قانونية وامكانية واسباب اعادة التحقيق الاداري قبل وبعد المصادقة عليه من المدير العام او الوزير المختص وفق احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .

يرى القسم القانوني في الوزارة المذكورة ان اللجنة التحقيقية التي ترفع توصياتها الى الرئيس الاعلى للمصادقة على التوصية بإمكانها تغيير التوصية قبل المصادقة اما بعد المصادقة فلا مجال الى اعادة التحقيق الاداري الا بموافقة الرئيس الاعلى في حالة ظهور ادلة جديدة تؤدي الى تغيير التوصية .

حيث ان الفقرة (اولاً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولـة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 قد نصت على انه :ـ (على الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون) .وحيث ان الفقرة (ثانياً) من المادة المذكورة قد نصت على :ـ ( تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتحرر محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة ، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف عليها) .

وحيث ان الفقرة (ثالثاً) من المادة (11) من القانون المذكور قد نصت على :ـ (اذا أوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها).

وحيث انه اذا اظهرت ادلة جديدة او شهادة زور او مستندات مزورة تؤدي الى ان يكون التحقيق فيه خلل مما يستوجب معالجته بأعاده التحقيق وفقاً لمبدأ العدالة .

وحيث ان توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة وفق المادة (10) من القانون المذكور ، منحت الوزير او رئيس الدائرة سلطة تقديرية في المصادقة او عدم المصادقة على تلك التوصيات ، وفق ما يتراءى لهما من اسباب ، ومن ضمنها اعادة التحقيق مجدداً لمبررات مقبولة.

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

ان ليس للوزير المختص او رئيس الدائرة بعد مصادقته على توصية اللجنة التحقيقية ان يعيد التحقيق الاداري في ذات القضية الا اذا اظهرت ادلة جديدة معتبرة تؤثر في التحقيق .

 

ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

لا يحق للوزير المختص او رئيس الدائرة بعد مصادقته على توصية اللجنة التحقيقية اعادة التحقيق الاداري في ذات القضية الا اذا ظهرت ادلة جديدة معتبرة تؤثر في التحقيق .

author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent