الاحكام القانونية لساعات العمل
الاضافية
اشار
قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل في
المادة (56) منه الى تحديد ساعات الدوام الرسمي والمسائل المرتبطة به وذلك من خلال
النص على انه :
1-
تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء
من وقت لآخر على أن لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم أو أربعاً
وأربعين ساعة في الأسبوع.
2- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختصّ أن
يقرر أوقات دوام خاصة وفقاً لما تقتضيه أعمال دائرته على أن لا يتجاوز عدد الساعات
المحدودة في الفقرة السابقة .
3- لرئيس
الدائرة زيادة أوقات الدوام لغرض إنجاز أعمال مستعجلة تختص بدائرته على أن لا
يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة وعلى أن يبين في الأمر
الصادر لهذا الغرض الأسباب الموجبة لزيادة أوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها
الزيادة والموظفين الذين تشملهم .
4- لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من
مفعول هذه المادة .
واشارت المادة 51 من نفس القانون الى موضوع
الاعمال الاضافية بقولها (1- يجوز منح المخصصات
التالية وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية : ب- أجور أعمال إضافية خارج أوقات الدوام على أن لا تتجاوز (25) بالمائة
من الراتب الشهري ).
صدرت
بعد ذلك قرارات كثيرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل عالجت هذا الموضوع مثل القرار
606 في 28 / 4 / 1980 و 119 في 14/ 7/ 1980 ومنشور وزارة المالية بالعدد 1 / م /
9 في 15 / 6 / 1980 .
ويعد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1) لسنة 1999 والمعنون بقرار (تخويل الوزير او من يخوله الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافية) الصادر في 18-01-1999 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3757 في 18-01-1999 من اهم القرارات التي عالجت هذا الموضوع اذ اشار لأحكام تفصيلية تتعلق بتنظيم ساعات العمل الاضافية اذ ورد فيه :
اولا- 1- للوزير المختص او من
يخوله او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الطلب من الموظف الاشتغال ساعات عمل
اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي، على ان يتم ذلك بامر تحريري يبين الضرورة التي
تستدعي ذلك والاعمال التي يكلف الموظف بانجازها خلال هذه الساعات والمدة اللازمة
لذلك، على ان لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد .2- يتابع الرئيس المباشر والرئيس الاعلى للموظف المكلف بالاشتغال
ساعات عمل اضافية انجازه الاعمال المكلف بها .
ثانيا - لا يجوز ان يتجاوز مجموع ساعات عمل
الموظف الاسبوعية بما في ذلك ساعات العمل الاضافية 60 ستين ساعة اسبوعيا الا في
الحالات الاستثنائية او الطارئة على ان يتم ذلك بموافقة الوزير المختص او رئيس
الجهة غير المرتبطة بوزارة ولفترة محددة .
ثالثا
– 1- يستحق الموظف الذي يعمل
اكثر من ساعات العمل الاسبوعية المقررة بموجب القوانين او الانظمة او التعليمات،
اجور عمل اضافي محسوبة على اساس راتبه الاسمي مقسوما على عدد ساعات العمل الفعلية
وعلى النحو الاتي :
ا - معادلة ساعة العمل الاضافية في ايام
العمل الاسبوعية الاعتيادية بساعة عمل اعتيادية .
ب - معادلة ساعة العمل الاضافية في ايام
الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية بساعة ونصف عم اعتيادية.
2- لمجلس الوزراء تعديل اجور ساعات العمل
الاضافية في ضوء الوضع الاقتصادي .
رابعا - يعوض الموظف الذي يعمل في ايام
الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية بيوم او ايام راحة بديلة او بأجور عمل اضافي
وفقا للفقرة ا – ب من البند ثالثا من هذا القرار
خامسا - تقطع اجور العمل الاضافي عن الموظف
عند تمتعه بإجازة اعتيادية او مرضية او خاصة او دراسية او بزمالة او عند ايفاده
خارج العراق .
سادسا - لا يجوز الجمع بين اجور العمل
الاضافي الممنوحة وفق احكام هذا القرار واية مخصصات او اجور اخرى تمنح بموجب القوانين
او الانظمة لقاء قيام الموظف بذات الاعمال .
سابعا - تستثنى اجور الاعمال الاضافية التي
تمنح لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من النسبة والحدود العليا لمجموع
الرواتب والمخصصات المحددة قانونا .
ثامنا - لوزير المالية اصدار التعليمات
اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
تاسعا - تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات
الارقام606 في 28/4/1980 و53 في 31/5/1994
و72 في 22/6/1994 .
عاشرا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
وبعد صدور قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22
لسنة 2008 والذي عد نافذا بتاريخ 1/ 1 / 2008 حسب ما اشارت لذلك المادة 23 من
القانون ، فان هذا القانون عالج احكام اشتغال الموظفين ساعات عمل اضافية بقوله (للوزير او رئيس الجهة غير
المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل
إضافية خارج اوقات الدوام الرسمي (على ان لا تزيد عن (3) ثلاث ساعات يومياً)
ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه
الأجور ضمن السقف المحدد في المادة (16) من هذا القانون .) علما ان المادة (16) اشارت لما يلي (تحتسب مبالغ المخصصات
النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب
الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30)
لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي
قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها
في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .)
ثم صدر عن مجلس الوزراء القرار المرقم 294 لسنة 2008 في 13
/ 4 / 2008 والذي عدلت بعض احكامه بقرار نفس المجلس المرقم 379 لسنة 2009 في 3 /
11 / 2009 اذ عالج القراران موضوع ساعات العمل الاضافية كما صدر عن وزارة المالية الاعمام
المرقم 83/ م / 2437 في 27 / 1 / 2010 عالج هو الاخر موضوع ساعات العمل الاضافية والذي
لم نحصل على صورة منه لكننا حصلنا على كتب كثيرة نشرت على موقع وزارة المالية
اشارت له ولفقرات وردت في ذلك الاعمام
ننشر ادناه قراري مجلس الوزراء المشار لهما اعلاه مع بعض
الاعمامات الصادرة عن وزارة المالية حول الموضوع وذلك اتماما للفائدة علما اننا
تناولنا بالشرح احكام القرارين اعلاه والتعاميم الصادرة عن وزارة المالية العراقية
حول ( ساعات العمل الاضافية ) وذلك عند حديثنا عن الموضوع وذلك بالتفصيل الوارد في
اللقاء الذي نشرناه على قناتنا( قناة قانونيات ) وكان عنوان اللقاء( الاحكام القانونية
لساعات العمل الاضافية ).
للدخول الى رابط نشر اللقاء على قناتنا ( قناة قانونيات ) اضغط هنــــــــــــا
المستشار القانوني المساعد ماجد شناطي نعمه