مدونة قانونيات/ متابعات قضائية
احتساب الخدمة العمالية
قراران صادران عن مجلس الدولة العراقي حول احتساب الخدمة العمالية ننشر صورة من القرارين كما نشرا في مجموعة قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2023 ، علما اننا تناولنا القرارين بالاستعراض من خلال لقاء على قناتنا ( قناة قانونيات) .
للفائدة القانونية :
مواد قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 الواردة في القرارين
المادة (5)
يضمن القانون حق العامل في خدماته العمالية و مدة ممارسة المهنة و تحتسب خدمة العامل المضمون خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب و التقاعد للعامل العراقي عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة و القطاع العام .
المادة 170
اولا : على اقسام
العمل في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اصحاب العمل و
نقابات العمال تزويد كل عامل ببطاقة عمل مجانا وفق نموذج عام تعده الوزارة استنادا
الى قاعدة بيانات وطنية تسجيل فيها جميع المعلومات الاساسية الموجودة في اضبارته .
و يجب ان تتضمن بطاقة العمل صورة حديثة للعامل على ان يتضمن رقم الضمان الاجتماعي
، بالنسبة للعمال المشمولين بقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي او أي قانون نافذ
ينوب عنه و ان تكون مصدقة بختم و توقيع مدير القسم .
ثانيا : على العامل اعادة بطاقة العمل الصادرة بموجب هذا القانون الى قسم العمل
عند تعيينة بصفة موظف على الملاك الدائم في دوائر الدولة او القطاع العام او
المختلط ، و اخطار دائرته بذلك لغرض احتساب خدمته العمالية ، الا اذا كان تعيينه
لاول مرة فعليه عندئذ ان يقدم تعهد يؤيد فيه عدم سبق اشتغاله لدى اية جهة .





