recent
أخبار ساخنة

هل تعتبر الجريمة المنصوص عليها في المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 من الجرائم المخلة بالشرف ؟ .


مدونة قانونيات / متابعات قانونية 

قرار مجلس الدولة رقم 122لسنة 2025


ـــ القـــرار ـــ

     يطلب رئيس مجلس الدولة الرأي من المجلس استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979, في شأن ما جاء بكتاب الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق المرقم بــ(ك/865) في20/7/2025, فيما اذا كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 من الجرائم المخلة بالشرف.

     حيث ان الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 نصت على ( الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية. ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي: 1. الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنيء. 2. الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.3. جرائم القتل العمد والشروع فيها. 4. جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة. 5. الجرائم الارهابية. 6. الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض ) .

     وحيث ان الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في (6) من المادة المذكورة آنفاً واردة على سبيل المثال لا الحصر.

     وحيث ان المشرع اضفى وصف الجريمة المخلة بالشرف على غير الجرائم المنصوص عليها في (6) من المادة المذكورة آنفاً في نصوص اخرى ، كالجرائم المتعلقة بالأدوية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (39) في 2/4/1994 وجريمة الاقراض بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد المقرر قانوناً المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (68) في 23/6/1997 والجرائم المتعلقة بالامتحانات المدرسيــة المنصوص عليهــــا فـــي قـــرار مجلس قيادة الثـــورة (المنحل) رقـــم (132) فــــي 20/11/1996، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقـم (13) لسنــة 2005.

     وحيث ان المشرع لم يمنح المحكمة صلاحية اضفاء وصف الجريمة المخلة بالشرف على الجرائم ، مثلما فعل ذلك بالنسبة للجريمة السياسية ، حين حدد معيارها، واعطى المحكمة صلاحية تطبيق هذا المعيار على الجرائم فأن وجدت ان الجريمة سياسية، فأنها تلزم ببيان ذلك في حكمها ، وذلك في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (21) من قانون العقوبات.

     وحيث ان المشرع في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 عرف قضية الفساد بانها دعوى جزائية يجري التحقيق فيها في شأن جريمة من جرائم محددة منها الجريمة المنصوص عليها في المادة (331) المذكورة آنفاً الاّ انه لم يعدها من الجرائم المخلة بالشرف .

     وحيث ان المادة (331) من قانون العقوبات المذكور آنفاً نصت على ( يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين : كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الأضرار بمصلحة احد الأفراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة) .

     وحيث ان الجريمة المذكورة آنفاً وردت في قانون العقوبات ضمن جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم ولم يضف المشرع عليها صفة الجريمة المخلة بالشرف .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب, يرى المجلس :ــ

لا تعد الجريمة المنصوص عليها في المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 من الجرائم المخلة بالشرف .

 

ـــ المبدأ القانوني ـــ

لا تعد الجريمة المنصوص عليها في المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 من الجرائم المخلة بالشرف.

للدخول الى رابط نشر القرار على موقع مجلس الدولة اضغط هنــــــــــــــا


صورة من قرار المجلس 




author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent