recent
احدث المشاركات

التوصيف القانوني لمدة بقاء الموظف في السجن بعد نقض الحكم الصادر ضده بالادانة والافراج عنه



مدونة قانونيات / متابعات قانونية 
   من على قناتنا قناة قانونيات استعرضنا موضوعا يتعلق (بالتوصيف القانوني لمدة بقاء الموظف في السجن بعد نقض الحكم الصادر ضده بالادانة والافراج عنه ) هذا الموضوع كان محلا لقرار صدر عن مجلس الدولة استعرضنا في ذلك اللقاء القرار الصادر عن المجلس كما استعرضنا تعميما صادر عن وزارة المالية حول الموضوع ، ننشر القرار والتعميم ورابط الاستعراض على قناتنا قناة قانونيات ادناه .
   
اولا : قرار مجلس الدولة 48 لسنة 2022 
ــ القــــــرار ــ

تستوضح وزارة المالية بكتابها المرقم بــ(37254) في 2/11/٢٠٢1 الرأي من مجلس الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (٦) من قانون المجلس رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن كيفية معالجة المدة التي قضاها الموظف المحكوم عن جريمة في السجن بعد صدور قرار من محكمة التمييز بنقض الحكم والغاء التهمة والافراج عنه .

حيث ان (1) من الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (997) في 30/7/1978 تنص على (يعتبر المحكوم عليه من العاملين في الدولة او القطاع العام موظفاً كان أم عاملاً مفصولاً من الخدمة العامة خلال مدة بقائه في السجن).

وحيث ان (ب) من الفقرة (سابعاً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 قضت بأن يفصل الموظف خلال مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه عن جريمة غير مخلة بالشرف .

وحيث ان المادة (282) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 تنص على (تنفذ الأحكام الجزائية فور صدورها وجاها او اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي ويستثنى من ذلك احكام الاعدام فلا تنفذ الا وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون ، وكذلك احكام الحبس الصادرة في المخالفات فلا تنفذ الا بعد اكتسابها درجة البتات على ان يقدم المحكوم عليه فيها كفيلاً ضامناً بالحضور لتنفيذ عقوبة الحبس متى طلب منه ذلك والا نفذت عليه العقوبة فوراً).

وحيث ان الكتاب الثاني من القانون المذكور آنفاً حدد طرق الطعن بالاحكام الجزائية ، ومن بينها التمييز .

وحيث ان المادة (259) من القانون المذكور آنفاً تنص على ( أــ لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على احد الوجوه الاتية :ـ ..... 6ـــ نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءة المتهم او الغاء التهمة والافراج عنه وإخلاء سبيله) .

وحيث ان المادة (284) من القانون المذكور آنفاً تنص على (يخلى سبيل المتهم الموقوف اذا كان الحكم صادرا بالبراءة او الصلح او الافراج او عدم المسؤولية او بعقوبة غير سالبة للحرية او اذا كان قد قضى في القبض والتوقيف مدة العقوبة المحكوم بها).

وحيث يستخلص بأن يترتب على نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الاصلية والفرعية وأية فقرة حكمية اخرى وبراءة المتهم او الغاء التهمة والإفراج عنه وإخلاء سبيله ، زوال الاثار التي ترتبت عليه .

وحيث ان الاثار المباشرة التي تترتب على فصل الموظف نتيجة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية ، هي عدم احتساب فترة الفصل خدمة للأغراض كافة .

وحيث ان نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة الاصلية واخلاء سبيله من السجن يعني ان الحكم الذي بني عليه فصل الموظف غير صحيح .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :

تحتسب فترة فصل الموظف عن الوظيفة نتيجة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية ، بعد نقض الحكم والغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله ، خدمة للأغراض كافة ـــ انتهى ـــ .

ــــ المبدأ القانوني ــــ

تحتسب فترة فصل الموظف عن الوظيفة نتيجة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية ، بعد نقض الحكم والغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله ، خدمة للأغراض كافة .
للدخول الى رابط نشر القرار اضغط هنــــــــــــا

ثانيا : تعميم وزارة المالية : 





author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent