recent
احدث المشاركات

لايجوز فرض عقوبة التوبيخ دون اجراء تحقيق اداري مع الموظف المخالف .

لايجوز فرض عقوبة التوبيخ دون اجراء تحقيق اداري مع الموظف المخالف .


لايجوز فرض عقوبة التوبيخ دون اجراء تحقيق اداري مع الموظف المخالف 

مدونة قانونيات / متابعات قضائية 
 عقوبة التوبيخ هي رابع العقوبات الانضباطية التي نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 وذلك في المادة (8) الفقرة رابعا منه بقولها (  التوبيخ : ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها والأسباب التي جعلت سلوكه غيرمرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخيرالترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة ) .
 ولادراك المشرع ما يترتب على هذه العقوبة من اثار ، وجدنا انه وبموجب احكام المادة (10) الفقرة رابعا لم يجوز فرض هذه العقوبة على الموظف الا بعد احالته الى لجنة تحقيقية لتستمع الى اقواله ودفوعة اذ لا يجوز الاكتفاء باستجواب الموظف ثم فرض عقوبة التوبيخ عليه وهذا ما اشارت له واكدته المادة المشار لها اعلاه بقولها :
اولاً: على الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية اولية في القانون.
ثانياً : تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل إداء مهمتها سماع وتدوين أقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتحرر محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة ،إما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق او بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف عليها.
ثالثاً : اذا رأت اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته او ارتكابها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي بأحالته الى المحاكم المختصة.
رابعاً: أستثناء من احكام الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (8) من هذا القانون.
قرار رقم 2014/47 .
وبهذا الصدد وجدنا ان مجلس الدولة طبق حكم المادة المشار لها اعلاه في احد قراراته التي ننشرها في ادناه اتماما للفائده : 

العدد : 17/قضاء موظفين/تمييز/2014
المميز : وزير الدفاع ــ إضافة لوظيفته
المميز عليه : م . ل . ع . ال

أقام المعترض (المميز عليه) م. ل. ع. ال. الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها بأن المميز عليه ـــــ إضافة لوظيفته قد اصدر كتابه المرقم (1/6/2506) في 18/9/2012 المتضمن فرض عقوبة التوبيخ دون تشكيل لجنة تحقيقية وقد تظلم بتاريخ 24/9/2012 ورفض بتاريخ 27/9/2012 ولعدم الغاء العقوبة المذكورة ، لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء العقوبة ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 12/11/2013 وبعدد اضبارة 363/ج/2012 الغاء عقوبة التوبيخ ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 2/12/2013 طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها.
القرار :ــ لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ، ذلك ان المميز عليه (المعترض) يطعن بالامر المرقم (2506) في 18/9/2012 المتضمن عقوبة التوبيخ الذي اصدره المميز (المعترض عليه) /اإضافة لوظيفته وحيث ان فرض العقوبة وفقاً لاحكام الفقرة (أولاً) من المادة(10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 يكون بعد اجراء تحقيق اداري يسبق فرضها باعتبار ان ذلك التحقيق احد ضمانات التقاضي للموظف وحيث قد ثبت عدم اجراء تحقيق اداري مما يكون القرار يخالف القانون وحيث ان المحكمة قررت الغاء عقوبة التوبيخ المفروضة بالامر المذكور ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق فـي17/ربيع الثاني/1435 هـ الموافــق 17/2/2014 م .
للدخول الى رابط نشر القرار على موقع وزارة العدل اضغط هنـــــــــــــــا 




author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent