recent
احدث المشاركات

الاختصاص النوعي لمحكمة قضاء الموظفين في نظر الطعون المتعلقة بالعقوبات الانضباطية


مدونة قانونيات / متابعات بحثية 

 الاختصاص النوعي لمحكمة قضاء الموظفين في نظر الطعون المتعلقة بالعقوبات الانضباطية

يعرف الاختصاص النوعي للمحكمة بانه (السلطة الممنوحة للمحكمة بموجب القانون للنظر في نوع معين من الدعاوى) ، وهذا الامر ينطبق على محكمة قضاء الموظفين اذ منح قانون مجلس الدولة العراقي رقم 71 لسنة 2017 هذا الاختصاص لهذه المحكمة والتي شكلت بالمسمى الجديد بعد صدور قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 بموجب القانون رقم 17 لسنة 2013 اذ نصت المادة (31) على انه ( تحل عبارة ( محكمة قضاء الموظفين ) محل عبارة (مجلس الانضباط العام) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات )
هذه السلطة المستمدة من القانون هو ما يمنح هذه المحكمة الحق في نظر نوعين من الدعاوى:
اولهما النظر في دعاوى الخدمة المدنية الداخلة ضمن اختصاصها وثانيهما النظر في الطعون المقدمة على العقوبات الانضباطية المفروضة على الموظف العام وذلك بموجب النصوص القانونية المنظمة لهذا الاختصاص وقدر تعلق الامر بالطعن بالعقوبات الانضباطية نجد ان قانون مجلس الدولة اشار لهذا الاختصاص بموجب احكام المادة (7) تاسعا /أ/ 2 من القانون وذلك بقوله ( أ- تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الاتية : 2- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقد اكدت المادة 15 من قانون انضباط موظفي الدولة على هذا الاختصاص اذ فصلت الاحكام القانونية المتعلقة بموضوع هذا الاختصاص بقولها : يختص المجلس بما يلي
اولأ - النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص علها في المادة (8 ) من القانون بعد التظلم منها وفق ماهو منصوص علية في الفقرة (ثانيا ) من هذة المادة ، ولة ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها .

ثانيا - يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة ، التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته، وذلك خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت خلال ( 30 ) ثلاثين يومأ من تاريخ تقديمة وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذة المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .

ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفع التظلم حقيقة او حكما .

رابعا - أ - يعد القرار غير المطعون فية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذة المادة باتا .

ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة مجلس شورى الدولة خلال ( 30 ) يوما من تاريخ التبليع به او اعتباره مبلغا ، ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتأ وملزما .

خامسا - يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلائم واحكام هذا القانون وتكون جلساتة سريه .

سادسا - تمارس الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله اختصاصات محكمة التميز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلائم واحكام هذا القانون.
   ومن الجدير ذكره ان قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة كان قد احل عبارة محكمة قضاء الموظفين محل عبارة مجلس الانضباط العام اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات ، كما ان التعديل احل المحكمة الادارية العليا محل الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة كجهة طعن تمييزي في قرارات محكمة قضاء الموظفين 
لذا اقتضى ملاجظة ذلك 
من هنا ، فان اجراءات الطعن بالعقوبة الانضباطية امام محكمة قضاء الموظفين يكون وفقا للنصوص القانونية اعلاه وان الطعن بقرار محكمة قضاء الموظفين يكون امام المحكمة الادارية العليا المشكلة بموجب التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة وان قرار المحكمة بات وملزم . 
                                                                  المستشار القانوني المساعد 
                                                                        ماجد شناطي نعمه


author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent