مدونة قانونيات
متابعات قضائية
اعزائي متابعي مدونتنا - مدونة قانونيات
انقل لكم ادناه قرارا هاما صدر عن مجلس شورى الدولة يتضمن مبدأ قانونيا في التعامل مع موضوع التعيين في الوظيفة العامة بموجب وثيقة مزورة وموقف المجلس من هذا الامر والجميل في القرار انه استعرض موقف الجهات الادارية المختلفة من الموضوع ...
المستشار القانوني المساعد ماجد شناطي نعمه -ماجستير قانون عام
مجلس شورى الدولة
رقم القرار 7/2011 - تاريخ
القرار 31/1/2011
ــــ المبـــدأ القانونـــي
ــــ
ان قرارات التعيين في الوظائف
المستندة الى وثائق ثبت انها مزورة تعد من القرارات المعدومة وجزاؤها سحب القرار
ولا تسترد الرواتب والمخصصات التي تسلمهــا الموظف طيلة مدة خدمته في الدائرة .
ــــــ القـــرار ــــــ
يستوضح ديوان الوقف الشيعي بكتابه المرقم بـ(1/1/714) في 4/8/2010 ، الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، في ما اذا كان الموظف المعين بناءً على شهادة دراسية مزورة يستحق الراتب والمخصصات التي تقاضاها مقابل العمل الذي اداه في الوظيفة نظراً لحصول حالات تزوير في الشهادات الدراسية المعين بموجبها كثير من الموظفين (تحت ظروف خاصة) مما شكل ظاهرة واقعية تحتاج الى المعالجة وان الرواتب والمخصصات التي تسلمها مثل هذا الموظف اثناء وجوده في الوظيفة لاتسترد منه تطبيقاً لمبدأ الاجر مقابل العمل .
ترى وزارة المالية في قضية مماثلة معروضة من وزارة النفط بكتابها المرقم بـ(802/66/10798) في 5/3/2009 ان الحالة المعروضة من وزارة النفط لم تكن اعادة التعيين مستندة الى دواع او مستندات صحيحة وثبت من خلالها بأن الموظف غير مستوف لشرط او اكثر من شروط التعيين او اعادة التعيين وانما كانت تلك المستندات مزورة وينطبق عليها مفهوم التزوير وان كانت مصطنعة فأنها تنضوي تحت منطوق المادة (291) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وفي كلتا الحالتين فأن الفعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وترى وجوب عزله من الوظيفة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من البند (ثامناً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 مع تحريك شكوى ضده واستعادة كافة الرواتب والمبالغ التي صرفت له من تاريخ اعادة تعيينه الى تاريخ عزله .
ويرى ديوان الرقابة المالية بكتابه المرقم بـ(3/6/2/9817) في 3/8/2010 ضرورة التمييز بين الموظف حسن النية والموظف سيء النية في من يقدم وثائق مزورة فيتعين فيها ، فاذا تبين للادارة ان الشخص الذي قامت بتعيينه فاقداً لشرط او اكثر من شروط التعيين من دون ان يكون له يد في ذلك فانه يتعين عليها اقصاء الموظف من دون استرداد الرواتب والمخصصات التي تسلمها لانها تعد اجراً مقابل العمل الذي اداه للادارة ، اما اذا تبين للادارة ان الموظف الذي قامت بتعيينه فاقداً لشرط او اكثر من شروط التعيين بسبب قيامه بتقديم معلومات كاذبة او وثائق مزورة فأن هذا الموظف يعد بحكم الغاصب للوظيفة العامة ويتعين على الادارة اقصاءه واسترداد الرواتب والمخصصات التي تسلمها بدون وجه حق لانه يكون بذلك قد ارتكب جريمة التزوير او جريمة تقديم معلومات كاذبة وان القواعد العامة تقضي بأن المجرم يجب ان يحرم من الاستفادة من جريمته فضلاً عن ان قيام الموظف بتقديم وثائق مزورة للادارة يدخل في اطار الخطأ العمدي . وقرر مجلس الوزراء بقراره رقم (250) لسنة 2010 التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة ، باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظفين الذين عينوا بناءً على شهادات دراسية مزورة ، باقصائهم فوراً من الوظيفة العامة ، وازالة جميع الآثار المترتبة على قرار التعيين بما في ذلك استرجاع جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضوها خلافاً للقانون واحالتهم الى المحاكم المختصة بالسرعة الممكنة .
حيث ان المادة (الثانية والستين) من قانـون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على ان (اذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين ....) .
وحيث ان قرارات التعيين المستندة الى وثائق ثبت انها مزورة تعد من القرارات غير المشروعة التي بلغ فيها عيب مخالفة القانون حداً جسيماً وان السحب جزاء عدم المشروعية .
وحيث ان سحب القرار الاداري كمبدأ عام يعني انهاء اثارة باثر رجعي للماضي والمستقبل دون التقيد بمدة معينة .
وحيث استقر الفقه والقضاء العراقي على ان الاعمال التي يقوم بها ذلك الموظف المستوضح عنه تكون ملزمة للادارة طبقاً لنظرية الاوضاع الظاهرة (الموظف الظاهر) .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب , يرى المجلس :ـ
ان الرواتب والمخصصــات التي تسلمهــا الموظف المعيــن المتقدم بوثائق مزورة يعد اجراً مقابل العمل الذي اداه دون الاخلال بحق الادارة في تحريك الدعوى الجزائية امام القضاء ، وللمجلس رأي في هذا المآل بقراره رقم (12/2009) في 7/6/2009 ــ انتهى ــ .
ــــ المبـــدأ القانونـــي ــــ
ان قرارات التعيين في الوظائف المستندة الى وثائق ثبت انها مزورة تعد من القرارات المعدومة وجزاؤها سحب القرار ولا تسترد الرواتب والمخصصات التي تسلمهــا الموظف طيلة مدة خدمته في الدائرة .
للوصول الى رابط القرار اضغط هنــــــا