مدونة قانونيات
متابعات قضائية
اعزائي متابعي مدونتنا - مدونة قانونيات
تحية طيبة
انقل لكم ادناه الرأي الصادر عن مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة(6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية اعادة تعيين الموظف الذي تم اقصاؤه من الوظيفة استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010 لتقديمه وثيقة دراسية مزورة لغرض التعيين ابتداءً في نفس الدائرة التي اقصي منها اوفي دوائر الدولة الاخرى.
المستشار القانوني المساعد ماجد شناطي نعمه - ماجستير قانون عام
قرار رقم 18/2015 في 17/2/2015
ــــ القــــــرار ـــ
تطلب وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابها المرقم بــــ(م سري/1693) في 30/1/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة(6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية اعادة تعيين الموظف الذي تم اقصاؤه من الوظيفة استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010 لتقديمه وثيقة دراسية مزورة لغرض التعيين ابتداءً في نفس الدائرة التي اقصي منها وفي دوائر الدولة الاخرى .
يرى القسم القانوني في الوزارة المذكورة بانه لامانع قانوني من اعادة تعيين الموظف في دوائر الدولة الاخرى في حالة توفر الدرجة الشاغرة وتوفر الشروط المنصوص عليها في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ولاتحتسب خدمته السابقة التي قضاها بموجب الوثيقة الدراسية المزورة كونها مخالفة لشروط التوظيف .
حيث ان قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010 قد تضمن التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظفين الذين عينوا بناءً على شهادات دراسية مزورة باقصائهم فوراً من الوظيفة العامة وازالة جميع الاثار المترتبة على قرار التعيين بما في ذلك استرجاع جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضوها خلافاً للقانون واحالتهم الى المحاكم المختصة بالسرعة الممكنة .
وحيث ان الفقرة (4) من المادة (السابعة) من قانون الخدمة المدنية المذكور قضت بان لايعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الا من كان حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال .
وحيث ان الفقرة (5) من المادة المذكورة انفاً قضت بان لايعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الا من كان حائزاً على شهادة دراسية معترف بها .
وحيث ان المادة (الثانية والستون) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على (اذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولايوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاوه في الخدمة على ان لاتحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون) .
وحيث ان جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف .
وحيث ان ثبوت ارتكاب الموظف لجريمة التزوير وصدور حكم قضائي بادانته يعد مانعاً من اعادة تعيينه في الوظيفة العامة لفقدانه شرط من شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (السابعة) من قانون الخدمة المدنية انف الذكر .
وحيث ان براءة الموظف او الافراج عنه لعدم كفاية الادلة يعني زوال المانع القانوني للتوظيف .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب , يرى المجلس :ـــ
اولاً: لايجوز تعيين الموظف الذي تم اقصاؤه من الوظيفة اذا صدر حكم قضائي بادانته لثبوت ارتكابه جريمة التزوير .
ثانياً: للادارة تعيين الموظف الذي تم اقصاؤه من الوظيفة اذا زال سبب اقصائه وتوفرت شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
ـــ المبدأ القانوني ـــ
اولاً: لايجوز تعيين الموظف الذي تم اقصاؤه من الوظيفة اذا صدر حكم قضائي بادانته لثبوت ارتكابه جريمة التزوير .
ثانياً: للادارة تعيين الموظف الذي تم اقصاؤه من الوظيفة اذا زال سبب اقصائه وتوفرت شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
للرجوع الى مصدر القرار اضغط هنــــــا